غدیر فی الکتاب و السنة و الأدب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غدیر فی الکتاب و السنة و الأدب - جلد 6

عبدالحسین احمد الامینی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


16- طاوس اليماني، عدة إبن حزم ممن ثبت على إباحتها.

17- عطاء أبومحمد المدني عدة إبن حزم ممن ثبت على إباحتها.

18- ألسدي، كما في تفسيره، وتأتي قراءته.

19- مجاهد، سيأتي قوله في آية المتعة ولم يعز إليه القول بالنسخ.

20- زفر بن أوس المدني، كما في البحر الرائق لابن نجيم 3 ص 115.

قال ابن حزم في' المحلى' بعد عد جملة ممن ثبت على إباحة المتعة من الصحابة: ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر. ثم قال: ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وساير فقهاء مكة.

وقال أبوعمر صاحب 'الاستيعاب': أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كملهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس.

___________________________________

تفسير القرطبى 5 ص 133، فتح البارى 9 ص 142.

وقال القرطبي في تفسيره ص 132: أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا.

وقال الرازي في تفسيره 3 ص 200 في آية المتعة: اختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟ فذهب السواد الاعظم من الامة إلى أنها صارت منسوخة. وقال السواد منهم إنها بقيت مباحة كما كانت.

وقال أبوحيان في تفسيره بعد نقل حديث إباحتها: وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين.

وقد ذهب إلى إباحة المتعة مثل إبن جريج عبدالملك بن عبدالعزيز المكي المتوفى 150، قال الشافعي: استمتع ابن جريج بسبعين امرأة. وقال الذهبي تزوج نحوا من تسعين امرأة نكاح المتعة

___________________________________

تهذيب التهذيب 6 ص 406، ميزان الاعتدال 2 ص 151.

وقال السرخي في المبسوط: تفسير المتعة أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا من المدة بكذا من ا لمال. وهذا باطل عندنا جائز عند ملك بن أنس وهو الظاهر من قول ابن عباس.

وقال فخر الدين أبومحمد عثمان بن علي الزيلعي في تبيان الحقايق شرح كنز الدقائق:

قال مالك: هو- نكاح المتعة- جائز لانه كان مشروعا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه، واشتهر عن ابن عباس تحليها وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من أهل اليمن ومكة، وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، وعن عطاء انه قال: سمعت جابرا يقول: تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى الناس عنه. وهو يحكى عن أبي سعيد الخدري وإليه ذهب الشيعة.

وينسب جواز المتعة إلى مالك في فتاوى الفرغاني تأليف القاضي فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني، وفي خزانة الروايات في الفروع الحنفية تأليف القاضي جكن الحنفي، وفي كتاب الكافي في الفروع الحنفية، وفي العناية شرح الهداية تأليف أكمل الدين محمد بن محمود الحنفي، ويظهر من شرح الموطأ للزرقاني انه أحد قولي مالك.

نعم جاء قوم راقهم أن ينحتو النهي عمر حجة قوية فادعوا نسخ الآية بالكتاب تارة وبالسنة اخرى، وتضاربت هناك آرائهم وكل منها يكذب الآخر، كما أن كلا من قائليها يزيف قول. الآخر فمن قائل: نسخت بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن.

ومن قائل بنسخها بقوله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نظر إلى أن المنكوحة متعة ليس بزوجة ولا ملك يمين.

وثالث يقول إنها نسخت بآية الميراث إذ كانت المتعة لاميراث فيها.

هذه كلها دعاوفارغة، أيحسب امرئ أن تخفى هذه الآيات وكونها ناسخة لآية المتعة على اولئك الصحابة وفيهم من المجو زين لها من عرفت، وفيهم من فيهم، وفي مقدمهم سيدنا أميرالمؤمنين العارف بالكتاب قداذاته وجذاذاته، وقد مر في صحيفة عن الحر الي قوله: قد علم الاولون والآخرون ان فهم كتاب الله منحصر إلى علم علي. فكيف ذهب عليه وعلى مثل ابن عباس ترجمان القرآن نسخ هذه الآيات آية المتعة و ذهبوا إلى إباحتها وما أصاخوا إلى قول أي ناه عنها؟ فالمتمسكون بهذه الآيات في النسخ ممن أخذوا؟ ومن أين أتاهم هذا العلم؟- ألمساوق بالجهل-.

