غدیر فی الکتاب و السنة و الأدب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غدیر فی الکتاب و السنة و الأدب - جلد 6

عبدالحسین احمد الامینی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ورواه الطبري في تفسيره 2 ص 203 بتغيير في أبياته غير أن فيه مكان عمر في الموضع الاول "رجل"

2- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: أللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر. قال فدعي عمر فقرأت عليه فقال: أللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: أللهم بين لنا بيانا شافيا. فنزلت: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمرو الميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال عمر: إنتهينا، إنتهينا.

أخرجه أبوداود في سننه 2 ص 128، وأحمد في المسند 2 ص 53، والنسائي في السنن 8 ص 287، والطبري في تاريخه 7 ص 22، والبيهقى في سننه 8 ص 285، والجصاص في أحكام القرآن 2 ص 245، والحاكم في المستدرك 2 ص 278، وصححه وأقره الذهبي في تلخيصه، والقرطبي في تفسيره 5 ص 200، وابن كثير في تفسيره 1 ص 500 و 255، وج 2 ص نقلا عن أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه وعلي بن المديني وقال: قال علي بن المديني: إسناد صالح صحيح وذكر تصحيح الترمذي وقرره. ويوجد في تيسير الوصول 1 ص 124، وتفسير الخازن 1 ص 513، وتفسير الرازي 3 ص 458، وفتح الباري 8 ص 225، والدر المنثور 1 ص 252 نقلا عن ابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، وأبي داود، والترمذي، والنسائي. وأبي يعلى، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس في ناسخه، وأبي الشيخ، وابن مردويه، والحاكم، والبيهقي، والضياء المقدسي في المختارة.

3- عن سعيد بن جبير: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا فكانوا يشربونها أول الاسلام حتى نزلت: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير و منافع للناس. قالوا: نشربها للمنفعة لا للاثم فشربها رجل

___________________________________

هو عبدالرحمن بن عوف في صلاة المغرب. أخرج حديثه الجصاص في أحكام القرآن 2 ص 245، والحاكم في المستدرك 4 ص 142 وقال في ج 2 ص 307: ان الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى امير المؤمنين على بن ابى طالب دون غيره وقد برأه الله منها فانه راوى هذا الحديث. فتقدم يصلي بهم فقرأ:

قل يا أيها الكافرن أعبد ما تعبدون. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فقالوا: نشربها في غير حين الصلاة. فقال عمر: أللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا فنزلت: إنما يريد الشيطان. الآية. فقال عمر. إنتهينا. إنتهينا. تفسير القرطبى 5 ص 200

4- عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر رضي الله عنه: أللهم بين لنا في الخمر.

فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ألآية. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر فتلاها عليه فكأنها لم توافق من عمر الذي أراد فقال: أللهم بين لنا في الخمر فنزلت: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس الآية. فدعا النبي صلى الله عليه واله وسلم عمر فتلاها عليه فكأنها لم توافق من عمر الذي أراد فقال: أللهم بين لنا في الخمر فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. حتي انتهى إلي قوله: فهل أنتم منتهون. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر فتلاها عليه فقال عمر: إنتهينا يارب.

أخرجه الحاكم في 'المستدرك ' 4 ص 143 وصححه هو والذهبي في تلخيصه، والترمذي في صحيحه 2 ص 176 من طريق عمروبن شرحبيل، وذكره الآلوسي في 'روح المعاني' 7 ص 15 طبع المنيرية.

5- وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شربها قوم لقوله: منافع للناس. وتركها قوم لقوله: إثم كبير. منهم عثمان بن مظعون

___________________________________

هذا افتراء على ذلك الصحابى لعظيم وقد نص أئمة التاريخ والحديث على انه ممن حرم على نفسه الخمر في الجاهلية وقال: لا أشرب شرابا يذهب عقلى، ويضحك بى من هو أدنى منى، ويحملنى على أن أنكح كريمتى. راجع الاستيعاب 2 :482، والدر المنثور 315:2. حتى نزلت الآية التي في النساء لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى فتركها قوم وشربها قوم يتركونها بالنهار حين الصلاة ويشربونها بالليل حتى نزلت الآية التي في المائدة: إنما الخمر والميسر. الآية، قال عمر: أقرنت بالميسر والانصاب والازلام؟ بعدا وسحقا فتركها الناس.

