العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة247:

مضافا إلى طهارة اللباس لابد من طهارة بدن المصلی أیضا.

مسألة248:

من علم بنجاسة ثوبه أو بدنه ولكن نسی ذلك وصلى فان صلاته تكون باطلة وعلیه الإعادة فی الوقت أو القضاء بعد انتهاء الوقت.

مسألة249:

فی الموارد التالیة إذا صلى الإنسان وكان بدنه أو ثوبه نجسا تكون صلاته صحیحة:


1 - ان لا یعلم بنجاسة الثوب أو البدن إلا بعد الفراغ من الصلاة أو التفت إلیها فی الأثناء ولكنه لا یتمكن من إزالتها ولم یكن لدیه متسع من الوقت للإعادة .


2 - فیما لو تنجس ثوبه أو بدنه بسبب جرح اصابه وكان فی تبدیله أو تطهیره عسر وحرج.


3 - فیما لو كان على ثوبه أو بدنه دم أقل من الدرهم.


4 - ان یضطر للصلاة بثوبه أو بدنه المتنجس لعدم وجود ماء یكفی لتطهیره مثلا.

مسألة250:

اللباس الصغیر المتنجس الذی لا یعد سترا كالقلنسوة والجورب لا یبطل لبسه فی الصلاة، وكذلك المندیل المتنجس الموضوع فی الجیب، نعم إذا كانت المذكورات من المیتة أو من غیر مأكول اللحم تبطل الصلاة فیها.