غدیر فی الکتاب و السنة و الأدب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غدیر فی الکتاب و السنة و الأدب - جلد 6

عبدالحسین احمد الامینی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


أباك قد نهى عنها. فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أأمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.

___________________________________

صحيح الترمذى 1 ص 157، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 164، وفى هامش شرح المواهب للزرقانى 2 ص 252.

صورة ثالثة:

قال سالم: سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له: إنك تخالف أباك؟ قال: إن أبي لم يقل الذي تقولون إنما قال: أفردوا العمرة من الحج أي ان العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله عزوجل وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اكثروا عليه قال: أفكتاب الله عزوجل أحق أن يتبع أم عمر؟ "السنن الكبرى 5 ص 21".

صورة رابعة:

قال سالم: كان عبدالله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عزوجل من الرخصة في التمتع وسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ناس لعبدالله بن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهي عن ذلك؟ فيقول لهم عبدالله: ويلكم ألا تتقون الله؟ أرأيتم إن كان عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك يبتغي فيه الخير ويلتمس فيه تمام العمرة فلم تحرمون وقد أحله الله وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا سنته أو عمر رضي الله عنه؟ إن عمر لم يقل لك: إن العمرة في أشهر الحج حرام ولكنه قال: إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهرالحج.

___________________________________

سنن البيهقى 5 ص 21، مجمع الزوائد 1 ص 185.

7- عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروة: نهى أبوبكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: ما يقول عرية؟ قال: يقول نهى أبوبكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال أبوبكر وعمر.

مسند أحمد 1 ص 337، كتاب مختصر العلم لابي عمر ص 226، تذكرة الحفاظ للذهبي 3 ص 53، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 219.

8- أخرج أحمد في مسنده 1 ص 49 عن أبي موسى: أن عمر رضي الله عنه قال:؟؟

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المتعة ولكني أخشى أن يعرسوا بهن تحت الاراك ثم يروحوا بهن حجاجا.

9- عن ابن عباس أنه قال لمن كان يعارضه في متعة الحج بأبي بكر وعمر: يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبوبكر وعمر. زاد المعاد لابن القيم 1 ص 215 وهامش شرح المواهب 2 ص 328.

10- عن الحسن أن عمر أراد أن ينهى عن متعة الحج فقال له ابي: ليس ذلك لك فقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عن ذلك فأضرب عن ذلك عمر، وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة لانها تصبغ بالبول فقال له ابي: ليس لك ذلك قد لبسهن؟؟ صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده.

أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده 5 ص 143، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3 ص 246 نقلا عن أحمد وقال: رجاله رجال الصحيح، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 3 ص 33 نقلا عن أحمد، وفي الدر المنثور 1 ص 216 نقلا عن مسند إبن راهويه وأحمد ولفظه:

إن عمر بن الخطاب هم أن ينهى عن متعة الحج فقام إليه ابي بن كعب فقال: ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب الله واعتمر ناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل عمر.

وذكره إبن القيم الجوزية في زاد المعاد 1 ص 220 من طريق علي بن عبدالعزيز البغوي ولفظه:

إن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة وقال: ألكعبة غنية عن ذلك المال، وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول، وأراد أن ينهى عن متعة الحج فقال ابي بن كعب: قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا المال وبه وبأصحابه الحاجة إليه فلم يأخذه وأنت فلا تأخذه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبسون الثياب اليمانية فلم ينه عنها وقد علم أنها تصبغ بالبول، وقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينه عنها ولم ينزل الله تعالى فيها نهيا.

11- أخرج البخاري في صحيحه عن أبي جمرة نصر بن عمران قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها- في المتعة- جزور أو

بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: ألله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم

___________________________________

صحيح البخارى 3 ص 114 كتاب الحج باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وذكره السيوطى في الدر المنثور 1 ص 217 نقلا عن البخارى ومسلم.

قال القسطلاني في إرشاد الساري 3 ص 204 "وكأن ناسا كرهوها" يعني كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما ممن نقل الخلاف في ذلك.

12- عن ابن سيرين: إنه سئل عن المتعة بالعمرة إلى الحج قال، كرهها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فإن يكن علما فهما أعلم مني؟ وإن يكن رأيا فرأيهما أفضل 'أخرجه أبوعمر في جامع بيان العلم 2 ص 31، وفي مختصره ص 111'.

13- عن الاسود بن يزيد قال: بينما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة فإذا هو برجل مرجل شعره يفوح منه ريح الطيب فقال له عمر: أمحرم أنت؟ قال: نعم. فقال عمر: ما هيأتك بهيأة محرم إنما المحرم الاشعث الاغبر الاذفر. قال: إني قدمت متمتعا وكان معي أهلي، وإنما أحرمت اليوم. فقال عمر عند ذلك: لا تتمتعوا في هذه الايام فإني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الاراك ثم راحوا بهن حجاجا.

أخرجه أبوحنيفة كما في زاد المعاد لابن القيم 1 ص 220 فقال: قال ابن حزم: وكان ماذا؟ وحبذا ذلك وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نساءه ثم أصبح محرما ولا خلاف أن الوطئ مباح قبل الاحرام بطرفة عين والله أعلم.