وأخرج الطبري عن سعيد بن جبير مايقرب منه وفي آخره: حتى نزلت: إنما الخمر والميسر. الآية، فقال عمر: ضيعة لك اليوم قرنت بالميسر.

وأخرج إبن المنذر عن محمد بن كعب القرظي حديثا فيه: ثم نزلت الرابعة التي في المائدة فقال عمر بن الخطاب: إنتهينا ياربنا.

___________________________________

ألدر المنثور 2 ص 318 و 317 و 315.

قال الاميني: لم نرم بسرد هذه الاحاديث إثبات شرب الخمر على الخليفة أيام الجاهلية إذالاسلام يجب ما قبله، وليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين- سورة المائدة- بل الغاية المتوخاة إيقاف القارئ على مبلغ علم الخليفة بالكتاب، وحد عرفانه مغازي آيات الله وانه لم يكن يعرف الحظر من قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. وقد نزل بيانا للنهي عنها، وعرفته الصحابة منه وقالت عائشة: لما نزلت سورة البقرة نزل فيها تحريم الخمر فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

___________________________________

أخرجه الخطيب البغدادى في تاريخه 8 ص 358، وحكاه عنه السيوطى في الدر المنثور 1 ص 252. ولايكون بيان شاف في مقام الاعراب عن الخطر والحظر أولى منها ولاسيما بملاحظة أمثال قوله تعالى: إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن والاثم والبغي. من الآيات الواردة في الاثم فقد حرمت بكل صراحة الاثم الذي هتفت الآية الاولى بوجوده في الخمر، والاثم: الذنب، والآثم والاثيم الفاجر. وقد يطلق على نفس الخمرة كقول الشاعر:

نشرب الاثم بالصواع جهارا++

وترى المسك بيننا مستعارا

وقول الآخر:

شربت الاثم حتى ضل عقلي++

كذاك الاثم تذهب بالعقول

___________________________________

لسان العرب 14 ص 272، تاج العروس 8 ص 179.

وليست منافع الخمر إلا أثمانها قبيل تحريمها وما يصلون إليه بشربها من اللذة وقد نص على هذا كما في تفسير الطبري 2 ص 202.

وقال الجصاص في أحكام القرآن 1 ص 380: هذه الآية قد اقتضت تحريم الخمر، لولم يرد غيرها في تحريمها لكانت كافية مغنية، وذلك لقوله: 'قل فيهما إثم كبير' والاثم كله محرم بقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ومابطن والاثم.

فاخبر ان الاثم محرم ولم يقتصر على إخباره بأن فيها إثما حتى وصفه بأنه كبير تأكيدا لحظرها. وقوله: منافع للناس. لا دلالة فيه على إباحتها لان المراد منافع الدنيا. وإن في سائر المحرمات منافع لمرتكبيها في دنياهم إلا أن تلك المنافع لاتفي بضررها من العقاب المستحق بارتكابها، فذكره لمنافعها غير دال على إباحتها لاسيما وقد أكد حظرها مع ذكر منافعها بقوله في سياق الآية 'وإثمهما أكبر من نفعهما' يعني ان ما يستحق بهما من العقاب أعظم من النفع العاجل الذى ينبغي منهما.

فإن قيل: ليس في قوله تعالى 'فيهما إثم كبير' دلالة على تحريم القليل منها لان مراد الآية ما يلحق من المآثم بالسكر وترك الصلاة والمواثبة والقتال فإذا حصل المأثم بهذه الامور فقد وفينا ظاهر الآية مقتضاها من التحريم ولا دلالة فيه على تحريم القليل منها.

