العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة674:

 لو تبین أن الهدی غیر واجد للشروط یجب علیه الذبح مرة أخرى عند التمكن.

مسألة675:

 یشترط فی الهدی أن یكون سلیما غیر معیب ولا مخصی.

مسألة676:

 یجوز الرمی من الطابق الثانی، وإن كان الأحوط الرمی من المكان المتعارف علیه سابقا.

مسألة677:

 لا یجب الاستقبال والاستدبار حال رمی الجمرات الثلاث.

مسألة678:

 یشترط فی الاستطاعة أن یكون لدیه مؤونة عیاله زائدا على نفقات الحج، وأن یكون لدیه مصدر مالی یكفی لمؤونة نفسه وعیاله بعد العودة من سفر الحج.

مسألة679:

 یجب على المستطیع المبادرة إلى الحج ولا یجوز له التأخیر عمدا من دون عذر شرعی.

مسألة680:

 یجب أن یكون الإحرام من أحد المواقیت المذكورة مفصلا فی الرسائل الفقهیة.

مسألة681:

 یصح الطواف بالبیت العتیق فی المسجد الحرام من أی نقطة كان، ولو كان ما بینه وبین الكعبة أزید من الفاصل بین البیت والمقام الشریف.

مسألة682:

 یجب المبیت بمنى لیالی التشریق (11 - 12 - و 13) إذا لم یخرج من منى قبل الغروب.

مسألة683:

 لا مانع من السعی فی الطابق الثانی إذا كان واقعا بین جبلی الصفا والمروة فعلا، وأما الطواف إذا كان فی الفضاء الواقع بین الأرض ومحاذاة سقف الكعبة فلا یبعد الاجتزاء به، وان كان الأحوط الطواف كما هو المتعارف الآن.