إذا وضع انسان ماله لدى انسان آخر لیحفظه له وقبل ذلك منه وجب علیه ان یعمل بأحكام الودیعة والأمانة. |
من لم یكن قادرا على حفظ الودیعة لا یجوز له قبولها. |
من وضع أمانة لدى انسان جاز له ان یسترجعها منه متى ما أراد، ومن قبل ودیعة الآخرین جاز له متى ما أراد ان یردها لصاحبها. |
من قبل أمانة یجب علیه ان یضعها فی مكان مناسب لها، فان لم یتوفر له ذلك وجب علیه ان یسعى لتهیئته مثلا: إذا كانت الأمانة من النقود ولا یستطیع إبقاءها فی منزله وضعها فی البنك. |
یجب على الودعی ان یحفظ الأمانة بما جرت العادة بحفظها فیه بحیث لا یصدق علیه عرفا انه كان مقصرا فی حفظها لو تلفت. |
إذا تلفت الأمانة فهنا صور: 1 - ان یقصر الودعی فی حفظها ففی هذه الحال یكون ضامنا وعلیه العوض لصاحبها. 2 - ان لا یكون مقصرا فی حفظها، لكن صادف ان تلفت بسبب حدوث حادث بلا فعل منه، فلا یكون الودعی ضامنا ولا یجب علیه ان یعوضه بدلا عنها. |
لا یجوز للودعی ان یستفید من الأمانة الا باذن صاحبها. |
الودعی أمین لا یضمن المال المودع إلا إذا كان مفرطا أو متعدیا فی حفظه من سائر الجهات. |
لا یجوز للودعی الامتناع عن إرجاع الودیعة لصاحبها إذا طلبها منه فإن امتنع كان خائنا ویكون ضامنا لها لو تلفت. |