فضائل الإمام علی (ع) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فضائل الإمام علی (ع) - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة المنبرية


و هي انه عليه السلام سئل و هو على المنبر عن بنتين و ابوين و زوجة فقال بغير روية صار ثمنها تسعا و هذه المسألة لو صحت لكانت مبنية على العول و هو ادخال النقص عند ضيق المال عن السهام المفروضة على جميع الورثة بنسبة سهامهم فهنا للزوجة الثمن و للابوين الثلث و للبنتين الثلثان فضاق المال عن السهام لان الثلث و الثلثين تم بهما المال فمن اين يؤخذ الثمن فمن نفى العول قال ان النقص يدخل على البنتين. الفريضة من اربعة و عشرين للزوجة ثمنها ثلاثة و للابوين ثلثها ثمانية و الباقي ثلاثة عشر للبنتين نقص من سهمهما ثلاثة و من اثبت العول قال يدخل النقص على الجميع فيزاد على الاربعة و العشرين ثلاثة تصير سبعة و عشرين للزوجة منها ثلاثة و للابوين ثمانية و للبنتين ستة عشر و الثلاثة هي تسع السبعة و العشرين فهذا معنى قوله صار ثمنها تسعا. قال ابن ابي الحديد: هذه المسألة لو فكر الفرضي فيها فكرا طويلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب فما ظنك بمن قاله بديهة و اقتضبه ارتجالا 'ا ه' قال المرتضى في الانتصار: اما دعوى المخالف ان امير المؤمنين عليه السلام كان يذهب الى العول في الفرائض و انهم يروون عنه انه سئل و هو على المنبر عن بنتين و ابوين و زوجة فقال بغير روية صار ثمنها تسعا فباطلة لانا نروي عنه خلاف هذا القول و وسائطنا اليه النجوم الزاهرة من عترته كزين العابدين و الباقر و الصادق و الكاظم عليهم السلام و هؤلاء اعرف بمذهب ابيهم ممن نقل خلاف ما نقلوه و ابن عباس ما تلقى ابطال العول في الفرائض الا عنه و معولهم في الرواية عنه انه كان يقول بالعول عن الشعبي و الحسن بن عمارة و النخعي فاما الشعبي فانه ولد سنة 36 و النخعي ولد سنة 37 و قتل امير المؤمنين سنة 40 فكيف تصح رواياتهم عنه و الحسن بن عمارة مضعف عند اصحاب الحديث و لما ولي المظالم قال سليمان بن مهران الاعمش ظالم و لي المظالم و لو سلم كل من ذكرناه من كل قدح و جرح لم يكونوا بازاء من ذكرناه من السادة و القادة الذين رووا عنه ابطال العول فاما الخبر المتضمن ان ثمنها صار تسعا فانما رواه سفيان عن رجل لم يسمه و المجهول لا حكم له و ما رواه عنه اهله أولى و أثبت و في اصحابنا من يتأول هذا الخبر اذا صح على ان المراد ان ثمنها صار تسعا عندكم او اراد الاستفهام "الانكاري" و اسقط حرفه كما اسقط في مواضع كثيرة 'ا ه'.

المسألة الدينارية


حكاها محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السؤول و هي ان امرأة جاءت اليه و قد خرج من داره ليركب فترك رجله في الركاب فقالت يا امير المؤمنين ان اخي قد مات و خلف ستمائة دينار و قد دفعوا لي منها دينارا واحدا و أسألك انصافي و ايصال حقي الي فقال لها خلف اخوك بنتين لهما الثلثان اربعمائة و خلف اما لها السدس مائة و خلف زوجة لها الثمن خمسة و سبعون و خلف معك اثني عشر أخا لكل أخ ديناران و لك دينار قالت نعم فلذلك سميت هذه المسألة بالدينارية 'ا ه' و هذه المسألة لو صحت لكانت مبنية على التعصيب كما ان السابقة مبنية على العول. و التعصيب هو أخذ العصبة ما زاد على السهام المفروضة في الكتاب العزيز و الثابت عن أئمة اهل البيت بطلان التعصيب بل يرد الزائد على ذوي السهام بنسبة سهامهم و يجوز ان يكون عليه السلام قال للمرأة ان لها ذلك على المذهب الذي كان معروفا في ذلك العصر و ان كان لا يقول به.

/ 134