العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة192:

بعض خصوصیات ماء المطر:


1 - إذا تساقط ماء المطر على شئ متنجس ولم تكن عین النجاسة موجودة فیه فإنه یطهر باستیلاء ماء المطر علیه.


2 - إذا تساقط ماء المطر على البساط أو اللباس المتنجسین یطهران، ولا یحتاجان إلى العصر.


3 - إذا تساقط ماء المطر على الأرض المتنجسة فإنها تطهر.


4 - إذا تجمع ماء المطر فی مكان وغسلنا به المتنجس فلا ینجس ولو كان قلیلا بشرط استمرار المطر بالتساقط علیه وعدم تغیر أحد أوصافه الثلاثة، بطعم النجاسة أو لونها أو رائحتها.

مسألة193:

 إذا أردنا أن نطهر الأشیاء المتنجسة، یجب أولا أن نزیل عین النجاسة ثم نصب الماء علیها، كما سیأتی تفصیله فی المسائل الآتیة.

مسألة194:

  الوعاء المتنجس بولوغ الكلب یطهر بالتعفیر أولا، ثم بالغسل بالماء مرتین والأحوط مراعاة التعدد فی الغسل بالجاری أو بالكر أیضا، والمتنجس بولوغ الخنزیر أو بموت الجرذ یطهر بغسله بالماء سبع مرات ولا یعتبر فیهما التعفیر وان كان أحوط فی ولوغ الخنزیر.

مسألة195:

الوعاء المتنجس یطهر: بماء الكر: إذا وضع فیه مرة واحدة. بالماء القلیل: یملأ الوعاء بالماء ثلاث مرات ویراق بعد كل مرة، أو یصب مقدار من الماء فی الوعاء ویراق بعدها ثلاث مرات أیضا، على أن یحرك الماء لیصل إلى المكان النجس من الوعاء.

مسألة196:

 البساط واللباس وكل الأشیاء التی تمتص الماء والقابلة للعصر إذا تنجست وأردنا تطهیرها بالماء القلیل یجب عصرها بعد كل غسلة حتى ینفصل ماء الغسالة، أو یتم إخراجه، ولا یجب العصر عند غسلها بالكر، بل یكفی أی عمل یوجب إخراج الماء .

مسألة197:

 یكفی غسل موضع البول مرة واحدة .

الأرض:


مسألة198:

 یطهر باطن القدم وأسفل النعل إذا تنجسا أثناء المشی، بالمشی على الأرض أو بمسحهما بها، بشرط زوال عین النجاسة، وأن تكون الأرض:


1 - طاهرة.


2 - جافة.


3 - أن تكون ترابا، أو رملا أو صخرا أو من الآجر وأمثال المذكورات.


4 - غیر مفروشة بالزفت.

مسألة199:

 إذا زالت النجاسة عن باطن القدم أو أسفل النعل بالمشی أو بالمسح على الأرض طهرا، إذا صدق أقل مسمى المشی.


 

الشمس:


مسألة200:

 تطهر الشمس الأمور التالیة.


1 - الأرض.


2 - المبانی والأشیاء المثبتة فیها كالأبواب والنوافذ.


3 - الأشجار والأعشاب.


4 - الحصر والبواری.

مسألة201:

 الشمس من المطهرات بالشروط التالیة:


1 - أن یكون المتنجس رطبا رطوبة مسریة.


2 - أن تجفف أشعة الشمس الشئ النجس، فإذا بقی رطبا لم یطهر .


3 - أن لا یكون هناك مانع من وصولها كالغیوم والستائر، نعم إذا كان المانع رقیقا لا یمنع وصول أشعة الشمس فلا اشكال. وأن لا تكون مع الواسطة كالمرآة.


4 - أن تجفف الشمس المكان المتنجس بمفردها، من دون أن تحتاج إلى مساعدة الهواء مثلا.


5 - أن لا تكون عین النجاسة باقیة عند إشراق الشمس على المكان المتنجس، ولذا یجب إزالة عین النجاسة قبله.


6 - أن تجفف الشمس باطن المتنجس وظاهره دفعة واحدة، فإذا جففت الظاهر فقط بأن حصل الفصل بین الظاهر والباطن فإنه یطهر الظاهر فقط دون الباطن.