العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة367:

إذا كان الامام فی صلاة من الصلوات الیومیة یمكن للمأموم ان یأتم به، فإذا كان الامام یصلی العصر جاز للمأموم ان یأتم به بصلاة الظهر، فإذا صلى الظهر ثم عقدت جماعة أخرى جاز له أن یأتم بصلاة العصر بظهر امام الجماعة.

مسألة368:

إذا كان المأموم یرید قضاء فرض من الصلوات الیومیة والامام یصلی أداء جاز له الاقتداء به، كما لو كان الامام یصلی الظهر أداء والمأموم یصلی الصبح قضاء.

مسألة369:

تنعقد صلاة الجماعة بشخصین أحدهما الامام والآخر المأموم، إلا فی صلاة الجمعة وعید الفطر والأضحى.

مسألة370:

لا تشرع الجماعة فی الصلوات المستحبة، الا فی صلاة العیدین وصلاة الاستسقاء .

مسألة371:

لا یجوز للمأموم ان یكبر تكبیرة الاحرام قبل ان یكبر الامام، بل یجب علیه التكبیر بعد أن تكبیرة الامام.

مسألة372:

یجب على المأموم حال الجماعة قراءة جمیع ما یقرأ ویذكر فی الصلاة ما عدا الحمد والسورة، ولكن لو كان المأموم فی الركعة الأولى أو الثانیة وكان الامام فی الثالثة أو الرابعة وجب علیه قراءة الحمد والسورة أیضا. صلاة الجمعة من الاجتماعات الأسبوعیة التی یعقدها المسلمون

مسألة373:

شرائط صلاة الجماعة:


 عند انعقاد صلاة الجماعة لابد من مراعاة الشروط التالیة:


1 - ان لا یتقدم المأموم على الامام بنحو فاحش .


2 - ان لا یكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم.


3 - ان لا یكون الفاصل بین الإمام والمأموم كثیرا، وكذا الفاصل بین الصفوف، أكثر من خطوة واحدة .


4 - ان لا یكون بین الإمام والمأموم أو بین الصفوف حائل، كالجدار والستار، ولا اشكال فی الستار الموضوع بین صفوف الرجال والنساء إذا وقفن إلى جانب الرجال بل ینبغی ذلك رفعا لكراهة المحاذاة.


5 - تجوز إمامة المرأة للنساء فقط .

مسألة374:

یجب ان یكون امام الجماعة بالغا عادلا وأن تكون قراءته صحیحة.

مسألة375:

یجوز لمن أراد الصلاة جماعة ان یلتحق بها فی ای ركعة على أن یكون الامام فی حال القراءة أو الركوع، فإذا لم یدركه فی الركوع انتظر إلى الركعة التالیة والتحق بالجماعة، ولو أدرك الامام فی حال الركوع احتسبت له ركعة.

مسألة376:

الحالات المختلفة للالتحاق بصلاة الجماعة:


 الركعة الأولى:


أ - فی حال القراءة: یسقط عن المأموم قراءة الحمد والسورة، أما بقیة الأعمال فإنه یأتی بها مع امام الجماعة.


ب - فی حال الركوع: یأتی بالركوع وببقیة الأعمال مع امام الجماعة.


 الركعة الثانیة:


أ - فی حال القراءة: یسقط عن المأموم قراءة الحمد والسورة، ویأتی مع الامام بالقنوت، والركوع، والسجود، فإذا جلس الامام للتشهد وجب أن  یتجافى  المأموم حتى یتم الامام تشهده، فان كانت الصلاة ثنائیة أكمل المأموم صلاته واتى بركعة منفردا، وأما إذا كانت ثلاثیة أو رباعیة، ففی الركعة الثانیة حیث یكون الامام فی الركعة الثالثة یقرأ المأموم الحمد والسورة (بینما الإمام یقرأ التسبیحات مثلا) فإذا أتم الامام الركعة الثالثة وقام إلى الرابعة یجب على المأموم ان یتشهد بعد السجدتین، ثم یقوم إلى الركعة الثالثة، وفی الركعة الأخیرة للصلاة حیث یختمها الامام بالتشهد والتسلیم یأتی المأموم بركعة منفردا ویتم صلاته.


ب - فی حال الركوع: یأتی بالركوع مع الامام، اما بقیة الأعمال فیأتی بها بالشكل الذی ذكرناه سابقا.


 الركعة الثالثة:


أ - فی حال القراءة: إذا التحق المأموم بالامام فی الركعة الثالثة وجب علیه قراءة الحمد والسورة ان كان هناك وقت یسعهما وإلا اقتصر على الحمد فقط .


ب - فی حال الركوع: إذا التحق بالجماعة أثناء الركوع اتى به معهم ویسقط عنه الحمد والسورة، واحتسبت له ركعة، ویأتی ببقیة الصلاة بالشكل الذی ذكرناه سابقا.


 الركعة الرابعة:


أ - فی حال القراءة: له حكم الالتحاق فی الركعة الثالثة، فإذا جلس الامام فی الركعة الأخیرة للتشهد والتسلیم انتظر متجافیا أیضا حتى یتم الامام تشهده ویسلم، ثم یكمل الصلاة.


ب - فی حال الركوع: یركع ویسجد مع الامام (وتكون الركعة الرابعة للامام والركعة الأولى للمأموم) اما بقیة الصلاة فإنه یأتی بها كما مر سابقا.