ان كان فی وجهه أو یده جرح وكان مكشوفا فان كان صب الماء علیه مضرا وضع علیه خرقة ومسح علیها. |
فی وضوء الجبیرة یجب غسل أو مسح المواضع التی یمكن غسلها أو مسحها بشكل طبیعی، والمواضع التی لا یمكن فیها ذلك مسح على الجبیرة برطوبة یده. |
ان كان الجرح أو الكسر على مقدم الرأس أو ظاهر القدم (محل المسح) وكان مكشوفا ولا یستطیع المسح علیه یضع خرقة على الجرح ویمسح علیها برطوبة ماء الوضوء. |
ان كان فی الوجه والیدین عدة جبائر توضأ وضوء الجبیرة ولا یترك الاحتیاط بضم التیمم. |
من كان على كفه وأصابعه جبیرة ومسح علیها أثناء الوضوء برطوبة یده جاز له مسح الرأس والقدمین بهذه الرطوبة أو یأخذ رطوبة من المواضع الأخرى للوضوء ویمسح بها. |
إذا استوعبت الجبیرة تمام العضو الواحد من الوجه أو الید صدق علیها فی مثل هذه الحال أیضا أحكام الجبیرة ویتوضأ وضوء الجبیرة ویكفیه، وأما لو كانت مستوعبة لمعظم الأعضاء فلا یترك الاحتیاط بالجمع بین عمل الجبیرة والتیمم ان أمكن ذلك بلا حائل، وان كان لا یبعد كفایة التیمم فی هذه الحالة. |
إذا استوعبت الجبیرة عرض ظاهر القدم بتمامه باستثناء مقدار من أطراف الأصابع، وبقی أعلى القدم مكشوفا وجب المسح على المواضع المكشوفة وعلى الجبیرة نفسها. |
إذا كانت الجبیرة حول الجرح زائدة على المتعارف ولم یمكن رفع الزائد وجب العمل بوظیفة الجبیرة والتیمم على الأحوط وجوبا، وإذا أمكن رفع الجبیرة وجب ذلك. |
إذا التصق على أعضاء الوضوء شئ من الجبیرة ولا یمكن رفعه، أو كان فی رفعه مشقة زائدة لا یمكن تحملها وجب علیه العمل بوظیفة الجبیرة. |
إذا كانت الجبیرة نجسة أو لا یمكن المسح علیها برطوبة الید، كما لو كان هناك دواء ملتصق، وضع خرقة طاهرة بحیث تعد جزءا منها ومسح علیها برطوبة یده. |