العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة833:

 لا إشكال فی تناول الطعام والشراب من أیدی أهل الكتاب ، وأما بالنسبة للحوم فیجب إحراز تذكیتها.

مسألة834:

 یحرم أكل الأنثیین (الخصیتین) من الحیوانات.

مسألة835:

 لا یحل من البحر شئ سوى السمك الذی له فلس والروبیان (القریدس) وما عدا ذلك لا یحل أكله.

مسألة836:

 اللحوم المستوردة من بلاد إسلامیة محكومة بالتذكیة وأما المستوردة من بلاد غیر إسلامیة فهی بحكم المیتة إلا إذا احتمل أن مستوردها المسلم أحرز تذكیتها. ولا یكفی مجرد الكتابة علیها بأنها مذكاة إلا إذا حصل الوثوق أو الاطمئنان بالتذكیة منها.

مسألة837:

 الأجبان والألبان المستوردة من البلدان غیر الإسلامیة محكومة بالحلیة والطهارة.

مسألة838:

 یحرم أكل النخاع وخرزة الدماغ من الحیوانات المحللة الأكل المذكاة، وأما الدماغ نفسه فهو حلال.

مسألة839:

 معلبات السمك محكومة بالحلیة إلا إذا أحرز أنها من سمك لا فلس له أو كانت مستوردة من بلاد غیر اسلامیة ولم یحرز اخراج الإنسان للسمك من الماء حیا.

مسألة840:

 ماء الشعیر الطبی یختلف عن الفقاع المحرم ولذلك یجوز شربه وبیعه.

مسألة841:

 خمرة الجبن من الحیوان المحلل الأكل لا إشكال فیها وإن كان الحیوان میتا.

مسألة842:

 الأنفحة إذا كانت من حیوان محلل الأكل طاهرة حتى وإن كان الحیوان میتا.