العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

المضاربة عقد بین شخصین على التجارة بمال على أن یكون رأس المال من شخص والعمل من آخر والربح بینهما بما یتفقان علیه. وهی عقد یحتاج إلى الایجاب والقبول بأی لفظ یدل علیه.

مسألة568:

 المضاربة عقد جائز من الطرفین، فلكل واحد منهما الفسخ متى شاء.

مسألة569:

 العامل على المضاربة أمین لا یضمن المال إلا مع التعدی أو التقصیر أو التفریط فی حفظه أو مع شرط الضمان وتحمل الخسارة.

مسألة570:

 فی عقد المضاربة یكون الربح لهما على ما اتفقا علیه، وأما الخسارة الواردة على مال المضاربة فی التجارة فتجبر بالربح ما دامت المضاربة باقیة وإلا فیكون على المالك ولا یتحملها العامل إلا إذا أشترط علیه تحمل الخسارة والضرر ورضی بذلك.

مسألة571:

 یشترط فی الربح ان یكون كسرا مشاعا محددا بنسبة مئویة كأن یتفقا على أن یكون للعامل عشرة بالمائة من الربح مثلا وعلیه فلا یجوز تحدید مبلغ من المال شهریا كربح على عمله.

مسألة572:

 لا یشترط ان یكون رأس المال من خصوص الدرهم والدینار من النقود بل یجوز بالنقد المتداول عرفا.

مسألة573:

 یختص عقد المضاربة بالاستثمار فی التجارة بالبیع والشراء، ولا یجری فی سائر المعاملات والأمور غیر التجاریة.

مسألة574:

 لا یصح اشتراط شئ مخالف لمقتضى عقد المضاربة فإن اشترط ذلك كان باطلا.

مسألة575:

 إذا وقع عقد المضاربة بالنحو الصحیح شرعا فلا مانع من تصالحهما على تقسیم الربح فیما بعد بأزید أو بأقل مما اتفقا علیه.

مسألة576:

 إذا أودع مالا فی البنك بعنوان القرض فلا یجوز له أخذ الفائدة علیه لأنه ربا محرم، وأما إذا أودعه فی البنك لا بعنوان القرض بل من اجل استثماره فی أحد العقود الشرعیة فلا اشكال فی أخذ الربح الحاصل منه.