العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة430:

 یجوز التعویل على رأی الطبیب المتدین الحاذق بالنسبة إلى تشخیص الضرر من الصوم.

الاعتكاف:

 الاعتكاف هو الإقامة واللبث فی المكان أو على شئ، وهنا بمعنى اللبث والإقامة فی المسجد بقصد التعبد بذلك لله عز وجل.

مسألة431:

 الاعتكاف مستحب شرعا، وأفضل أوقاته شهر رمضان.

مسألة432:

 یشترط فی صحة الاعتكاف أمور:


1 - العقل، فلا یصح من المجنون ولا السكران ولا المغمى علیه.


2 - النیة، بأن یأتی بهذا العمل قربة لله عز وجل.


3 - الصوم، فلا یصح الاعتكاف من دون صوم.


4 - أن لا یكون أقل من ثلاثة أیام، فإن زاد وجب الثالث لكل یومین.


5 - أن یكون الاعتكاف فی أحد المساجد الأربعة وهی: مسجد الحرام ومسجد المدینة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، وأما فی سائر المساجد الجامعة فلا یترك الاحتیاط بالإتیان بالاعتكاف فیها رجاء المطلوبیة.


6 - استدامة اللبث والبقاء فی المسجد إلا لضرورة شرعیة أو عقلیة، نعم لا یضر الخروج نسیانا. أما لو خرج جاهلا بالحكم فهو كالعامد مبطل للاعتكاف.

مسألة433:

 البلوغ لیس شرطا فیصح الاعتكاف من الصبی الممیز.

مسألة434:

 یحرم على المعتكف أمور:


1 - مباشرة النساء بالجماع ومطلق الاستمتاع كاللمس والتقبیل بشهوة.


2 - الاستمناء، وهو انزال المنی بالید أو بآلة أخرى.


3 - شم الطیب والریاحین بنحو التلذذ، ففاقد حاسة الشم لا یحرم علیه شمها.


4 - البیع والشراء، بل كل تجارة على الأحوط.


5 - المجادلة والمماراة، أی المنازعة والتخاصم سواء على أمر دینی أم دنیوی. قاصدا بذلك الظهور والفوز والغلبة، أما إذا قصد إظهار الحق بذلك ورد مقولة الخصم فلا بأس بها.


6 - ارتكاب شئ من المفطرات فی النهار لأنه مما یبطل الصوم.