العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة782:

 لا یجوز للابن أن یأخذ شیئا من أموال أبیه من دون إذنه فإن فعل كان غصبا وحراما.

مسألة783:

 إذا كان للأرض مالك شرعا وقانونا فلا تخرج عن ملكه بطروء بعض الموانع من زراعتها أو من البناء علیها، نعم إذا أعرض عنها خرجت بذلك عن ملكه.

مسألة784:

 المشتركات من المرافق العامة للمسلمین وهم فیها سواء من جهة الانتفاع نعم فی مثل المدارس فهی مخصوصة بصنف خاص كطلبة العلوم الدینیة.

مسألة785:

 المراتع والعیون والأنهار والآبار یشترك فیها جمیع الناس، وان كانت ملكا للدولة فلا یجوز لأحد تملكها إلا بإذن الحاكم الشرعی.

مسألة786:

أخذ أموال الغیر والتصرف فیها:


  لا یجوز أخذ أموال الناس لمجرد ادعاءات واهیة ویكون هذا العمل موجبا للضمان.

مسألة787:

 الأموال التی یأخذها الابن من أبیه من دون علمه وبلا رضاه تكون بحكم الغصب وهی مضمونة علیه إلى أن یؤدیها أو یحصل رضى الأب بها.

مسألة788:

 لا یجوز اقتطاع شئ من رواتب الموظفین من دون رضاهم وطیب أنفسهم حتى ولو كان ذلك من اجل صرف المال فی وجوه البر.

مسألة789:

 إذا أخذ مالا من الغیر من دون اذنه أو حصل عنده مال الغیر یجب ارجاعه إلیه فإن جهل مقداره اقتصر على القدر المتیقن. وان جهل مالكه وجب التصدق به عن مالكه للفقراء.

مسألة790:

 إذا أتلف الحیوان مال الغیر كان صاحبه ضامنا لما أتلفه فیما إذا كان مقصرا فی حفظه مع كون الحیوان محتاجا إلى الحفظ.

مسألة791:

 اخذ السلع والاغراض خلسة من المحلات التجاریة غصب وحرام وموجب للضمان، حتى ولو كان أصحابها غیر مسلمین.