الأحكام: هی القوانین الصادرة من المشرع من أجل تنظیم وتقنین مسیرة الحیاة العملیة للانسان فعلا أو تركا. وهذه الأحكام التی تحدد وظیفة الإنسان تجاه أی عمل أو ترك تنقسم إلى خمسة أقسام هی: الواجب، الحرام، المستحب، المكروه والمباح.
لواجب: هو الفعل الذی فیه مصلحة كبیرة جدا تأبى عن الترخیص فی الترك ولذلك یجب فعله ویكون تركه موجبا لاستحقاق العقاب من قبیل وجوب الصلاة والصوم.
الحرام: هو الفعل الذی فیه مفسدة كبیرة جدا تأبى عن الترخیص فی الفعل ولذلك یجب اجتنابه ویكون فعله موجبا لاستحقاق العقاب من قبیل حرمة الزنا وشرب الخمر.
المستحب: هو الفعل الذی فیه مصلحة لا تبلغ حد الالزام فیجوز الفعل والترك ولكن یثاب على فعله ولا یعاقب على تركه من قبیل التصدق على الفقراء وإلقاء تحیة السلام.
المكروه: هو الفعل الذی فیه حزازة ومفسدة لا تصل درجة الحرمة فیجوز الفعل كما یجوز الترك ولكنه یثاب على تركه ولا یعاقب على فعله، من قبیل تناول الطعام الحار أو النوم فی المسجد.
المباح: هو الفعل الذی تساوت فیه المصلحة والمفسدة أو كان هناك ملاك فی أن یكون المكلف مخیرا فی الفعل والترك أی مطلق العنان ولذلك لا ثواب كما لا عقاب فعلا أو تركا من قبیل مطلق المشی أو الجلوس. الاجتهاد والتقلید العمل بأحكام الدین إما أن یكون بالاجتهاد، وإما بالتقلید، وإما بالاحتیاط.
الاجتهاد: هو بذل الجهد فی استنباط الأحكام الشرعیة من منابعه
ا - وأهمها القرآن الكریم، والسنة، وهی قول المعصوم وفعله وتقریره -، بعد دراسة العلوم التی تساعد على ذلك ویقال للقادر على استخراج الأحكام من مصادرها " مجتهد ".