غدیر فی الکتاب و السنة و الأدب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غدیر فی الکتاب و السنة و الأدب - جلد 6

عبدالحسین احمد الامینی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وعن الحارث بن عبدالله بن أوس قال: أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض؟ فقال: ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت قال الحارث: فقلت كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم

___________________________________

يعنى على خلاف ما أفتى به عمر. فقال عمر: تبت يداك أو ثكلتك امك سألتني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيما اخالفه

___________________________________

سنن أبى داود 1 ص 313، مختصر جامع العلم لابى عمر ص 227.

م- وأخرج أبوالنضر هاشم بن القاسم الليثي المتوفي 207 المتسالم على ثقته بإسناد رجاله كلهم ثقات عن هاشم بن يحيى المخزومي: ان رجلا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحر ألها أن تنفر قبل أن تطهر؟ قال عمر: لا. فقال له الثقفي: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاني في هذه المرأة بغير ما افتيت به. فقام إليه عمر يضربه بالدرة ويقول: لم تستفتني في شئ قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 'ايقاظ الهمم للعمري الفلاني ص 9'.

قال الاميني: أنا لا أدري كيف ذهب على عمرما عرفته الصحابة أجمع- ويزعم موسى جار الله أنه أعلمهم- فخالفوه في الفتيا وتبعتهم علماء الامصار، وأما زيد وابن عمر فوافقوه ردحا من الزمن ولا أدري أكان فرقا من درته؟ أو موافقة له في رأيه؟ ولا أدري متى عدلا عن ذلك أبعد موته؟ أم أبان حياته؟

وإن تعجب فعجب إنه لم يعدل عن رأيه بعد ماوقف على السنة لكنه خاشن الحارث بن عبدالله وضرب الثقفي بدرته لما أخبراه بها، واستمر على مذهبه الخاص به خلاف السنة المتبعة، لماذا؟ أنا لا أدري.

ورأى ابن عباس أن لهذه السنة أصلا في الكتاب الكريم قد عزب عن الخليفة أيضا،أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 5 ص 163 عن عكرمة أن زيد بن ثابت قال: تقيم حتي تطهر، ويكون آخر عهدها بالبيت. فقال إبن عباس: إذا كانت قد طافت يوم النحر فلتنفر. فأرسل زيد بن ثابت إلى ابن عباس إني وجدت الذي قلت كما قلت قال: فقال ابن عباس: إني لاعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء ولكني أحببت أن أقول بما في كتاب الله ثم تلا هذه الآية ' ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق'

فقد قضت التفث ووفت النذر وطافت بالبيت، فما بقي؟

جهل الخليفة بالسنة


م أخرج ابن المبارك قال: حدثنا أشعث عن الشعبي عن مسروق قال: بلغ عمر: ان امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها فأرسل إليها ففرق بينهما وعاقبهما وقال: لاينكحها أبدا وجعل الصداق في بيت المال وفشا ذلك بين الناس فبلغ عليا كرم الله وجهه فقال: رحم الله أميرالمؤمنين ما بال الصداق وبيت المال؟ إنهما جهلا فينبغي للامام أن يردهما إلى السنة قيل: فما تقول أنت فيها؟ قال: لها الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، ولا جلد عليهما، وتكمل عدتها من الاول ثم تكمل العدة من الآخر، ثم يكون خاطبا. فبلغ ذلك عمر فقال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة. وروى ابن أبي زائدة عن أشعث مثله وقال فيه: فرجع عمر إلى قول علي

أحكام القرآن للجصاص 504 :1.

وفي لفظ عن مسروق: اتي عمر بإمرأة قد نكحت في عدتها ففرق بينهما وجعل مهرها في بيت المال وقال: لايجتمعان أبدا، فبلغ عليا فقال إن كان جهلا فلها المهر بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، فاذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. فخطب عمر وقال: ردوا الجهالات إلى السنة. فرجع إلى قول علي.

وفي لفظ الخوارزمي: ردوا قول عمر إلى علي. وفي التذكرة: فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.

وأخرج البيهقي في سننه عن مسروق قال: قال عمر رضي الله عنه في امرأة تزوجت في عدتها: ألنكاح حرام، والصداق حرام، وجعل الصداق في بيت المال وقال: لا يجتمعان ماعاشا.

