العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

والهدیة الهبة هی تملیك عین مجانا أو بعوض.

مسألة658:

 یشترط فی تحقق الهبة أن یقبض الموهوب له العین بحیث تصبح تحت تصرفه واستیلائه

مسألة659:

 إذا لم یكن الموهوب له من أرحام الواهب فیجوز له الرجوع فیها ما دامت العین باقیة على حالها.

مسألة660:

 إذا كان الموهوب له من أرحام الواهب أو كانت الهبة معوضة أو لم تكن العین قائمة بحالها فلا یجوز الرجوع فیها.

مسألة661:

 یجوز للواهب الرجوع فی الهبة قبل أن یقبض الموهوب له العین.

مسألة662:

 لا مانع من أخذ الهبة من الكفار، إلا إذا أدت إلى إیجاد علاقات غیر مشروعة معهم أو استلزمت تقویة شوكتهم فیجب الامتناع عنها عندئذ.

مسألة663:

 یجوز للواهب أن یهب أی مقدار من أمواله لأی شخص أراد.

مسألة664:

 یجوز للزوج الرجوع فی الهبات والهدایا التی أعطاها لزوجته ما دامت باقیة على حالها.