العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة84:

 یجب فی الغسل، غسل تمام البدن من الرأس والرقبة إلى القدمین، سواء كان الغسل واجبا كغسل الجنابة، أم مستحبا كغسل الجمعة. وبعبارة أخرى لا فرق فی الأغسال من جهة اتیانها إلا فی النیة.

مسألة85:

 هناك طریقتان للاتیان بالغسل هما: الترتیبی والارتماسی.


 الغسل الترتیبی: یجب فیه أولا غسل الرأس والرقبة، ثم غسل الجانب الأیمن من البدن، وبعده الجانب الأیسر.


 الغسل الارتماسی: یوضع تمام البدن فی الماء دفعة  واحدة عرفیة، ولذلك یجب ان تكون كمیة الماء بحیث یقدر على وضع تمام البدن فیه.

مسألة86:

 لا یجب فی الغسل ان یوصل الماء إلى تمام بدنه بیده، بل یكفی ان ینوی الغسل ویضع تمام بدنه تحت الماء ویحركه حتى یصل إلى تمام اجزائه، ولا یشترط جریان الماء على البدن بل یكفی صدق الغسل.