وأخرج عن عبيد بن نضلة "نضيلة" قال: رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة تزوجت في عدتها فقال لها: هل علمت أنك تزوجت في العدة؟ قالت: لا. فقال لزوجها: هل علمت؟ قال: لا. قال: لوعلمتما لرجمتكما فجلدهما أسياطا وأخذ المهر فجعله صدقة في سبيل الله قال: لا اجيز مهرا، لا اجيز نكاحه. وقال: لاتحل لك أبدا

صورة اخرى للبيهقي:

اتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرق بينهما وقال: لا يجتمعان. وعاقبهما، فقال علي رضي الله عنه: ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس، ولكن يفرق بينهما، ثم تستكمل بقية العدة من الاول، ثم تستقبل عدة اخرى، وجعل لها علي رضي الله عنه المهر بما استحل من فرجها، قال: فحمد الله عمر رضي الله عنه وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة.

___________________________________

السنن الكبرى للبيهقى 7 ص 442 و 441، الموافقات لابن السمان، كتاب العلم لابى عمر 2 ص 187، الرياض النضرة 2 ص 196، ذخاير العقبى ص 81، مناقب الخوارزمى ص 57، تذكرة السبط ص 87.

قال الاميني: لماذا جلدهما الخليفة؟ ولماذا أخذ المهر؟ وبأي كتاب أم بأية سنة جعل الصداق في بيت المال وصيره صدقة في سبيل الله؟ ولم وبم حرم المرأة على الرجل؟ أنا لا أدري فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون.

وليت الخليفة لا ينسى نفسه ويأخذ بقوله: ردوا الجهالات إلى السنة. قبل قضاءه بالاقضية الشاذة عن الكتاب والسنة.

م- وإن تعجب فعجب قول الجصاص في أحكام القرآن 505 :1: وأما ماروي عن عمر انه جعل المهر في بيت المال فإنه ذهب إلى انه مهر حصل لها من وجه محظور فسبيله أن يتصدق به فلذلك جعله في بيت المال ثم رجع فيه إلى قول علي رضي الله عنه، ومذهب عمر في جعل مهرها لبيت المال إذ قد حصل لها ذلك من وجه محظور يشبه ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة المأخوذة بغير إذن مالكها قدمت إليه مشوية فلم يكد يسيغها حين أراد الاكل منها فقال: إن هذه الشاة تخبرني انها اخذت بغير حق فأخبروه بذلك فقال: أطعموها الاسارى. ووجه ذلك عندنا انما صارت لهم بضمان القيمة فأمرهم بالصدقة بها لانها حصلت لهم من وجه محظور ولم يكونوا قد أدوا القيمة إلى أصحابها. اه.

أعمى الجصاص حب الخليفة فرام أن يدافع عنه ولو بما يسمه بسمة الجهل، ألا مسائل هذا المدافع الوحيد عن المال المحصل من وجوه الحظرمتى كان سبيله

أن يتصدق به حتى يتخذه الخليفة مذهبا وإن لم يكن الموضوع من مصاديقه ؟ ولماذا لايرد إلى صاحبه ولا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه؟ ثم ماوجه الشبه بين مال استحقت به المرأة بما استحل من فرجها، وبين شاة حللته اليد لرسول الله، وسوغت له التصرف فيها؟ غيران حسن الوقوف عند الشبهات وإن علمت من غير طريق عادي دعاه صلى الله عليه واله وسلم إلى الكف عنها، من دون ترتب أحكام الغصب عليها من ردها إلى صاحبها عرف أو لم يعرف، فلاصلة بين الموضوعين، على أن جهل الخليفة في المسألة ليس من ناحية جعل الصداق في بيت المال فحسب حتى يرقع، وإنما خالف السنة من شتى النواحي كما عرفت.

اجتهاد الخليفة في الجد


أخرج الدارمي في سننه 2 ص 354 عن الشعبي أنه قال: أول جد ورث في الاسلام عمر فأخذ ماله، فأتاه علي وزيد فقالا: ليس لك ذلك إنما كنت كأحد الاخوين.

وفي لفظ البيهقي:

إن أول جد ورث في الاسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مات إبن فلان بن عمر فأراد عمر أن يأخذ المال دون اخوته، فقال له علي وزيد رضي الله عنهما: ليس لك ذلك. فقال عمر: لولا أن رأيكما إجتمع لم أر أن يكون إبني ولا أكون أباه.

ألسنن الكبرى 6 ص 247.

وأخرج الدارمي ايضا عن مروان بن الحكم: أن عمر بن الخطاب لما طعن استشارهم في الجد فقال: إني كنت رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. فقال له عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشد وإن نتبع رأي الشيخ فلنعم ذوالرأي كان. "مستدرك الحاكم 4 ص 340".

