العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة441:

 یجب على الصائم أن یجتنب عن عدة أمور من طلوع الفجر إلى الغروب الشرعی، ولو أتى بواحدة من تلك الأمور عامدا كان صومه باطلا، وتسمى تلك الأمور التی یجب تركها مبطلات الصوم، ومن جملتها:


1 - الأكل والشرب.


2 - ابتلاع الغبار الغلیظ.


3 - رمس تمام الرأس فی الماء.


4 - تعمد القئ.


5 - تعمد البقاء على الجنابة.


6 - الجماع والاستمناء فی النهار.


7 - الاحتقان بالإبرة المغذیة على الأحوط وجوبا.


8 - تعمد الكذب على الله ورسوله (صلى الله علیه وآله وسلم) والأئمة (علیهم السلام).

مسألة442:

 من تعمد الاكل أو الشرب بطل صومه حتى ولو كانا قلیلین.

مسألة443:

 إذا ابتلع الصائم عمدا ما تبقى من الطعام بین أسنانه بطل صومه.

مسألة444:

 لا یبطل الصوم بابتلاع الریق المتجمع فی الفم وان كثر وكذلك النخامة والمواد المخاطیة، وان كان الأحوط القضاء فیما إذا وصلت إلى فضاء الفم ثم ابتلعها.

مسألة445:

 إذا أكل أو شرب الصائم شیئا ناسیا أنه صائم لم یبطل صومه.

مسألة446:

 لا یجوز للصائم أن یفطر فی شهر رمضان لمجرد الضعف، إلا إذا كان الضعف لا یتحمل عادة فیجوز له الافطار حینئذ.

مسألة447:

الاحتقان بالعروق:


 الاحتقان بالإبر أو بالمصل للتغذی یبطل الصوم على الأحوط .

مسألة448:

ایصال الغبار الغلیظ إلى الحلق:


  إذا ابتلع الصائم الغبار كان صومه باطلا، سواء كان الغبار من شئ یؤكل كغبار الطحین، أم من شئ لا یؤكل كغبار التراب، وسواء كان إیصاله إلى الحلق عن طریق الفم أم عن طریق الأنف كالسعوط، أما إذا دخل الغبار إلى الأنف أو الفم ولم یبتلعه فصومه صحیح.

مسألة449:

 لا یجوز للصائم التدخین .

مسألة450:

رمس تمام الرأس فی الماء:


   إذا تعمد الصائم رمس تمام رأسه فی الماء كان صومه باطلا .