القاضي عياض
في كتابه الشفاء، نقلاً عن رشفة الصادي |ص 63 ط. القاهرة| قال ما حاصله: إن من سبّ أبا أحد من ذرّيّة النبيّ "صلى الله عليه وآله"ولم تقم بيّنة على إخراجه قتل.
الكمال الرداد
قد أفتى في من قال: 'لعن اللّه والدي الشريف' أنـّه يصير بذلك مرتداً خارجاً عن الإسلام، ويجب تجديد الشهادتين، فإن لم يسلم قتل بالسيف، وجاز طرحه للكلاب والحالة هذه. انتهى. نقلاً عن رشفة الصادي |ص 64 ط. القاهرة|.