قال الشعبي: كان من رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنها أن يجعلا الجد أولى من الاخ، وكان عمر يكره الكلام فيه، فلما صار عمر جدا قال: هذا أمر قد وقع لابد للناس من معرفته فأرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: كان من رأي أبي بكر رضي الله عنه أن نجعل الجد أولى من الاخ. فقال: يا أميرالمؤمنين لا تجعل شجرة نبتت فانشعب منها غصن فانشعب في الغصن غصن فما يجعل الغصن الاول أولى من الغصن الثاني وقد

خرج الغصن من الغصن؟ قال: فأرسل إلى علي رضي الله عنه فسأله فقال له كما قال زيد إلا أنه جعل سيلا سال فأنشعب منه شعبة ثم انشعبت منه شعبتان فقال: أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى رجع أليس إلى الشعبتين جميعا. الحديث.

"ألسنن الكبرى 6 ص 247".

وعن سعيد بن المسيب عن عمر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف قسم الجد؟ قال: ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟ إني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك. قال سعيد بن المسيب فمات عمر قبل أن يعلم ذلك.

أخرجه الطبراني في الاوسط، والهيثمي في مجمع الزوائد 4 ص 227 وقال: رجاله رجال الصحيح. وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 6 ص 15 نقلا عن عبدالرزاق والبيهقي وأبي الشيخ في الفرائض.

وأخرج البيهقي في سننه 247 :6 عن زيد بن ثابت: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن عليه يوما فأذن له فقالت: يا أميرالمؤمنين! لو أرسلت إلى جئتك. فقال عمر رضي الله عنه: إنما الحاجة لي إني جئتك لتنظر في أمر الجد فقال زيد: لا والله ما نقول فيه. فقال عمر رضي الله عنه: ليس هو بوحي حتى نزيد فيه وننقص منه إنما هو شئ نراه، فإن رأيته ووافقني تبتعه وإلا لم يكن عليك فيه شئ. فأبى زيد فخرج مغضبا قال: قد جئتك وأنا أظنك ستفرغ من حاجتي، ثم أتاه مرة اخرى في الساعة التي أتاه المرة الاولى فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه فكتبه في قطعة قتب وضرب له مثلا إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في الغصن غصن آخر، فالساق يسقي الغصن فإن قطع الغصن الاول رجع الماء إلى الغصن يعني الثاني وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الاول فاتي به. فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد أمضيته قال: وكان أول جد كان فأراد أن يأخذ المال كله مال إبن ابنه دون اخوته فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب.

وأخرج البيهقي في السنن الكبرى 6 ص 245 عن عبيدة قال: إني لاحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضا.

وعن عبيدة قال: حفظت عن عمر مائة قضية في الجد قال وقال: إني قد قضيت في الجد قضايا مختلفة كلها لا آلو فيه عن الحق، ولئن عشت إن شاء الله إلى الصيف لاقضين فيها بقضية تقضي به المرأة وهي على ذيلها.

وأخرج البيهقي في السنن عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتفا وجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليكتب في الجد وهم يرون أنه يجعله أبا فخرجت عليه حية فتفرقوا، فقال: لو أن الله أراد أن يمضيه لامضاه.

وقال إبن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 1 ص 61: كان عمر يفتي كثيرا بالحكم ثم ينقضه ويفتي بضده وخلافه، قضى في الجد مع الاخوة قضايا كثيرة مختلفة، ثم خاف من الحكم في هذه المسألة فقال: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه.

قال الاميني: أنا لا أدري أن هذه القضايا المتناقضة البالغ عددها إلى المائة في موضوع واحد هل كلها موافقة للواقع؟ وليس من المعقول ذلك. أو أن بعضها موافق؟ فلم لم يرجع إليه في جميع الموارد. وهل هي كلها عن إجتهاد الخليفة؟ أو أنها متخذة من الصحابة؟ وهل الصحابة كانوا يفتون بذلك عن آرائهم؟ أو اتخذوها عن النبي الامين؟ فإن كان سماعا؟ فلا تختلف الفتيا فيه ولا سيما مع قرب العهد به صلى الله عليه وسلم. وإن كان اجتهادا منهم؟ فمن ذا الذي يعترف لهم يعترف لجميعهم بالتأهل للاجتهاد؟ على أن لنا بعد التنازل لهم بالاهلية حق النظر فيما اجتهدوا وفيما استندوا إليه، ومثل هذا الاجتهاد الفارغ لا حجة فيه حتى من نفس الخليفة.

ثم إن خليفة المسلمين كيف يسوغ له الجهل بما شرعه نبي الاسلام حتى يربكه ذلك في التناقض؟ فيأخذ الحق في بعض الموارد من أفواه الرجال، ويمضي على ضلته حيث لم يصادف أحدا منهم.