وإن صدقت الاحلام وكان ابن عباس روى النسخ ببعضها كما عزوا اليه

___________________________________

أحكام القرآن للجصاص 2 ص 178، سنن البيهقى 7 ص 306. و رأى مع ذلك إباحتها وقال بها إلى آخر نفس لفظه، وتبعته فيها امة كبيرة فالمصيبة أعظم وأعظم، وحاشاه أن تكون هذه سيرته وهذا مبلغ ثقته وأمانته بوايع العلم والدين.

على أن الآية الاولى إنما أراد سبحانه بها من تبين بالطلاق لا مطلق البينونة وإلا لشملت ملك اليمين ايضا فنسخته ولم يقل به أحد ولا عده أحد من السفاح.

وأما الآية الثانية فالقول فيها بنفي الزوجية في المتعة مصادرة محضة فإن القائل با با حتها يقول بالزوجية فيها وانها نكاح وعلى ذلك قال القرطبي كما يأتي: لم يختلف العلماء من السلف والخلف إن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه. وعن القاضي كما سيوافيك: أنه قال: اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لاميراث فيها.

فالاستدلال باطلاق هذه الآية على إباحة نكاح المتعة أولى من التمسك بها في نسخ آية المتعة.

ثم القول بالنسخ بهذه الآية يعزى إلى ابن عباس وهو كعزو الرجوع عن القول باباحة المتعة إليه ساقط عن الاعتبار قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع باسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح

___________________________________

فتح البارى ص 242.

وأما آية الميراث فهي أجنبية عن المقام فإن نفي الوراثة جاءت بها السنة في خصوص النكاح المؤجل فهي بمعزل عن نفي عقدة النكاح وعنوان الزوجية كما جاء مثله في الولد القاتل أو الكافر من غير نفي لاصل البنوة.

وأما النسخ بالسنة:

فقد كثر القول فيه واختلفت الآراء اختلافا هائلا، وكل منها لايلايم الآخر، والقارئ لا مناص له من هذا الخلاف والتضارب في القول لاختلاف ما اختلقته يد الوضع فيه من الروايات الجمة تجاه ما حفظته السنة الثابتة والتاريخ الصحيح، فوضع كل من رجال النسخ المفتعل بحسب رأيه وسليقته ذاهلا عن نسيجة أخيه وفعيلته، وإليك

جملة من تلكم الاقوال:

1- كانت رخصة في أول الاسلام نهى عنها رسول الله يوم خيبر.

2- لم تكن مباحة إلا للضرورة في أوقات ثم حرمت آخر سنة حجة الوداع. قاله الحازمي.

3- لا تحتاج إلى الناسخ إنما ابيحت ثلاثة أيام فبانقضائها تنتهي الاباحة.

4- كانت مباحة ونهي عنها في غزوة تبوك.

5- ابيحت عام أو طاس ثم نهي عنها.

6- ابيحت في حجة الوداع ثم نهي عنها.

7- ابيحت ثم نهي عنها عام الفتح.

8- ابيحت يوم الفتح ونهي عنها يوم ذاك.

9- ما حلت قط إلا في عمرة القضاء.

10- هي الزنا لم تبح قط في الاسلام قاله النحاس.

11- ابيحت ثم نهي عنها عام خيبر، ثم اذن فيها عام الفتح، ثم حرمت بعد ثلاث.

12- ابيحت في صدر الاسلام ثم حرمت يوم خيبر، ثم ابيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت.

13- ابيحت في صدر الاسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء وحرمت يوم خيبر وغزوة تبوك وحجة الاسلام.

14- ابيحت ثم نسخت. ثم ابيحت ثم نسخت. ثم ابيحت ثم نسخت.

15- ابيحت سبعا ونسخت سبعا نسخت بخيبر. وحنين. وعمرة القضاء. وعام الفتح. وعام الاوطاس. وغزوة تبوك. وحجة الوداع.

___________________________________

راجع أحكام القرآن للجصاص 2 ص 182، صحيح مسلم 1 ص 394، زاد المعاد 1 ص 443، فتح البارى 9 ص 138، ارشاد السارى 8 ص 41، شرح صحيح مسلم للنووى هامش الارشاد ص 130 -124، شرح الموطأ للزرقانى 2 ص 24.

