العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة59:

 ان كان فی وجهه أو یده جرح وكان مكشوفا فان كان صب الماء علیه مضرا وضع علیه خرقة ومسح علیها.

مسألة60:

 فی وضوء الجبیرة یجب غسل أو مسح المواضع التی یمكن غسلها أو مسحها بشكل طبیعی، والمواضع التی لا یمكن فیها ذلك مسح على الجبیرة برطوبة یده.

مسألة61:

 ان كان الجرح أو الكسر على مقدم الرأس أو ظاهر القدم (محل المسح) وكان مكشوفا ولا یستطیع المسح علیه یضع خرقة على الجرح ویمسح علیها برطوبة ماء الوضوء.

مسألة62:

 ان كان فی الوجه والیدین عدة جبائر توضأ وضوء الجبیرة ولا یترك الاحتیاط بضم التیمم.

مسألة63:

 من كان على كفه وأصابعه جبیرة ومسح علیها أثناء الوضوء برطوبة یده جاز له مسح الرأس والقدمین بهذه الرطوبة أو یأخذ رطوبة من المواضع الأخرى للوضوء ویمسح بها.

مسألة64:

 إذا استوعبت الجبیرة تمام العضو الواحد من الوجه أو الید صدق علیها فی مثل هذه الحال أیضا أحكام الجبیرة ویتوضأ وضوء الجبیرة ویكفیه، وأما لو كانت مستوعبة لمعظم الأعضاء فلا یترك الاحتیاط بالجمع بین عمل الجبیرة والتیمم ان أمكن ذلك بلا حائل، وان كان لا یبعد كفایة التیمم فی هذه الحالة.

مسألة65:

 إذا استوعبت الجبیرة عرض ظاهر القدم بتمامه باستثناء مقدار من أطراف الأصابع، وبقی أعلى القدم مكشوفا وجب المسح على المواضع المكشوفة وعلى الجبیرة نفسها.

مسألة66:

 إذا كانت الجبیرة حول الجرح زائدة على المتعارف ولم یمكن رفع الزائد وجب العمل بوظیفة الجبیرة والتیمم على الأحوط وجوبا، وإذا أمكن رفع الجبیرة وجب ذلك.

مسألة67:

 إذا التصق على أعضاء الوضوء شئ من الجبیرة ولا یمكن رفعه، أو كان فی رفعه مشقة زائدة لا یمكن تحملها وجب علیه العمل بوظیفة الجبیرة.

مسألة68:

 إذا كانت الجبیرة نجسة أو لا یمكن المسح علیها برطوبة الید، كما لو كان هناك دواء ملتصق، وضع خرقة طاهرة بحیث تعد جزءا منها ومسح علیها برطوبة یده.