م- أخرجه أبويوسف القاضي في كتاب الآثار ص 97 رواية عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب انه بينا هو واقف بعرفات إذ أبصر رجلا يقطر رأسه طيبا فقال له عمر: ألست محرما؟ ويحك فقال: بلى يا أميرالمؤمنين. قال: مالي أراك يقطر رأسك طيبا؟ والمحرم أشعث أغبر. قال أهللت بالعمرة مفردة وقدمت مكة ومعي أهلي ففرغت من عمرتي، حتى إذا كان عشية التروية أهللت بالحج، قال: فرأى عمران الرجل قد صدقه إنما عهده بالنساء والطيب بالامس، فنهى عمر عند ذلك عن المتعة و قال: إذا والله لاوشكتم لو خليت بينكم وبين المتعة أن تضاجعوهن تحت إراك عرفة

ثم تروحون حجاجا'.

14- عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: والله إني لانهاكم عن المتعة وانها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العمرة في الحج. أخرجه النسائي في سننه 5 ص 153.

15- عن عبدالله بن عمر: إن عمر بن الخطاب قال: أفصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج.

موطأ مالك 1 ص 252، سنن البيهقي 5 ص 5، تيسير الوصول 1 ص 279، م- وأخرجه ابن أبي شيبة كما في الدر المنثور 1 ص 218 ولفظه:

قال عمر: أفصلوا بين حجكم وعمرتكم، إجعلوا الحج في أشهر الحج، واجعلوا العمرة في غير أشهر الحج، أتم لحجكم ولعمرتكم.

16- عن سعيد بن المسيب: إن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج وقال: فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها وذلك أن أحدكم يأتي من افق من الآفاق شعثا نصبا معتمرا في أشهر الحج وإنما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ثم يقدم فيطوف بالبيت ويحل ويلبس ويتطيب ويقع على أهله إن كانوا معه حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج وخرج إلى منى يلبي بحجة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلا يوما والحج أفضل من العمرة، لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقونهن تحت الاراك، مع أن أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وإنما ربيعهم فيمن يطرء عليهم.

ذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه الكنز 3 ص 32 نقلا عن حل حم خ م ن ق.

م 17- أخرج القاضي أبويوسف في كتاب الآثار ص 99 عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إنما نهى عمر عن الافراد يعني إفراد المتعة فأما القرآن فلا.

راى الخليفة فى متعة النساء


1- عن جابر بن عبدالله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى- ثم- نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.

صحيح مسلم 1 ص 395، جامع الاصول لابن الاثير، تيسير الوصول لابن الديبع 4 ص 262، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 444، فتح الباري لابن حجر 9 ص 141، كنز العمال 8 ص 294.

2- عن عروة بن الزبير: إن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن ربيعة بن امية استمتع بإمرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر رضي الله عنه يجر رداءه فزعا فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته.

إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات أخرجه مالك في الموطأ 2 ص 30، والشافعي في كتاب الام 7 ص 219، والبيهقي في السنن الكبرى 7 ص 206.

3- عن الحكم قال: قال علي رضي الله عنه: لولا إن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.

صورة اخرى:

عن الحكم إنه سئل عن هذه الآية- آية متعة النساء- أمنسوخة؟ قال: لا. وقال علي: لولا إن عمر نهى عن المتعة مازنى إلا شقي.

تفسير الطبري 5 ص 9 بإسناد صحيح، تفسير الثعلبي، تفسير الرازي 3 ص 200، تفسير أبي حيان 3 ص 218، تفسير النيسابوري، ألدر المنثور 2 ص 140 بعدة طرق.

4- عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول: رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها امة محمد ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا.

___________________________________

أى الا قليلا من الناس. قاله ابن الاثير في النهاية.

أحكام القرآن للجصاص 2 ص 179، بداية المجتهد لابن رشد 2 ص 58، ألنهاية لابن الاثير 2 ص 249، ألغريبين للهروي، ألفائق للزمخشري 1 ص 331، تفسير القرطبي 5 ص 130 وفيه بدل إلا شفا: إلا شقي. وكذلك في تفسير السيوطي 2 ص 140 من طريق الحافظين عبد الرزاق وابن المنذر عن عطاء، لسان العرب لابن منظور 19 ص 166، تاج العروس 10 ص 200 وحذف من صدر الحديث 'رحم الله عمر' وزاد هو وابن منظور قال عطاء: والله لكأني أسمع قوله إلا شقي.

5- أخرج الحافظ عبدالرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرني أبوالزبير

عن جابر قال: قدم عمروبن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فأتى بها عمر وهي حبلى فسأله فاعترف قال: فذلك حين نهى عنها عمر. "فتح الباري 9 ص 141".

6- أخرج الحافظ ابن أبي شيبة عن نافع؟ إن ابن عمر سئل عن المتعة؟ فقال: حرام. فقيل له: إبن عباس يفتي بها، قال فهلا ترمرم بها- تزمزم- في زمان عمر.ألدر المنثور 2 ص 140، جمع الجوامع نقلان عن ابن جرير.

