العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة700:

 یشترط فی تزویج البنت الباكرة الرشیدة مضافا إلى رضاها إذن الأب أو الجد للأب سواء فی ذلك النكاح الدائم أو المنقطع.

مسألة701:

 لا یشترط إذن الأب أو الجد فی تزویج الثیب.

مسألة702:

 إذا عارض الأب زواج ابنته من الكفؤ الشرعی ولم یكن هناك شخص آخر غیره فتسقط ولایته.

مسألة703:

 لیس للأخوة ولایة شرعیة على إختهم فی أمر الزواج ولا فی غیره.

مسألة704:

 الصغیر أو الصغیرة الولایة علیهما للأب أو الجد للأب فإذا زوج الصغیر أو الصغیرة للكفؤ شرعا وعرفا ولم یكن هناك مفسدة بل كان فیه مصلحة كان الزواج صحیحا ونافذا ولا یحق لهما الامتناع بعد البلوغ.

مسألة705:

 لا مانع شرعا من اجراء صیغة الزواج وكذلك الزواج فی شهری محرم الحرام وصفر المظفر مع الاجتناب عن الأعمال المنافیة للعزاء. أسباب التحریم مما ینشر الحرمة بین الرجل والمرأة بالإضافة إلى عقد الزواج الرضاع أیضا.