غایة المرام و حجة الخصام فی تعیین الإمام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المرام و حجة الخصام فی تعیین الإمام - جلد 2

سید هاشم بن سلیمان بحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سوره اسراء، آيه 26


89/الحديث: الثَّعْلَبي في تفسيره، في هذه الآية، قال: عَنى بذلك قرابة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله.

ثمّ قال الثَّعْلَبي: رُوي عن السُّدّي، عن ابن الدَّيْلَمي، قال: قال عليّ بن الحسين عليهماالسلام لرجل من أهل الشّام: أقَرأتَ القُرآنَ؟ قال: نَعم. قال: فما قرأتَ في بني إسرائيل 'وَآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ'؟ قال: وإنّكُم القَرابة الذين أمر اللَّه تعالى أن يؤتى حقّهم؟ قال: نعم.

___________________________________

العمدة: 57/57 عن تفسير الثعلبي.

سوره حشر، آيه 7


790/الحديث: الثَّعْلَبي في "تفسيره" في تفسير هذه الآية، قال: قال ابن عبّاس رضى الله عنه: هي قُرَيْظَة والنَّضير، وهما بالمَدينة وفَدَك، وهي من المدينة على ثلاثة أميال، وخَيْبَر، وقُرى عُرَيْنَة، ويَنْبُع، جعَلها اللَّه تعالى لرَسولِه صلى الله عليه و آله يحكُم فيها ما أراد.

واختلَفوا فيها، فقال ناسٌ: هَلّا قَسّمها؟ فأنزَل اللَّه سبحانه وتعالى هذه الآية: 'مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى القُرْبَى' قرابة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله.

واختَلف الفُقَهاء في وَجْهِ استِحقاقهم سَهْمهم مِن الفَي ء والغَنيمة، فقال قومٌ: إنّهم يستَحِقّون ذلك بالقَرابة، ولا يعتبر فيهم الحاجة وعدَم الحاجَة، وإليه ذهَب الشّافعي وأصحابُه.

وقال آخرون: إنّهم يَستَحِقّون ذلك بالحَاجةِ لا بالقَرابة، وإليه ذهَب أبو حَنيفة وأصحابهُ. فإذا قُسّم ذلك، فُضّل الذُكور على الإناث، كالحُكمِ في الميراث، فيكونُ للذَّكَرِ سَهْمانِ وللاُنثى سَهمٌ.

وقال محمّد بن الحسَن: يُسوّى بينَهم، ولا يُفَضّل الذُكران على الإناث.

قال يحيى بن الحسَن، صاحب "العُمْدَة": الأقوى ما ذهَب إليه الشّافعي، وهو الصَّحيح. ويشهَد بصحّته ظاهِرُ الكِتاب العَزيز بقوله تعالى: 'وَلِذِى القُرْبَى' فأوجَب لهم سهماً معلوماً، ولم يُفرّق بين مَن كان ذا حاجةٍ وغير ذي حاجةٍ.

ومَن ذهَب إلى أ نّهم يستَحِقّون ذلك بالحاجةِ لا بالقرابَة، فمُخالِفٌ لظاهِر الكِتاب العَزيز، لأ نّه لو كان الاستِحقاقُ لِمُجَرّد الحاجةِ، لقد كان يُوجَد في غَيرهِم مَن هو أحوَج منهم، |وإذا وجِد من هو أحوَج منهم| وكان مُجرّد الاستِحقاق حاصلاً فيه، وهو وجود الحاجة دون القُربى، كان أحقّ به، وهذا خِلاف وُرودِ النّصّ في لَفظِ الآية، لأنّ لَفْظَ الآية مُتضَمِنّ لَفْظ القُربى، ولَفظُ القُربى حاصِل فيهم لا في غَيرهِم، وقوله: 'يُقَسَّم بينهم قِسمَة الميراث، للذَّكر مثل حظّ الاُنْثَيَين' مخالِفٌ لِظاهرِ الكتاب العزيز.

وعلى كِلا الوَجْهَين، فهو مستَحقّ لهم من جانِب المِيراث، أوّلاً: لِلَفْظِ القُرآنِ أ نّه لهم لأ نّهم اُولو القُربى. والثاني: لموافقة أبي حنيفة على قسمَتهِ للذَّكر مثل حظّ الاُنثَيَين، وإذا ثبَت ذلك لم يَبْقَ إلّا وجوب المِيراث لهم عليهم السلام، ولا حُجّة لِمَن دفَعَهم |عنه|،

___________________________________

العمدة: 56/56 عن تفسير الثعلبي. انتهى كلامه.

/ 76