قيل له: معلوم ان في مضمون قوله: فيهما إثم كبير. ضمير شربها لان جسم الخمر هو فعل الله تعالى ولا مأثم فيها وإنما المأئم مستحق بأفعالنا فيها، فإذا كان الشرب مضمرا كان تقديره في شربها وفعل الميسر إثم كبير فيتناول ذلك شرب القليل منها والكثير كما لو حرمت الخمر لكان معقولا ان المراد به شربها والانتفاع بها فيقتضي ذلك تحريم قليلها كثيرها. اه.

فهذه كلها عزبت عن الخليفة وكان يتطلب البيان الشافي بعد هذه الآية وآية النساء بقوله: أللهم بين لنا بيانا شافيا. وما انتهى عنها إلا بعد لاي من عمر الدهر بعد نزول قوله تعالى: فهل أنتم منتهون. قال القرطبي في تفسيره 6 ص 292: لما علم عمر رضي الله عنه أن هذا وعيد شديد زايد على معنى انتهوا قال: انتهينا.

وقال ابن جزي الكلبي في تفسيره 1 ص 187: فيه توقيف يتضمن الزجر والوعيد و لذلك قال عمر لما نزلت: إنتهينا إنتهينا.

وقال الزمخشري في الكشاف 1 ص 433: من أبلغ ما ينهى به كأنه قيل: قد تلي عليكم مافيها من أنواع الصوارف والموانع فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون؟ أم أنتم على ما كنتم عليه كأن لم توعظوا ولم تزجروا؟.

وقال البيضاوى في تفسريه 1 ص 357: في قوله "فهل أنتم منتهون" ايذانا بأن الامر

في المنع والتحذير بلغ الغاية وان الاعذار قد انقطعت.

وما كان ذلك التأويل من الخليفة وطلب البيان بعد البيان، وعدم الانتهاء قبل الزجر والوعيد إلا لحبه لها وكونه أشرب الناس في الجاهلية كما ينم عنه قوله فيما أخرجه ابن هشام في سيرته 1 ص 368: كنت للاسلام مباعدا، وكنت صاحب خمر في الجاهلية احبها وأشربها وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة

___________________________________

الحزورة: كانت سوقا من أسواق مكة وهى الان جزء المسجد. عند دور عمربن عبد بن عمران المخزومي فخرجت ليلة اريد جلسائي أولئك في مجلسهم ذلك فجئتهم فلم أجد فيه منهم أحدا فقلت: لو أني جئت فلانا الخمار وكان بمكة يبيع الخمر لعلي أجد عنده خمرا فأشرب منها. ألحديث.

وفيما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10 ص 214 عن عبدالله بن عمر من قول والده في أيام خلافته: إني كنت لاشرب الناس لها في الجاهلية وانها ليست كالزنا

___________________________________

وراجع سيرة عمر لابن الجوزى ص 98، كنز العمال 3 ص 107، منتخب الكنز بهامش مسند أحمد 2 ص 428، الخلفاء الراشدون لعبد الوهاب النجار ص 238.

ومن هنا خص الخليفة بالدعوة وقراءة النبي الاعظم عليه الآيات النازلة في الخمر وكان ممن يأولها ولم ينتهي عنها إلى أن نزل الزجر والوعيد بآية المائدة وهي آخر سورة نزلت من القرآن

___________________________________

مستدرك الحاكم 2 ص 311، جامع الترمذى 2 ص 178، الدر المنثور 2 ص 252، نقلا عن احمد، والترمذى، والحاكم، وابن مردويه، والبيهقى، وسعيد بن منصور، وابن المنذرى. ومنها ما نزل في حجة الوداع

___________________________________

تفسير القرطبى 6 ص 30، وارشاد السارى 7 ص 95. وفي الدر المنثور 2 ص 252 عن محمد بن كعب القرظي انه قال: نزلت سورة المائدة على رسول الله في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة وهو على ناقته. ويروى: ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قرأ سورة المائدة في حجة الوداع وقال: يا أيها الناس إن سورة المائدة آخر مانزل فأحلوا حلالها وحرموا حرامها "تفسير القرطبي 6 ص 31".

