العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة39:

 یجب ان یكون محل المسح طاهرا. فلو كان نجسا ولا یمكنه صب الماء علیه وجب التیمم.

مسألة40:

 إذا توفرت الشروط التالیة صح الوضوء، وإذا اختل واحد منها بطل.


1 - ان یكون الماء طاهرا غیر نجس.


2 - ان لا یكون ماء الوضوء والمكان الذی یتوضأ فیه مغصوبا .


3 - ان یكون ماء الوضوء مطلقا (غیر مضاف).


4 - ان یكون اناء ماء الوضوء  مباحا (وفق ما سنوضح).


5 - ان لا یكون الإناء من الذهب أو الفضة (وفق التوضیح الآتی).


6 - ان تكون أعضاء الوضوء طاهرة.


7 - ان لا یكون هناك حائل یمنع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء.


8 - ان ینوی القربة المطلقة، فالوضوء ریاء باطل، وكذا لو توضأ بقصد التبرید.


9 - ان یراعی الترتیب أثناء الوضوء (طبقا للكیفیة المذكورة سابقا فی اعمال الوضوء).


10 - الموالاة بین أعضاء الوضوء، بمعنى ان لا یتخلل فاصل زمنی بین اعمال الوضوء، بحیث یؤدی إلى جفاف الأعضاء السابقة.


11 - ان یباشر الأعمال بنفسه، فلا یصح الاستعانة بالغیر إلا مع الاضطرار.


12 - ان لا یكون هناك مانع من استعمال الماء.


13 - ان یتسع الوقت للوضوء.

مسألة41:

 الوضوء بالماء النجس أو بالمضاف باطل سواء علم بنجاسته واضافته أم لم یعلم، أم كان عالما ثم نسی، یعنی طهارة واطلاق الماء شرطان واقعیان.

مسألة42:

یجب ان یكون ماء الوضوء مباحا، وعلیه ففی الموارد المذكورة أدناه یكون الوضوء باطلا:


1 - التوضؤ بالماء الذی لا یرضى صاحبه باستعماله (ای مع العلم بعدم رضاه).


2 - التوضؤ بالماء الذی لا یدری هل یرضى صاحبه بذلك أو لا یرضى ؟


3 - التوضؤ بالماء الموقوف على فئة خاصة، كأحواض المیاه الموقوفة على طلاب المدارس، فإنه لا یصح الوضوء لغیر الطلاب الموجودین فیها، وكأماكن الوضوء فی المساجد الموقوفة على الاشخاص الذین یصلون فیها.

مسألة43:

 التوضؤ من الأنهار الكبیرة لا اشكال فیه حتى ولو لم یحرز رضى أصحابها، نعم لو نهى أصحابها عن الوضوء فیها فالأحوط وجوبا  ترك التوضؤ منها.

مسألة44:

 إذا كان الماء المباح فی ظرف مغصوب ولا یوجد ماء آخر للوضوء ولا ظرف آخر مباح یمكن تفریغ الماء فیه تعین التیمم ولا یصح منه الوضوء به، وأما لو كان له ماء آخر مباح أو كان له اناء آخر مباح یمكن تفریغ الماء من الإناء المغصوب فیه، فإن توضأ بالماء الموجود فی الإناء المغصوب بغمس الوجه والیدین فیه بطل وضوؤه، وان توضأ فیه بالاغتراف منه صح وضوؤه وإن فعل حراما بالتصرف بالمغصوب.

مسألة45:

 یجب ان تكون أعضاء الوضوء طاهرة أثناء الغسل والمسح.

مسألة46:

 إذا كان على أعضاء الوضوء حاجب یمنع من وصول الماء إلیها وجب ازالته عند الوضوء.

مسألة47:

 إذا كان على مواضع المسح (مقدم الرأس والقدمین) شئ وجب ازالته ولو كان لا یمنع من وصول البلل إلیها لأنه لا یصح ان یكون بین الكف ومحل المسح ای حاجب.

مسألة48:

 خطوط أقلام الحبر، وبقع الألوان، والشحم إذا ذهب جرمها وبقی لونها لا تكون مانعة للوضوء. أما إذا كان لها جرم وحجبت ظاهر الجلد فلابد من ازالتها.