العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة392:

إذا ذهب إلى مكان كان وطنه سابقا لكن أعرض عنه، ای لم یعد ناویا السكن فیه، قصر فی صلاته ولا یصح منه الاتمام حتى ولو لم یتخذ وطنا جدیدا له.

مسألة393:

 المسافر الذی یرجع إلى وطنه إذا وصل إلى المكان الذی یرى فیه جدران البلد أو یسمع فیه الاذان ، وجب علیه الاتمام فی صلاته.

مسألة394:

 المسافر الذی ینوی الإقامة عشرة أیام فی المكان الذی یذهب إلیه، یجب علیه الاتمام فی صلاته من الیوم الأول، طالما انه لم یسافر، ولا یحتاج إلى تجدید الإقامة فیما لو بقی هناك أكثر من عشرة أیام.

مسألة395:

المسافر الذی رجع عن قصد الإقامة عشرة أیام له صورتان:


1 - أن یرجع عن قصده قبل ان یصلی صلاة رباعیة فإذا رجع والحال هذه قصر فی صلاته.


2 - ان یرجع عن قصده وقد صلى صلاة رباعیة، ففی هذه الحالة یبقى على التمام حتى یغادر المكان.

مسألة396:

 قصد الخروج أثناء العشرة یضر بصحة الإقامة لو صدق معه عرفا أنه لم یبق عشرة أیام فی المكان كأن یخرج یوما كاملا. أما لو خرج ساعات فی النهار أو اللیل لا تزید عن ثلث النهار أو اللیل فلا یضر ذلك بصحة قصد إقامة العشرة