وبعد هذه كلها لم يكن الخليفة يعلم أن شرب الخمر من أعظم الكبائر كما تعرب عنه صحيحة الحاكم عن سالم بن عبدالله قال: إن أبابكر وعمر وناسا جلسوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم فارسلوني إلى عبدالله بن

عمر وأسأله فأخبرني ان أعظم الكبائر شرب الخمر فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك ووثبوا جميعا حتى أتوه في داره فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من ملكوك بني اسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه فاختار الخمر وانه لما شربه لم يمتنع من شيئ أراده منه.

مستدرك الحاكم 4 ص 147، الترغيب والترهيب 3 ص 105، الدر المنثور 2 ص 323. ولاعتياده بها منذ مدة غير قصيرة إلى نزول آية المائدة في حجة الوداع طفق يشرب النبيذ الشديد بعد نزول ذلك الوعيد، وبعد قوله: انتهينا انتهينا. وكان يقول: إنا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم الابل في بطوننا أن تؤذينا فمن رابه من شرابه شئ فليمزجه بالماء

___________________________________

السنن الكبرى 8 ص 299، محاضرات الراغب 1 ص 319، كنز العمال 2 ص 109 نقلا عن ابن ابى شيبة.

وقال: إني رجل معجار البطن أو مسعار البطن وأشرب هذا النبيذ الشديد فيسهل بطني. أخرجه إبن أبي شيبة كما في كنز العمال 3 ص 109.

وقال: لا يقطع لحوم هذه الابل في بطوننا إلا النبيذ الشديد.

"جامع مسانيد إبي حنيفة 2 ص 215 و 190"

م- وكان يشرب النبيذ الشديد إلى آخر نفس لفظه قال عمرو بن ميمون: شهدت عمر حين طعن اتي بنبيذ شديد فشربه. طب 6 ص 156.

وكان حدة شرابه وشدته بحيث لو شرب غيره منه لسكر وكان يقيم عليه الحد غير أن الخليفة كان لم يتأثر منه لاعتياده أو كان يكسره ويشربه قال الشعبي: شرب أعرابي من أداوة عمر فاغشي فحده عمر: ثم قال: وإنما: حده للسكر لا للشرب

"ألعقد الفريد 3 ص 416"

وفي لفظ الجصاص في أحكام القرآن 2 ص 565: إن أعرابيا شرب من شراب عمر فجلده عمر الحد فقال الاعرابي: إنما شربت من شرابك. فدعا عمر شرابه فكسره بالماء ثم شرب منه وقال: من رابه شرابه شئ فليكسره بالماء ثم قال الجصاص: ورواه إبراهيم النخعي عن عمر نحوه وقال فيه: إنه شرب منه بعد ماضرب الاعرابي.

وفي جامع مسانيد أبي حنيفة 2 ص 192 قال: هكذا فاكسروه بالماء إذا غلبكم شيطانه. وكان يحب الشراب الشديد.

وعن ابن جريج: إن رجلا عب في شراب نبذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة فسكر فتركه عمر حتى أفاق فحده ثم أوجعه عمر بالماء فشرب منه

___________________________________

حاشية سنن البيهقى لابن التركمانى 8 ص 306، كنز العمال 3 ص 310.

وعن أبي رافع: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء. أخرجه النسائي في سننه 8 ص 326 وعده مما احتج به من أباح شرب المسكر.

م- وأخرج القاضي أبويوسف في كتاب الآثار 226 من طريق ابي حنيفة عن ابراهيم أبي عمران الكوفي التابعي قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ رجلا سكرانا فأراد أن يجعل له مخرجا فأبى إلا ذهاب عقل، فقال: احبسوه فإذا صحا

___________________________________

صحا السكران صحوا: زال سكره. فاضربوه ثم أخذ فضل اداوته فذاقه فقال: اوه هذا عمل بالرجال العمل ثم صب فيه ماء فكسره فشرب وسقى أصحابه وقال: هكذا اصنعوا بشرابكم إذا غلبكم شيطانه.

