العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

إذا وضع انسان ماله لدى انسان آخر لیحفظه له وقبل ذلك منه وجب علیه ان یعمل بأحكام الودیعة والأمانة.

مسألة647:

 من لم یكن قادرا على حفظ الودیعة لا یجوز له قبولها.

مسألة648:

 من وضع أمانة لدى انسان جاز له ان یسترجعها منه متى ما أراد، ومن قبل ودیعة الآخرین جاز له متى ما أراد ان یردها لصاحبها.

مسألة649:

 من قبل أمانة یجب علیه ان یضعها فی مكان مناسب لها، فان لم یتوفر له ذلك وجب علیه ان یسعى لتهیئته مثلا: إذا كانت الأمانة من النقود ولا یستطیع إبقاءها فی منزله وضعها فی البنك.

مسألة650:

 یجب على الودعی ان یحفظ الأمانة بما جرت العادة بحفظها فیه بحیث لا یصدق علیه عرفا انه كان مقصرا فی حفظها لو تلفت.

مسألة651:

 إذا تلفت الأمانة فهنا صور:


1 - ان یقصر الودعی فی حفظها ففی هذه الحال یكون ضامنا وعلیه العوض لصاحبها.


2 - ان لا یكون مقصرا فی حفظها، لكن صادف ان تلفت بسبب حدوث حادث بلا فعل منه، فلا یكون الودعی ضامنا ولا یجب علیه ان یعوضه بدلا عنها.

مسألة652:

 لا یجوز للودعی ان یستفید من الأمانة الا باذن صاحبها.

مسألة653:

 الودعی أمین لا یضمن المال المودع إلا إذا كان مفرطا أو متعدیا فی حفظه من سائر الجهات.

مسألة654:

لا یجوز للودعی الامتناع عن إرجاع الودیعة لصاحبها إذا طلبها منه فإن امتنع كان خائنا ویكون ضامنا لها لو تلفت.