إذا علم بالتصاق شئ على أعضاء الوضوء ولكن شك فی كونه مانعا من وصول الماء إلیها أم لا، وجب ازالته أو ایصال الماء إلى تحته. |
یجب الترتیب فی أفعال الوضوء على النحو التالی: غسل الوجه، ثم الید الیمنى، وبعد ذلك الید الیسرى، ثم یمسح الرأس والقدمین. ولا یصح تقدیم القدم الیسرى على الیمنى، وإذا لم یتوضأ بهذا الترتیب كان وضوؤه باطلا. |
الموالاة معناها: الاتیان بأفعال الوضوء تباعا بأن لا یكون هناك فاصل زمنی فیما بینها بحیث یستلزم جفاف الأعضاء السابقة حین الاشتغال بالفعل الوضوئی اللاحق. |
إذا حصل بین أفعال الوضوء فاصل - بحیث أدى إلى جفاف العضو السابق عندما أراد غسل أو مسح العضو اللاحق - بطل وضوؤه . |
من كان قادرا على الاتیان بأفعال الوضوء بنفسه لا یصح منه أن یستعین بالغیر، وعلیه فلو غسل الغیر وجهه أو یده أو مسح رأسه أو رجله كان وضوؤه باطلا. |
من لا یقدر على التوضؤ بنفسه، وجب علیه الاستعانة بشخص آخر، ولكن یجب علیه ان ینوی بنفسه نیة الوضوء ویمسح بیده، وان لم یكن قادرا على المسح أخذ النائب بیده ومسح بها. |
من علم أن استعمال الماء للوضوء یضره، أو خاف المرض من استعمال الماء، وجب علیه التیمم، فان توضأ وهو على هذه الحال كان وضوؤه باطلا، لكن لو توضأ وهو لا یعلم أنه یضره وبعد ان توضأ التفت إلى ذلك صح وضوؤه. |
یجب ان یأتی بالوضوء بقصد القربة، ای امتثالا لأمر الله تعالى، ولا یجب فیه التلفظ ولا الاستحضار فی القلب، بل یكفی منه الالتفات إلیه حال الوضوء، بحیث لو سئل ماذا تفعل لأجاب: اننی أتوضأ قربة إلى الله تعالى. |
إذا ضاق وقت الصلاة بحیث لو أراد الوضوء لن یتمكن من ادراك الصلاة أو جزء منها فی الوقت وجب علیه التیمم، لكن لو احتاج التیمم إلى الوقت الذی یحتاجه الوضوء توضأ حینذاك. وضوء الجبیرة الجبیرة: هی الدواء الذی یوضع على الجرح وأمثاله، أو الشئ الذی یلف به الجرح والكسر. |
الشخص الذی جرح عضو من أعضاء وضوئه أو كسر، إذا كان قادرا على الوضوء بشكل طبیعی وجب علیه ذلك، مثاله ما إذا كان الجرح مكشوفا ولا یضره وصول الماء، أو كان الجرح ملفوفا بخرقة ولكن یمكنه فتحها ولا یضره الماء فإنه یتوضأ الوضوء العادی. |