العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة108:

 من الدماء التی تخرج من المرأة وتراها فی بعض الأوقات دم الاستحاضة.

مسألة109:

 دم الاستحاضة فی الغالب اصفر اللون بارد یخرج بدون دفق وحرقة ولا غلظة فیه، لكن قد یخرج أحیانا شدید الحمرة مع غلظة ودفق وحرقة.

مسألة110:

 دم الاستحاضة على أنحاء ثلاثة، ویعود تقسیمه إلیها على أساس قلة الدم وكثرته، فإذا كان قلیلا جدا لا یجب علیها الغسل ویبطل الوضوء، ویجب فیه الوضوء لكل صلاة، ولو كان متوسطا بین القلیل والكثیر یجب فیه مضافا إلى الوضوء لكل صلاة الغسل للصلاة التی رأته قبلها، وإذا كان كثیرا وجب علیها الغسل لكل من صلاة الصبح وصلاتی الظهرین وصلاتی العشائین.


 

مسألة111:

 یجب على المستحاضة اختبار حالها بادخال قطنة فإن خرجت متلوثة فقط كانت قلیلة وان خرجت منغمسة من دون ان یسیل الدم كانت متوسطة وان خرجت منغمسة وسال الدم كانت كثیرة.

مسألة112:

 لو انتقلت من القلیلة إلى المتوسطة أو الكثیرة وجب علیها العمل بوظیفة الحالة التی انتقلت إلیها.

مسألة113:

 یجب على المستحاضة الصلاة والصوم مع الاتیان بالوظیفة المقررة لها من جهة الطهارة.