العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة202:

 إذا تنجست الأرض وأمثالها ولم تكن رطبة ففی مثل هذه الحالة یمكن وضع القلیل من الماء أو شئ یوجب رطوبة المكان حتى إذا أشرقت الشمس علیه مرة أخرى وجف بسبب ذلك تحققت الطهارة.

الإسلام:


مسألة203:

 الكافر ما عدا الكتابی، نجس ما لم ینطق بالشهادتین، فإذا نطق بهما صار مسلما وطهر تمام بدنه، والشهادتان هما: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم).

زوال عین النجاسة:


مسألة204:

 هناك موردان یكفی فی تحقق طهارتهما زوال عین النجاسة عنهما، ولا یحتاجان إلى صب الماء علیهما:


1 - بدن الحیوان، كما لو تناولت دجاجة طعاما نجسا وعلق على منقارها شئ منه فبمجرد زواله عنه یكفی فی طهارته.


2 - باطن البدن كباطن الفم والأنف والأذن، مثال ذلك لو خرج دم من اللثة أثناء تنظیف الأسنان فإن باطن الفم طاهر، ولا یحتاج إلى صب الماء.

مسألة205:

 مع قلة الوسائط إلى الثلاث یحكم بالنجاسة وأما الواسطة  الرابعة فما بعد فالأقرب الحكم فیها بالطهارة.

مسألة206:

 تقیؤ الطفل محكوم بالطهارة.

مسألة207:

 كل ما لا یقین بنجاسته فهو محكوم بالطهارة ظاهرا.

مسألة208:

 الأصل هو الطهارة فكل مورد یشك فیه أنه طاهر أو نجس یحكم بطهارته.

مسألة209:

 الوسواسی یبنی على الطهارة فی كل الموارد إلا أن یشاهد النجاسة بعینه فیحكم بالنجاسة وما سوى ذلك یحكم بالطهارة حتى لو حصل له الیقین بالنجاسة.