وإن رمت الوقوف على الآراء المتضاربة حول أحاديث هذه الاقوال والكلمات الطويلة والعريضة فيها فخذ القول الاول مقياسا وقد أخرج حديثه خمسة من أئمة

الصحاح الست في صحاحهم وغيرهم من أئمة الحديث في مسانيدهم

___________________________________

صحيح البخارى ص 8 ص 23، صحيح مسلم 1 ص 397، سنن ابن ماجه 1 ص 604 سنن الدارمى 2 ص 140، صحيح الترمذى 1 209، سنن النسائى 6 ص 126.وأنهوا إسناده إلى علي أميرالمؤمنين فتكلم القوم فيه فمن قائل

___________________________________

قاله القاضى عياض وحكاه عنه الزرقانى في شرح الموطأ 3 ص 24. بأن تحريم المتعة يوم خيبر صحيح لاشك فيه. وآخر يقول

___________________________________

قاله السهيلى في الروض الانف 2 ص 238. هذا شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الاثر ان المتعة حرمت يوم خيبر. وثالث

___________________________________

قاله أبوعمر صاحب الاستيعاب وحكاه عنه الزرقانى في شرح المواهب 2 ص 239، وفى شرح الموطأ 2 ص 24. يقول: إنه غلط ولم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء. ورابع

___________________________________

قاله ابن عيينة كما في سنن البيهقى 7 ص 201، وزاد المعاد 1 ص 443. يقول: إن التاريخ في الحديث إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الاهلية لافي النهي عن نكاح المتعة، فتوهم بعض الرواة فجعله ظرفا لتحريمها. اه.

كيف خفي هذا الوهم على. طائفة كبيرة من العلماء ومنهم الشافعي وذهبوا إلى تحريمها يوم خيبر؟ كما في زاد المعاد 1 ص 442، وكيف عزب عن مثل مسلم وأخرجه في صحيحه بلفظ: نهي عن متعة النساء يوم خيبر

___________________________________

وبهذا اللفظ اخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 6 ص 102 وج 8 ص 461. وفي لفظه الآخر: نهي عن نكاح المتعة يوم خيبر. وفي ثالث الالفاظ له: نهي عنها يوم خيبر. وفي لفظ رابع له: نهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر؟

وجاء خامس

___________________________________

قاله الزرقانى في شرح الموطأ 2 ص 24. يزيف ويضعف أحاديث بقية الاقوال فيقول: فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح مع ما وقع في خيبر من الكلام.

هذا شأن أصح رواية أخرجته أئمة الحديث في النهي عن المتعة، والخطب في بقية مستند تلكم الاقوال أعظم وأعظم، وأفظع من هذه كلها نعرات القرن العشرين لصاحبها موسى الوشيعة فإنه جاء بطامات قصرت عنها يد اللاعبين بالكتاب والسنة في القرون المتقادمة، وأتى برأي خداج ومذهب مخترع يخالف رأي سلف الامة جمعاء، ولا يساعده في تقولاته أي مبدأ من المبادئ الاسلامية ولاشئ من الكتاب والسنة.

قال: وللامة في المتعة كلام طويل عريض: وأرى أن المتعة من بقايا الانكحة

الجاهلية، ويمكن انها قد وقعت من بعض الناس في صدر الاسلام، ويمكن أن الشارع الكريم قد أقرها لبعض الناس في الاحوال من باب ما نزل فيها إلا ما قد سلف. وقد نزل في أشد المحرمات، كانت المتعة أمرا تاريخيا ولم تكن حكما شرعيا بإذن من الشارع، وإن ادعى مدع إن المتعة كانت حلالا طلقا بإذن من الشارع وإقرار منه فلتكن ولنقل أن لا بأس بها ولا كلام لنا في هذه على ردها.

وإنما كلامي الآن في أن المتعة هل ثبتت في القرآن أولا؟

كتب الشيعة تدعي أن المتعة نزل فيها قول الله جل جلاله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن.

وأرى أن أدب البيان يأبى وعربية هذه الجملة الكريمة تأبى أن تكون هذه الجملة الجليلة الكريمة قد نزلت في المتعة لان تركيب هذه الجملة يفسد ونظم هذه الآية الكريمة يختل لوقلنا إنها نزلت فيها. ص 32.

أما متعة النكاح ونكاح المتعة فلم ينزل قرآن وفيه. ولبيان هذا المعنى الجليل عقدت هذا الباب دفعا لما شاع في كتب الشيعة أن قوله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. نزل في نكاح المتعة ص 121.

ألمتعة لم تكن مباحة في شرع الاسلام أصلا، ونسخها لم يكن نسخ حكم شرعي، إنما كان نسخ أمر جاهلي تحريم أبد. ص 132.

