العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

أحكام المیاه

الماء على اقسام مختلفة، والتعرف على هذه الأقسام یساعدنا على فهم المسائل المتعلقة به.

مسألة183:

 الماء إما مضاف وإما مطلق.


 الماء المضاف: إما أن یكون معتصرا من الأجسام كماء التفاح والبطیخ، أو مختلطا بشئ آخر بحیث سلب عنه صفة المائیة بنحو مطلق مثل الماء المختلط بالطین.


 الماء المطلق: هو الذی لا یكون مضافا ویصدق علیه اسم الماء فقط.

مسألة184:

 المطهرات هی التی تطهر الأشیاء المتنجسة وهی:


1 - الماء.


2 - الأرض.


3 - الشمس.


4 - الاسلام فإنه مطهر للكافر لو كان نجسا كغیر الكتابی.


5 - إزالة عین النجاسة (وفق ما سنوضحه).


6 - الاستحالة.


7 - استبراء الحیوان الجلال.


8 - ذهاب الثلثین من العصیر العنبی.


9 - الانتقال، كانتقال دم الإنسان إلى البعوضة.


10 - التبعیة، كتبعیة الولد لأبویه، وتبعیة الآت الغسل للمیت.


11 - الغیبة فإنها مطهرة للإنسان وثیابه ونحوها إلا مع العلم ببقاء النجاسة.

مسألة185:

 الماء المضاف لا یكون مطهرا للمتنجس بأی حال، (فلیس من المطهرات) وإن أمكن أن یستخدم فی تنظیف الأشیاء المتسخة. وإذا لاقى الماء المضاف الأجسام النجسة فإنه یتنجس حتى ولو كانت النجاسة قلیلة ولم یتغیر طعمه أو لونه أو رائحته. والتوضؤ أو الاغتسال بالماء المضاف باطل.

مسألة186:

 اقسام الماءالمطلق:


الماء إما أن یخرج من الأرض، واما أن ینزل من السماء، وإما أن لا یكون هذا ولا ذاك، والماء الذی یتساقط من السماء یقال له: ماء المطر، والماء الذی یخرج من الأرض إذا كان جاریا كماء العین والقناة یقال له: الماء الجاری، أما إذا لم یكن جاریا فهو ماء البئر. الماء الذی لا ینبع من الأرض ولا ینزل من السماء یقال له - إذا لم یبلغ مقدار الكر -: الماء القلیل.

مسألة187:

 الوعاء الذی یحتوی على الماء وكان كل من طوله وعرضه وعمقه (5 , 3) أشبار أو بلغ وزن الماء فیه (419 , 377) كیلو غراما فإنه یكون بمقدار الكر.

الماء القلیل:


مسألة188

 إذا لاقى الماء القلیل النجاسة فإنه ینجس بمجرد الملاقاة، إلا ان یلاقیها باندفاع ففی مثل هذه الحالة یتنجس المقدار الذی یلاقی النجس مباشرة مع المقدار الذی یلیه من الأسفل دون غیرهما، فمثل ذلك الماء الذی یجری من الأعلى على مكان نجس فإن الذی ینجس هو الماء الذی لاقى النجاسة وما دونه، ولا تسری النجاسة إلى القسم الأعلى منه بل یبقى طاهرا هو والوعاء.

مسألة189:

 إذا لاقى الماء القلیل المتنجس الماء الجاری أو الكر فالماء القلیل یطهر بالملاقاة بمجرد الاتصال (1)، مثال ذلك: لو كان عندنا وعاء فیه ماء قلیل متنجس، ولم تتغیر إحدى أوصافه الثلاثة الطعم أو اللون أو الرائحة ووضعناه تحت حنفیة میاه متصلة بالكر فإنه یطهر، وأما إذا كانت أوصافه متغیرة قبل عملیة التطهیر فإنه یجب أن یستمر الصب علیه حتى تزول تلك الأوصاف فإذا زالت طهر.

 مسآلة190:

ماء الكر والبئر والجاری:


  الماء المطلق بكل أقسامه طاهر ما لم یتغیر أحد أوصافه الثلاثة بطعم النجس أو لونه أو رائحته.

مسألة191:

 میاه الأنابیب الموجودة فی المساكن والأبنیة والمتصلة بالخزانات حكمها حكم ماء الكر.