وما أعضلت هذه المسألة على الخليفة؟ ولم يمكن من تعلمها طيلة حياته، وما شأنه وقد ظن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه يموت قبل أن يعلمها ومات ولم يعلم؟ وما سوغ له القضاء في تلكم القضايا الجمة وهو لا يعلم حكمها وقد أخبره النبي الاعظم بذلك؟

ولست أدري كيف حفظتها الامة وتلقتها في قرونها الخالية من دون أن تصعب على أي فقيه او متفقه وقد اشكلت على الخليفة وهو مع ذلك أعلم الصحابة في زمانه

على الاطلاق عند صاحب الوشيعة؟.

راي الخليفة في امرأة تسررت غلامها


عن قتادة: إن امرأة اتخذت مملوكها وقالت: تأولت آية من كتاب الله- أو ما ملكت ايمانهم-

___________________________________

سورة المؤمنون آية 8. فاتي بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: تأولت آية من كتاب الله عزوجل على غير وجهها، قال: فضرب العبد وجز راسه، وقال: أنت بعده حرام على كل مسلم.

صورة اخرى للقرطبى:

تسر رت إمراة غلامها فذكر ذلك لعمر فسألها: ما حملك على ذلك؟ قالت: كنت أراه يحل لي بملك يميني كما يحل للرجل المرأة بملك اليمين. فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: تأولت كتاب الله عزوجل على غير تأويله لا رجم عليها. فقال عمر:لاجرم والله لا احلك لحر بعده أبدا.عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد ألا يقربها.

___________________________________

تفسير ابن جرير الطبرى 6 ص 68، سنن البيهقى 7 ص 127، تفسير ابن كثير 239 :3، تفسير القرطبى 12 ص 107، الدر المنثور.

قال الاميني: ليتني أدري وقومي ما هذه العقوبات الفادحة بعد سقوط الحد عن المرأة ومملوكها بالجهل والتأويل؟ وما معنى عذابهما بعد عفو المولى سبحانه عنهما؟ و بأي كتاب أم بأية سنة ضرب العبد، وجز رأسه، وحرم المرأة على كل مسلم، ونهى العبد عن قربها؟ فهل دين الله مفوض إلى الخليفة؟ أم أن الاسلام ليس إلا الرأي المجرد؟ فإن كان هذا أو ذاك؟ فعلى الاسلام السلام، وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك؟ فمرحبا بالخلافة الراشدة، وزه بتلك الآراء الحرة.

ثم أنى هذه العقوبات من صحيحة عمر نفسه وعائشة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الامام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة

___________________________________

كتاب الامام للشافعى 7 ص 214، مستدرك الحاكم 4 ص 384، صحيح الترمذى 1 ص 267، تاريخ الخطيب البغدادى 5 ص 331، سنن البيهقى 2 ص 238، مشكاة المصابيح ص 303، تيسير الوصول 2 ص 20. جامع مسانيد أبى حنيفة 2 ص 214.

الخليفة وامرأة مغنية


عن الحسن قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغنية كان يدخل عليها فأنكر ذلك فأرسل إليها فقيل لها: أجيبي عمر. فقالت: يا ويلها مالها ولعمر؟ فبينما هي في الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليه بعضهم: أن ليس عليك شئ إنما أنت دال ومؤدب. وصمت علي فأقبل على علي فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم؟ فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك؟ فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سبيلك، فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش يعني يأخذ عقله من قريش لانه أخطأ.

صورة اخرى:

إستدعى عمر إمرأة ليسألها عن أمر وكانت حاملا فلشدة هيبته ألقت ما في بطنها فاجهضت به جنينا ميتا فاستفتى عمر أكابر الصحابة في ذلك فقالوا: لا شيئ عليك إنما أنت مؤدب. فقال له علي عليه السلام: إن كانوا راقبوك؟ فقد غشوك، وإن كان هذا جهد رأيهم؟ فقد أخطأوا، عليك غرة يعني عتق رقبة فرجع عمر والصحابة إلى قوله.

أخرجه ابن الجوزي في سيرة عمر ص 117، وأبوعمر في العلم ص 146، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 7 ص 300 نقلا عن عبدالرزاق، والبيهقي، وذكره إبن أبي الحديد في شرح النهج 1 ص 58.

م- قال الاميني: ما شأن هذا الخليفة لا يحمل في دين الله علما ناجعا يقيه عن هوايا الهلكة، ويحميه عن سقطات القضاء؟ وما باله يعول في كل سهل ومشكل في طقوس الاسلام حتى في مهام الفروج والدماء على آراء اناس غشوه إن راقبوه، وغاية جهد رأيهم الخطأ؟ وما يسعنا أن نقول وبين يدي الباحث هذه الاقضية؟

حكم الخليفة برجم مضطرة


عن عبدالرحمن السلمي قال: اتي عمر بامرأة أجهدها العطش فمرت على راع

فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت، فشاور الناس في رجمها فقال علي: هذه مضطرة أرى أن يخلى سبيلها. ففعل.

