العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة159:

 یجب فی التیمم خمسة أمور:


1 - النیة.


2 - ضرب الكفین معا دفعة واحدة على ما یصح التیمم به.


3 - مسح تمام الجبهة والجبینین بتمام الكفین بدءا من منبت شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى والحاجبین .


4 - المسح بباطن الكف الیسرى تمام ظاهر الكف الیمنى.


5 - المسح بباطن الكف الیمنى تمام ظاهر الكف الیسرى (والأصابع داخلة ضمن الید).

مسألة160:

 یجب أن یمسح مقدارا فوق الزند حتى یحصل العلم بأنه مسح تمام ظاهر الكفین، ولا یجب مسح ما بین الأصابع.

مسألة161:

 یجب نزع الخاتم من الإصبع حال التیمم، كما أنه یجب إزالة الموانع عن الجبهة أو ظاهر الكفین أو باطنهما.

مسألة162:

 یجب الاتیان بأفعال التیمم المذكورة بقصد التیمم، وبقصد امتثال الامر الإلهی، ویجب التعیین بأن التیمم بدل الغسل أو الوضوء، وكل ما ذكرنا یشكل نیة التیمم.