حديث المتعة من غرائب الاحاديث كان يقول بها جماعة من الصحابة حتى قال بها جماعة من التابعين منهم طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وجماعة من فقهاء مكة، روى الحاكم في علوم الحديث عن الامام الاوزاعي أنه كان يقول: يترك من قول أهل الحجاز خمس منها المتعة. ص 132

وقد أسرف القول باباحة المتعة فقيه مكة إبن جريج كما كان يسرف في العمل بها حتى أوصى بسبعين إمرأة وقال: لا تتزوجوا بهن فإنهن امهاتكم. وقد روى أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج عن هذا المسرف المتمتع أنه قال لهم بالبصرة: اشهدوا إني قد رجعت عن المتعة، أشهدهم بعد أن حدثهم فيها ثمانية عشر حديثا أنه لا بأس بها وبعد أن شبع منها وعجز.

أستبعد غاية الاستبعاد أن يكون مؤمن يعلم لغة القرآن الكريم ويؤمن بإعجازه ويفهم حق الفهم إفادة النظم يقول: أن قول الله جل جلاله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة. نزل في متعة النساء. قول لايكون إلا من جاهل يدعي ولا يعي. ص 149.

كتب الشيعة ترفع إلى الباقر والصادق ان فما استمتعتم به منهن منزل في المتعة. وأحسن الاحتمالين أن السند موضوع وإلا فالباقر والصادق جاهل. ص 165.

لايوجد في غير كتب الشيعة قول لاحد أن فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن نزل في متعة النساء وقد أجمعت الامة على تحريم المتعة ولم يقل أحد أن قول الله: فما استمتعتم به منهن قد نسخ. ص 166.

حكومات الامم الاسلامية اليوم أرشد في شرف دينها وصلاح دنياها من فقهاء الامة. فحكومة الدولة الايرانية التي كانت قد أخذت مرات عديدة من قبل في إبطال متعة الفقهاء، نراها اليوم بفضل ملكها الاعظم قد نسخت المتعة نسخا قطعيا بتاتا.

إن حكومة الدولة الايرانية التي تسعى في إصلاح حياة الامة ودنياها وفي تعمير الوطن وإحيائه أخذت في إصلاح دين الامة فمنعت منعا بتامتعة فقهاء الشيعة. ص 185.

ج- هذه جمل التقطناها من صحائف- الوشيعة- سودها الرجل في مسألة المتعة، وتلك الصحائف السوداء تبعد عن أدب الدين. أدب العلم. أدب العفة. أدب الكتاب.أدب الاجتماع، وبينها وبين ما جاء به الاسلام بون شاسع، فلا نقابله فيها إلا بالسلام.

أما بسط القول في المتعة فلا حاجة لنا تمس بها بعدما أغرق نزعا فيها محققوا أصحابنا ولا سيما الاواخر منهم

___________________________________

نظراء الاعلام الحجج سيدنا السيد عبدالحسين شرف الدين، سيدنا السيد المحسن الامين، شيخنا الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء، وأفرد فيها الاستاذ توفيق القكيكى كتابا وقد أدى فيه حق المقال. فجاء الرجل بعده يتهجم عليهم بفاحش القول ولا يبالي، ويقذفهم بلسان بذي ولا يكثرت له، وإنما يهمنا إيقاظ شعور الباحث إلى أكاذيب الرجل وجناياته الكبيرة على العلم والقرآن وأهله بكتمان رأي السلف فيه، وتدجيله الحقائق الراهنة على الامة بالسفاسف والمخاريق، وإشاعة مايضاد الكتاب والسنة في الملا العلمى، وهو مع جهله بها يرى نفسه فقيها من فقهاء الاسلام، فعلى الاسلام السلام.

المتعة في الكتاب


فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. سورة النساء 24.

يرى موسى الوشيعة أن القول بنزول الآية من دعاوي الشيعة فحسب، ولا يوجد في غير كتبهم قول به لاحد، والقول به لا يكون إلا من جاهل يدعي ولا يعي فنحن نذكر شطرا مما في كتب قومه حتى يعلم القارئ إلى من توجه قوارص هذا الرجل الجاهل الفاحش المتفحش.

1- أخرج أحمد امام الحنابلة في مسنده 4 ص 436 باسناد رجاله كلهم ثقات عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات.

وقد مر في صحيفة 208 أن غير واحد من المفسرين ذكره في سورة النساء في آية المتعة وبهذا الحديث عد من عد عمران بن حصين ممن ثبت على إباحتها.