ومن العجيب حد من شرب من أداوة عمر فسكر لانه إن كان لا يعلم أن ما في الاداوة مسكر وشرب فلا حد عليه كما أخرجه أبوعمر في ' العلم' 2 ص 86 ومر ص 174 عن الخليفة نفسه من قوله: ما الحد إلا من علمه. وإن كان ذلك فإن له في شرابه اسوتا بالخليفة، والفرق بينهما بأنه أسكره ولم يكن يسكر الخليفة لاعتياده به تافه، فكأن المدار عند الخليفة في حلية الاشربة والحد عليها على الاسكار وعدمه بالاضافة إلى شخص كل شارب وينبأ عنه قوله: ألخمر ما خامر العقل

___________________________________

اخرجه الخمسة من ائمة الصحاح الست كما في تيسير الوصول 2 ص 174. والحد و الحرمة مطلقان لكل مسكر وإن قورنت صفة الاسكار بمانع من خصوصيات الامزجة أو لقلة في الشرب فالصفة صلتها بالمشروب فحسب لا الشارب ويدل على ذلك أحاديث جمة صحيحة تدل على أن القليل الذي لا يسكر مما يسكر كثيرة حرام مثل قوله صلى الله عليه واله وسلم: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره.

أخرجه الدارمي في سننه 2 ص 113، والنسائي في سننه 8 ص 301، والبيهقي

في سننه 8 ص 296.

وقوله صلى الله عليه واله وسلم من طريق جابر. وابن عمر. وابن عمرو: ما أسكر كثيرة فقليله حرام. أخرجه أبوداود في سننه 2 ص 129، وأحمد في مسنده 2 ص 167، ج 3 ص 343. والترمذي في صحيحه 1 ص 342، وابن ماجة في سننه 2 ص 332، والنسائي في سننه 8 ص 300، والبيهقي في سننه 8 ص 296، والبغوي في مصابيح السنة 2 ص 67، والخطيب في تاريخ بغداد 3 ص 327.

وقوله صلى الله عليه واله وسلم: كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق

___________________________________

الفرق بفتح الراء وسكونها: اناء يسع ستة عشر رطلا. والحسوة: الجرعة من الماء. فمل ء الكف منه حرام وفي لفظ آخر: ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام.

أخرجه أبوداود في سننه 2 ص 130، والترمذي في صحيحه 1 ص 342، والبيهقي في سننه 8 ص 296، والبغوي في مصابيح السنة 2 ص 67، والخطيب البغدادي في تاريخه 6 ص 229، وابن الاثير في جامع الاصول كما في التيسير 2 ص 173.

وعن سعد: ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره.

أخرجه النسائي في سننه 8 ص 301.

وقال السندي في شرح سنن النسائي: أي ما يحصل السكر بشرب كثيرة فهو حرام قليله وكثيره وإن كان قليله غير مسكر وبه أخذ الجمهور وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفية والاعتماد على القول بأن المحرم هو الشربة المسكرة وما كان قبلها فحلال قد رده المحقوق كما رده المصنف رحمه الله تعالى.

وفي تفسير الطبري 2 ص 104 عن قتادة: جاء تحريم الخمر في آية سورة المائدة، قليلها وكثيرها ما أسكر منها وما لم يسكر. وأخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 2 ص 316.

أخرج أبوحنيفة

___________________________________

جامع مسانيد ابى حنيفة 2 ص 183. باسناده عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قوله: حرمت الخمر لعينها القليل منها والكثير، والمسكر من كل شراب.

م- ورواه الخطيب في تاريخه 3 ص 190 عن ابن عباس ولفظه، حرمت الخمرة بعينها،

قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب.

