وهو التراضی والاتفاق على أمر ما كتملیك عین أو منفعة أو اسقاط حق أو دین. |
عقد الصلح لازم من الطرفین فلا ینفسخ إلا بالإقالة أو بالفسخ بالخیار. |
الصلح عقد مستقل بنفسه، ولابد فیه من الایجاب والقبول بأی صیغة دلت علیه، حتى فیما أفاد فائدة الابراء والاسقاط. |
إذا وقع الصلح على ملك الغیر أو على حقه من دون إذنه توقف على اجازته وإلا صار باطلا ولا أثر له. |
إذا وقع الصلح بجمیع شروطه على عین أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح فلا یحق للمصالح المطالبة بشئ من المال المصالح عنه. وكذا لو تعلق بدین على غیر المتصالح أو بحق قابل للانتقال، ولو تعلق بدین على المتصالح أو بحق قابل للاسقاط أفاد سقوطه فلا یحق للمصالح المطالبة بشئ من ذلك. |
إذا ثبت وقوع الصلح على العین بالنحو الصحیح شرعا فالمصالحة على نفس العین مجددا باطلة. |
إذا أشترط فی عقد الصلح شئ وجب الوفاء به فإن تخلف عنه ثبت خیار الفسخ من باب تخلف الشرط. |