2- أخرج أبوجعفر الطبري المتوفى 310 في تفسيره ج 5 ص 9 باسناده عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء قال: أما تقرأ سورة النساء؟ قال: قلت: بلي قال: فما تقرأ فيها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى؟ قلت له: لو قرأتها هكذا ما سألتك. قال: فإنها كذا. وفي حديث: قال ابن عباس: والله لانزلها الله كذلك ثلاث مرات.

وأخرج عن قتادة في قراءة ابي بن كعب: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى

وأخرج باسناد صحيح عن شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي؟ قال: لا.

وروى عن عمر بن مرة: أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمى.

وعن مجاهد: إن في الآية يعني نكاح المتعة.

وعن أبي ثابت: ان ابن عباس أعطاني مصحفا فيه: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.

3- أخرج أبوبكر الجصاص الحنفي المتوفى 370 في 'أحكام القرآن' 2 ص 178 مامر من حديثي ابن عباس وابي بن كعب في قراءة إلآية، وذكر من طريق ابن جريح وعطاء الخراساني عن ابن عباس انها نسخت بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فلو لم تكن نزلت في المتعة كيف نسخت؟ وقد عرفت بطلان نسخها بها وبغيرها.

4- أخرج الحافظ أبوبكر البيهقي المتوفى 458 باسناده في السنن الكبرى 7 ص 205 عن محمد بن كعب عن إبن عباس رضي الله عنه قال: كانت المتعة في أول الاسلام وكانوا يقرأون هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمى. ألحديث.

5- قال الحافظ أبومحمد البغوي الشافعي المتوفى 16 /510 في تفسيره هامش تفسير الخازن ج 1 ص 423: قال الحسن ومجاهد: إن الآية في النكاح الصحيح. وقال آخرون هو نكاح المتعة- إلى أن قال-: ذهب عامة

___________________________________

تعرف مقيل صحة هذه النسبة المكذوبه على عامة اهل العلم مما اسلفناه. أهل العلم أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة، وترخص في نكاح المتعة، ثم روى حديث أبي نضرة المذكور بلفظ الطبري.

6- قال أبوالقاسم جار الله الزمخشرى المعتزلي المتوفى 538 في "الكشاف" ج 1 ص 360: قيل نزلت- الآية- في المتعة، وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ، وكان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.

7- قال القاضي أبوبكر الاندلسي المتوفى 542 في "أحكام القرآن ج 1 ص 162: في الآية قولان: أحدهما انه أراد استمتاع النكاح المطلق قاله جماعة منهم الحسن ومجاهد وإحدى روايتي ابن عباس. ألثاني: أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل. ثم رواه عن إبن عباس. وحبيب بن أبي ثابت. وابي بن كعب.

8- قال أبوبكر يحيى بن سعدون القرطبي المتوفى 567 في تفسيره 5 ص 130 عند بيان الاختلاف في معنى الآية: قال الجمهور إن المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام، وقرأ ابن عباس وابي وسعيد بن جبير: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن.

وقال في بيان الخلاف في من تمتع بها: وفي رواية اخرى عن مالك: لا يرجم لان نكاح المتعة ليس بحرام ولكن لاصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون ساير العلماء، وهو أن ماحرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك انهما ليسا بسواء وهذا ضعيف. وقال أبوبكر الطرسوسي: ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت، وفي قول ابن عباس يقول الشاعر:

أقول للركب إذ طال الثواء بنا++

: يا صاح هل لك من فتيا ابن عباس

في بضة رخصة الاطراف ناعمة++

تكون مثواك حتى مرجع الناس؟

وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة. ص 133.

قال الاميني: فترى ان القول بنزول الآية في المتعة رأي العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين غير انهم يعزى إليهم عند القرطبي القول بالنسخ وقد عرفت حق القول فيه.

وقال القرطبي ايضا في تفسيره ج 5 ص 35 في قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قال القائلون بان الآية في المتعة هذه إشارة إلى ماتراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة في أول الاسلام فإنه كان يتزوج المرأة شهرا على دينار مثلا فإذا انقضى الشهر فربما كان يقول: زيديني في الاجل أزدك في المهر، بين أن ذلك كان جائزا عند التراضي.

م- قال أبوالوليد محمد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد المتوفى 595 في بداية المجتهد ج 2 ص 58: إشتهر عن ابن عباس تحليلها "المتعة" وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن ورووا: ان ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم. وفي حرف عنه: إلى أجل مسمى.

9- ذكر أبوعبدالله فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى 606 في تفسيره الكبير 3 ص 200 قولين في الآية وقال أحدهما قول أكثر العلماء.

/ 42