العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة616:

 إذا تعدى الوكیل عن مورد الوكالة كان عمله فضولیا موقوفا على الإجازة إذا كان مما تجری فیه الفضولیة كالعقود، فإن لم یجز الموكل كان باطلا، ولو تعدى فی التصرف فی المال كان غصبا موجبا للضمان.

مسألة617:

 إذا قام الوكیل بالعمل الذی وكل علیه استحق الأجرة ویجوز له المطالبة بها.

مسألة618:

 إذا قام الوكیل بالعمل الذی وكل علیه استحق الأجرة ویجوز له المطالبة بها.

مسألة619:

 یجوز أن یتوكل عن الغیر فی الخصومة والمرافعة سواء كان مدعیا أم مدعى علیه فیقوم بما جاز لموكله القیام به فی ذلك ویستحق الأجرة علیه، إلا فی الحلف من قبل الموكل.

مسألة620:

 الوكیل أمین فلا یضمن المال الذی تحت یده إلا مع التعدی أو التفریط.

مسألة621:

 إذا عزل الوكیل كانت تصرفاته السابقة على وصول خبر العزل إلیه واطلاعه على عزله محكومة بالصحة، فتصرفاته السابقة على عزله.