العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الإجارة إن تعلقت بعین من الأعیان المملوكة القابلة للانتفاع بها مع بقاء عینها من دار أو عقار أو حیوان أو متاع ونحوها أفادت تملیك منفعتها بالعوض، وإن تعلقت بالنفس كإجارة الحر نفسه لعمل أفادت غالبا تملیك عمله للغیر بأجرة، وقد تفید تملیك منفعة كإجارة المرضعة نفسها للرضاع.

مسألة547:

 الإجارة عقد یحتاج إلى الایجاب والقبول.

مسألة548:

 یشترط فی العین المستأجرة ان تكون معینة، ومعلومة، ومقدورا على تسلیمها، ومما یمكن الانتفاع بها مع بقاء عینها، فلا تصح إجارة إحدى الدارین، ولا العین غیر المشاهدة أو الموصوفة، ولا الدابة الشاردة، ولا مثل الخبز للأكل، ولا الحطب مثلا للإشعال.

مسألة549:

 یشترط فی المؤجر أن یكون بالغا عاقلا قاصدا مختارا غیر محجور علیه ومالكا للعین أو وكیلا عن المالك.

مسألة550:

 یشترط فی المؤجر أن یكون بالغا عاقلا قاصدا مختارا غیر محجور علیه ومالكا للعین أو وكیلا عن المالك.

مسألة551:

 لا تبطل الإجارة بموت المستأجر أو المؤجر.

مسألة552:

 لو آجر نفسه لعمل فی وقت معین فإن اشترط علیه المباشرة بنفسه وجب علیه القیام به ولا یكفی تولی الغیر عنه، وان لم یشترط ذلك جاز تولی الغیر عنه تبرعا أو بالعوض.

مسألة553:

 یشترط تعیین العین والمنفعة والعوض.

مسألة554:

 عقد الإیجار لازم إلا إذا شرط الفسخ لأحدهما أو تراضیا على الفسخ.

مسألة555:

 لیس للمستأجر حق فی العین المستأجرة بعد انتهاء مدة الإجارة بل علیه رفع یده عنها وتسلیمها للمؤجر.