الغصب: هو الاستیلاء على أموال الآخرین بالقوة والقهر ظلما وعدوانا من دون حق. وهو من الذنوب الكبیرة التی أوعد الله تعالى علیها بالعذاب العظیم یوم القیامة. |
من غصب شیئا فمضافا إلى أنه فعل الحرام یجب علیه رده إلى صاحبه، ولو تلف فی یده یجب علیه رد بدله. |
إذا أصاب ما غصبه عیب كان ضامنا له ووجب علیه ان یرد ما به التفاوت بالقیمة بین كونه سالما ومعیبا. |
إذا أحدث الغاصب فیما غصبه حدثا، بحیث أصبح أفضل مما كان علیه فی السابق، فإن طالبه المالك برده على ما كان علیه یجب علیه ذلك، ولا یحق له الرجوع إلى المالك بأجرة العمل، وإن لم یطالبه المالك برده إلى حالته السابقة فلا یجوز له إعادته إلى حالته الأولى. |
الاستیلاء على ملك مجهول المالك بحكم الغصب. |
التصرف فی ملك الغیر من دون إذنه غصب وموجب للضمان. |
یجب على الغاصب رفع یده عن العین المغصوبة وإرجاعها فورا إلى مالكها. |
یضمن الغاصب أجرة المثل مدة تصرفه فی العین المغصوبة. |
الملك المغصوب لا یصیر إرثا لورثة الغاصب بعد موته. |
التصرف فی المال المشترك من دون إذن سائر الشركاء بحكم الغصب بالنسبة لأسهم الشركاء. |