العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

وهو التراضی والاتفاق على أمر ما كتملیك عین أو منفعة أو اسقاط حق أو دین.

مسألة241:

 عقد الصلح لازم من الطرفین فلا ینفسخ إلا بالإقالة أو بالفسخ بالخیار.

مسألة542:

 الصلح عقد مستقل بنفسه، ولابد فیه من الایجاب والقبول بأی صیغة دلت علیه، حتى فیما أفاد فائدة الابراء والاسقاط.

مسألة543:

 إذا وقع الصلح على ملك الغیر أو على حقه من دون إذنه توقف على اجازته وإلا صار باطلا ولا أثر له.

مسألة544:

 إذا وقع الصلح بجمیع شروطه على عین أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح فلا یحق للمصالح المطالبة بشئ من المال المصالح عنه. وكذا لو تعلق بدین على غیر المتصالح أو بحق قابل للانتقال، ولو تعلق بدین على المتصالح أو بحق قابل للاسقاط أفاد سقوطه فلا یحق للمصالح المطالبة بشئ من ذلك.

مسألة545:

 إذا ثبت وقوع الصلح على العین بالنحو الصحیح شرعا فالمصالحة على نفس العین مجددا باطلة.

مسألة546:

 إذا أشترط فی عقد الصلح شئ وجب الوفاء به فإن تخلف عنه ثبت خیار الفسخ من باب تخلف الشرط.