یجب على المكلف قصد الامساك عن المفطرات المعهودة من أول الفجر إلى المغرب متقربا به إلى الله تعالى، والاظهر جواز الاكتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوله فلا یعتبر حدوث القصد المذكور فی كل لیلة أو عند طلوع الفجر وان كان یعتبر وجوده عنده ولو ارتكازا. |
الصائم إذا سافر بعد الزوال یجب علیه ان یبقى صائما وصومه صحیح. |
إذا سافر الصائم قبل الزوال، جاز له الإفطار إذا وصل إلى " حد الترخص " ای إلى المكان الذی یختفی فیه صوت الأذان، ولو أفطر قبل الوصول إلى المكان المذكور فحكمه حكم الإفطار العمدی یجب علیه علاوة على القضاء الكفارة أیضا. |
لا إشكال فی السفر فی شهر رمضان المبارك، حتى ولو كان للفرار من الصوم . |
إذا عاد المسافر إلى وطنه قبل الزوال أو وصل إلى مكان ناویا الإقامة فیه عشرة أیام ولم یكن قد فعل ما یبطل الصوم وجب علیه صوم ذلك الیوم، وان كان قد فعل ما یبطل الصوم لا یجب علیه الصوم بل یقضیه فیما بعد. |
إذا عاد المسافر إلى وطنه أو إلى المكان الذی نوى الإقامة فیه عشرة أیام بعد الزوال لا یجب علیه الصوم فی ذلك الیوم. |
لا یجوز الافطار إلا بعد إحراز دخول اللیل وانقضاء النهار وذلك اما بتحصیل العلم به، وإما بتحصیل الحجة الشرعیة علیه كالبینة مثلا. |
من یضر الصوم به لا یجوز له الصوم وكذا لا یجوز الصوم على من صار الصوم حرجا علیه. |
الفتیات اللواتی یسبب الصوم لهن الحرج والضرر بسبب ضعفهن البدنی یجوز لهن الإفطار. |
الحامل والمرضع إذا أضر الصوم بهما أو بطفلهما وجب علیهما الإفطار، ولو صامتا كذلك فصومهما باطل. |