وإنما أحل عمر الطلاء حين طبخ وذهب ثلثاه ولما قدم الشام شكواله وباء الارض إلى أن قالوا: هل لك أن تجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال: نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث فأمرهم عمر أن يشربوه وكتب إلى عماله أن يرزقوا الناس الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.

___________________________________

سنن البيهقى 8 ص 301 و 300، سنن النسائى 8 ص 329، سنن سعيد بن منصور كما في كنز العمال 3 ص 110 و 109، تيسير الوصول 2 ص 178، جامع مسانيد ابى حنيفة 2 ص 191.

وقال محمود بن لبيد الانصاري: إن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الارض وثقلها. وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب فقال عمر: اشربوا هذا العسل. قالوا: لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الارض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال: نعم. فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث فأتوا به عمر فادخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال: هذا الطلاء هذا مثل طلاء الابل فأمرهم عمر أن يشربوه، فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله، فقال عمر: كلا والله: أللهم إني لا احل لهم شيئا حرمته عليهم، ولا احرم عليهم شيئا أحللته لهم. أخرجه إمام المالكية مالك في الموطأ 2 ص 180 في جامع تحريم الخمر.

فحج أبومسلم الخولاني فدخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها فجعل يخبرها فقالت: كيف تصبرون على بردها؟ فقال: يا ام المؤمنين إنهم يشربون شرابا لهم يقال له: الطلاء. فقالت: صدق الله وبلغ حبي سمعت حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اناسا من امتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها.

___________________________________

وفى لفظ أبى نعيم: ستشرب امتى من بعدى الخمر يسمونها بغيراسمها يكون عونهم على شربها امراءهم. الاصابة 3 ص 546.

م- وقال صلى الله عليه واله وسلم: إن القوم سيفتنون بعدي بأموالهم، ويمنون بدينهم على ربهم و يتمنون رحمته، ويأمنون سطوته، ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة، والاهواء الساهية، فيستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع. نهج البلاغة 2 :65.

وسئل ابن عباس عن الطلاء فقال: وما طلاؤكم هذا إذ سألتموني؟ فبينوا لي الذي تسألوني عنه. قالوا: هو العنب يعصر ثم يطبخ ثم يجعل في الدنان. قال: وما الدنان؟

قالوا: ادنان مقيرة. قال: مزفته؟ قالوا: نعم. قال: أيسكر؟ قالوا: إذا اكثر منه أسكر قال: فكل مسكر حرام.

وقبل هذه كلها قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجتنب كل مسكرينش

___________________________________

ينش: أى يغلى. قليله وكثيره. أخرجه النسائي في سننه 8 ص 324، وحكاه عنه ابن الديبع في تيسير الوصول 2 ص 172. هذه آراء من شتى النواحي في باب الاشربة تخص بالخليفة لا تساعده فيها البرهنة الشرعية من الكتاب والسنة بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.

جهل الخليفة بالغسل من الجنابة


عن رفاعة بن رافع قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ دخل عليه رجل فقال: يا أميرالمؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة- في الذي يجامع ولا ينزل- فقال عمر: على به. فجاء زيد فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه قد بلغت انك تفتي الناس برأيك فقال: يا أميرالمؤمنين بالله ما فعلت لكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من أبي أيوب ومن ابي بن كعب ومن رفاعة بن رافع فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتنا فيه تحريم ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك؟ قال: لا أدري. فأمر عمر بجمع المهاجرين والانصار فجمعوا له فشاورهم فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي رضي الله عنهما فإنهما قالا: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. فقال عمر رضي الله عنه: هذا وأنتم أصحاب بد وقد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافا. قال فقال علي رضي الله عنه: يا أميرالمؤمنين إنه ليس أحد أعلم بهذا ممن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر رضي الله عنه: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا. وفي لفظ: لا يبلغني ان أحدا فعله ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة.

/ 42