سنن البيهقي 8 ص 236، الرياض النضرة 2 ص 196: ذخاير العقبى ص 81، ألطرق الحكمية ص 53.

صورة مفصلة:

إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتي بامرأة زنت فأقرت فأمر برجمها فقال علي رضي الله عنه: لعل بها عذرا ثم قال لها: ما حملك على الزنا؟ قالت: كان لي خليط وفي إبله ماء ولبن ولم يكن في إبلي ماء ولا لبن فظمئت فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي فأبيت عليه ثلاثا فلما ظمئت وظننت أن نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد فسقاني. فقال علي: ألله أكبر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ألطرق الحكمية لابن القيم الجوزية ص 53، كنز العمال 3 ص 96 نقلا عن البغوي.

م- قال الاميني: ليت الخليفة كان يحمل شيئا من علم الكتاب والسنة حتى يحكم بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه واله وسلم، وليتني أدري ما كان صيره وأي مبلغ كانت تبلغ بوائق أقضيته إن لم يكن في الامة علي أميرالمؤمنين؟ أو لم يكن يقيم أوده ويزيل أمته؟ نعم: حقا قال الرجل: لولا علي لهلك عمر.

الخليفة لا يدري ما يقول


اتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل أسود ومعه إمرأة سوداء فقال: يا أميرالمؤمنين إني أغرس غرسا أسود وهذه سوداء على ما ترى فقد أتتني بولد أحمر. فقالت المرأة: والله يا أميرالمؤمنين ما خنته وانه لولده. فبقي عمر لا يدري ما يقول، فسئل عن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال للاسود: إن سألتك عن شئ أتصدقني؟ قال: أجل والله. قال: هل واقعت امرأتك وهي حائض؟ قال: قد كان ذلك، قال علي: ألله أكبر إن النطفة إذا خلطت بالدم فخلق الله عزوجل منها خلقا كان أحمر فلا تنكر ولدك فأنت جنيت على نفسك. ألطرق الحكمية ص 47 25

قضاياه في عسه وتجسسه


1- عن عمر بن الخطاب انه كان يعس ليلة فمر بدار سمع فيها صوتا فارتاب و تسور فرأى رجلا عند امرأة وزق خمر فقال: يا عدوالله أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيته؟ فقال: لا تعجل يا أميرالمؤمنين إن كنت أخطأت في واحدة فقد أخطأت في ثلاث: قال الله تعالى: ولا تجسسوا

___________________________________

سورة الحجرات آية 49. وقد تجسست، وقال: وأتوا البيوت من أبوابها

___________________________________

سورة البقرة آية 189. وقد تسورت، وقال: إذا دخلتم بيوتا فسلموا

___________________________________

سورة النور آية 61. وما سلمت. فقال: هل عندك من خير إن عفوت عنك؟ قال: نعم،والله لا أعود. فقال: إذهب فقد عفوت عنك.

ألرياض النضرة 2 ص 46، شرح النهج لابن أبي الحديد 1 ص 61، ج 3 ص 96، ألدر المنثور 6 ص 93، ألفتوحات الاسلامية 2 ص 477.

2- خرج عمر بن الخطاب في ليلة مظلمة فرأى في بعض البيوت ضوء سراج وسمع حديثا، فوقف على الباب يتجسس فرأى عبدا أسود قدامه إناء فيه مزر وهو يشرب، ومعه جماعة فهم بالدخول من الباب فلم يقدر من تحصين البيت فتسور على السطح و نزل إليهم من الدرجة ومعه الدرة، فلما رأوه قاموا وفتحوا الباب وانهزموا فمسك الاسود فقال له: يا أميرالمؤمنين! قد أخطأت وإني تائب فاقبل توبتي فقال: اريد أن أضربك على خطيئتك فقال: يا أميرالمؤمنين إن كنت قد أخطأت في واحدة فأنت قد أخطأت في ثلاث: فإن الله تعالى قال: ولا تجسسوا، وأنت تجسست وقال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وأنت أتيت من السطح. وقال تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وأنت دخلت وما سلمت. إلخ.

ألمستطرف لشهاب الدين الابشيهي 2 ص 115 في الباب الحادي والستين. يظهر من القرائن ان هذه القضية غير سابقتها والله أعلم.

م- وقد عد إبن الجوزي هذه الفضيحة المخزية من مناقب عمر وتبعه شاعر النيل حافظ

/ 42