یشترط فی تزویج البنت الباكرة الرشیدة مضافا إلى رضاها إذن الأب أو الجد للأب سواء فی ذلك النكاح الدائم أو المنقطع. |
لا یشترط إذن الأب أو الجد فی تزویج الثیب. |
إذا عارض الأب زواج ابنته من الكفؤ الشرعی ولم یكن هناك شخص آخر غیره فتسقط ولایته. |
لیس للأخوة ولایة شرعیة على إختهم فی أمر الزواج ولا فی غیره. |
الصغیر أو الصغیرة الولایة علیهما للأب أو الجد للأب فإذا زوج الصغیر أو الصغیرة للكفؤ شرعا وعرفا ولم یكن هناك مفسدة بل كان فیه مصلحة كان الزواج صحیحا ونافذا ولا یحق لهما الامتناع بعد البلوغ. |
لا مانع شرعا من اجراء صیغة الزواج وكذلك الزواج فی شهری محرم الحرام وصفر المظفر مع الاجتناب عن الأعمال المنافیة للعزاء. أسباب التحریم مما ینشر الحرمة بین الرجل والمرأة بالإضافة إلى عقد الزواج الرضاع أیضا. |