العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة258:

یجب على الرجال ستر العورتین أثناء الصلاة، والأفضل أن یكون الستر لهم من السرة إلى الركبتین.

مسألة259:

 یجب على النساء والبنات ستر تمام البدن أثناء الصلاة باستثناء ما یغسل فی الوضوء من الوجه وباستثناء الكفین إلى الزندین والقدمین إلى مفصل الساقین، وان أرادت ستر هذه المواضع فلا اشكال فی ذلك.

مسألة260:

یجب ان تتوفر فی لباس المصلی الشروط التالیة:


1 - الطهارة (غیر نجس).


2 - الإباحة (غیر مغصوب).


3 - ان لا یكون من اجزاء المیتة، كأن یكون من جلد الحیوان غیر المذكى (ای لم یذبح على الطریقة الاسلامیة). وحتى مثل الحزام والقلنسوة لا یصح الصلاة فیهما إذا كانا من جلد الحیوان غیر المذكى، وإذا شك فی أنه جلد أم لا یحكم بطهارته، وأما إذا شك فی أنه جلد مذكى أو غیر مذكى فیحكم بنجاسته ولا تجوز الصلاة فیه.


4 - ان لا یكون من جلد حیوان محرم الأكل، كأن یكون من جلد النمر أو الثعلب مثلا، بل لا تصح الصلاة فی شئ من أجزاء ما لا یؤكل لحمه حتى ولو لم یكن لباسا.


5 - ان لا یكون محاكا من الذهب أو الحریر الخالص (هذا الشرط خاص بالرجل) أما النساء فیجوز لهن لبس الحریر والذهب مطلقا.

مسألة261:

یستحب فی الصلاة لبس العباءة، ولبس الثوب الأبیض، ولبس أنظف الثیاب، ووضع العطور، ولبس خاتم العقیق.

مسألة262:

یكره للمصلی لبس الثوب الأسود، والثوب الوسخ والضیق، واللباس الذی رسمت علیه الصور، كما یكره للمصلی لبس الثوب المحلولة أزراره.