العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوكالة هی:

 تفویض الأمر إلى الغیر لیقوم مقام الشخص فی أداء بعض الأعمال عنه فی حیاته. وهی عقد یحتاج إلى الایجاب والقبول بأی لفظ یدل علیه.

مسألة607:

 یشترط فی الوكالة ان تكون منجزة غیر معلقة على شئ فلو قال أنت وكیلی إذا جاء زید من السفر بطلت.

مسألة608:

 یشترط فی كل من الوكیل والموكل البلوغ والعقل والاختیار والقصد.

مسألة609:

 لا یشترط فی الوكیل والموكل الاسلام فتصح وكالة المسلم عن الكافر وبالعكس.

مسألة610:

 الوكالة عقد جائز من الطرفین فیجوز لكل منهما فسخها متى شاء.

مسألة611:

 المعاملات التی یجریها الوكیل حال وكالته صحیحة ونافذة.

مسألة612:

 تنفسخ الوكالة بموت أحد الطرفین. وكذا بعروض الجنون أو الإغماء على أحدهما على الأحوط فی الأخیر.

مسألة613:

 یجوز أخذ الأجرة على الوكالة بما یتراضى علیه الطرفان.

مسألة614:

 تصح الوكالة فی الأمور القابلة للاستنابة شرعا.

مسألة615:

 یجب تعیین مورد الوكالة من كونه خاصا أو عاما لأنه كما یصح ان یكون الوكیل فی مورد معین أو فی مال معین یصح أیضا كونه وكیلا مطلقا فی جمیع الموارد وفی جمیع الأمور ویسمى بالوكیل المفوض.