العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

فتوی آیة الله العظمى السید علی الحسینی الخامنئی دامت بركاته

بسم الله الرحمن الرحیم


 الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعین المبعوث رحمة للعالمین وعلى آله الطیبین الطاهرین. نظرا للحاجة الملحة ارتأیت اعداد مختصر یتضمن أهم المسائل المبتلى بها فی العبادات والمعاملات طبقا لفتاوى القائد والمرجع المفدى الامام الخامنئی حفظه الله مع الإشارة إلى أراء الامام الخمینی الراحل قدس الله أسراره الزكیة. ولله الحمد فقد تم هذا العمل بمعونة بعض الاخوة الأفاضل لیكون معتمدا للتدریس والعمل. هذا وقد راجع الكتاب بدقة عالیة سماحة العلامة الحجة آیة الله السید جعفر كریمی عضو قسم الاستفتاءات وأعطى ملاحظاته القیمة إن فی المضمون أو فی اللفظ فجاء هذا الكتاب متكاملا وموثقا أیضا. نسأل المولى عز وجل أن یجعله ذخرا لنا فی معادنا ونفعا لإخواننا المؤمنین انه سمیع مجیب.


  مع الإشارة إلى رأی الإمام الخمینی (قدس سره)

تمهید

  الأحكام: هی القوانین الصادرة من المشرع من أجل تنظیم وتقنین مسیرة الحیاة العملیة للانسان فعلا أو تركا. وهذه الأحكام التی تحدد وظیفة الإنسان تجاه أی عمل أو ترك تنقسم إلى خمسة أقسام هی: الواجب، الحرام، المستحب، المكروه والمباح.


 لواجب: هو الفعل الذی فیه مصلحة كبیرة جدا تأبى عن الترخیص فی الترك ولذلك یجب فعله ویكون تركه موجبا لاستحقاق العقاب من قبیل وجوب الصلاة والصوم.


 الحرام: هو الفعل الذی فیه مفسدة كبیرة جدا تأبى عن الترخیص فی الفعل ولذلك یجب اجتنابه ویكون فعله موجبا لاستحقاق العقاب من قبیل حرمة الزنا وشرب الخمر.


 المستحب: هو الفعل الذی فیه مصلحة لا تبلغ حد الالزام فیجوز الفعل والترك ولكن یثاب على فعله ولا یعاقب على تركه من قبیل التصدق على الفقراء وإلقاء تحیة السلام.


 المكروه: هو الفعل الذی فیه حزازة ومفسدة لا تصل درجة الحرمة فیجوز الفعل كما یجوز الترك ولكنه یثاب على تركه ولا یعاقب على فعله، من قبیل تناول الطعام الحار أو النوم فی المسجد.


 المباح: هو الفعل الذی تساوت فیه المصلحة والمفسدة أو كان هناك ملاك فی أن یكون المكلف مخیرا فی الفعل والترك أی مطلق العنان ولذلك لا ثواب كما لا عقاب فعلا أو تركا من قبیل مطلق المشی أو الجلوس. الاجتهاد والتقلید العمل بأحكام الدین إما أن یكون بالاجتهاد، وإما بالتقلید، وإما بالاحتیاط.


 الاجتهاد: هو بذل الجهد فی استنباط الأحكام الشرعیة من منابعه


ا - وأهمها القرآن الكریم، والسنة، وهی قول المعصوم وفعله وتقریره -، بعد دراسة العلوم التی تساعد على ذلك ویقال للقادر على استخراج الأحكام من مصادرها " مجتهد ".