العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة406:

 الصلوات الرباعیة التی فاتته فی الحضر إذا أراد قضاءها فی السفر لابد من أن یأتی بها تماما لا قصرا.

مسألة407:

 صلاة القضاء یمكن ان یؤتى بها فی ای وقت، فیقضی صلاة الصبح مثلا عند الظهر، أو فی اللیل إذا أراد.

مسألة408:

 لا یصح لاحد ان یقضی عن شخص حی صلاته أو صومه، حتى لو كان عاجزا عن قضائهما.

مسألة409:

 بعد وفاة الأب، یجب على الولد الأكبر من الذكور أن یقضی ما فات عنه من صلاة أو صوم.

مسألة410:

 المراد من الولد الأكبر هو أكبر الذكور حین وفاة الأب وإن لم یكن الولد الأول من حیث الولادة.

مسألة411:

 لا یجب القضاء عما فات من الصلوات عن الام وإن كان الأحوط القضاء.

مسألة412:

 لا یبعد القول بعدم وجوب القضاء عما فات من الأب فی صورة العمد.