7- أخرج الطبري عن جابر قال: كانوا يتمتعون من النساء حتى نهاهم عمر بن الخطاب.

"كنز العمال 8 ص 293".

8- عن سليمان بن يسار عن ام عبدالله ابنة أبي خيثمة إن رجلا قدم من الشام فنزل عليها فقال: إن العزبة قد اشتدت علي فابغيني امرأة أتمتع معها. قالت: فدللته على امرأة فشارطها وأشهدوا على ذلك عدولا فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ثم أنه خرج فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إلي فسألني أحق ما حدثت؟ قلت: نعم. قال: فإذا قدم فأذنيني، فلما قدم أخبرته فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا. فقال عمر: أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح.

"كنزالعمال 8 ص 294 من طريق الطبري"

9- أخرج الحفاظ عبدالرزاق، وأبوداود في ناسخه، وابن جرير الطبري عن علي"أميرالمؤمنين "قال: لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لامرت بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي. "كنز العمال 8 ص 294".

10- قال عطاء: قدم جابر بن عبدالله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وفي لفظ أحمد: حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضي الله عنه.

صحيح مسلم 1 ص 395 في باب نكاح المتعة، مسند أحمد 3 ص 380، وذكره فخرالدين أبومحمد الزيلعي في تبيان الحقايق شرح كنز الدقائق ولفظه: تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى الناس عنه.

11- عن عمران بن حصين قال: نزلت. آية المتعة في كتاب الله تعالى لم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات ولم ينهنا عنها قال رجل بعد برأيه ماشاء

___________________________________

مرت مصادر هذا الحديث في صحيفة 184.

ذكره المفسرون عند قوله تعالى: فما اسمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة

___________________________________

سورة النساء آية 24. في بيان حجة من جوز متعة النكاح، وبعضهم في مقام إثبات نسبة الجواز إلى عمران بن حصين. راجع تفسير الثعلبي، تفسير الرازي 3 ص 200 و 202،تفسير أبي حيان 3 ص 218، تفسير النيسابوري.

12- عن نافع عن عبدالله بن عمر: إنه سئل عن متعة النساء؟ فقال: حرام أما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة.

"ألسنن الكبرى للبيهقي 7 ص 206"

13- كان عمر رضوان الله عليه يقول: والله لا اؤتى برجل أباح المتعة إلا رجمته.

"ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان".

14- عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبدالله قالا: تمتعنا إلى نصف من خلافة عمر رضي الله عنه حتى نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث. عمدة القاري للعيني 8 ص 310، م- وأخرجه ابن رشد في بذاية المجتهد 2 ص 58 عن جابر بلفظ: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس.

15- عن أيوب قال عروة لابن عباس. ألا تتقي الله ترخص في المتعة؟ فقال إبن عباس: سل امك يا عرية؟ فقال عروة: أما أبوبكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله نحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثونا عن أبي بكر وعمر

___________________________________

أخرجه ابوعمر في العلم 2 ص 196، وفى مختصره ص 226، وذكره ابن القيم في زاد المعاد 1 ص 219.

إحالة ابن عباس فصل القضاء على ام عروة أسماء بنت أبي بكر إنما هي لتمتع الزبير بها، وانها ولدت له عبدالله، قال الراغب في المحاضرات 2 ص 94: عير عبدالله بن

الزبير عبدالله بن عباس بتحليله المتعة فقال له: سل امك كيف سطعت المجامر بينها و بين أبيك، فسألها فقالت: ما ولدتك إلا في المتعة.

وقال ابن عباس: أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير.

___________________________________

العقد الفريد 2 ص 139.

وأخرج مسلم في صحيحه 1 ص 354 عن مسلم القري قال: سألت إبن عباس عن متعة الحج فرخص فيها وكان إبن الزبير ينهى عنها فقال: هذه ام إبن الزبير تحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها. قال: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها.

أخرجه بهذا اللفظ من طريقين ثم قال: فأما عبدالرحمن ففي حديثه "المتعة" ولم يقل "متعة الحج" وأما ابن جعفر فقال: قال شعبة: قال مسلم "يعني القري" لا أدري متعة الحج أو متعة النساء.

والمتعة وإن اطلقت في لفظ عبدالرحمن ولا يدري مسلم أي المتعتين هي غير أن أبا داود الطيالسي أخرج في مسنده ص 227 عن مسلم القري قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء، فقالت فعلناها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

نعم فيما أخرجه أحمد في مسنده 6 ص 348 "متعة الحج" رواه من طريق شعبة وقد سمعت حكايته عن مسلم ترديده فلعلها قيدت بعد بذلك تحفظا على كرامة إبن الزبير، وتخفيا على القارئ كونه وليد المتعة.

م 16- أخرج إبن الكلبي: ان سلمة بن امية بن خلف الجمحي استمتع من سلمى مولاة حكيم بن امية بن الاوقص الاسلمي فولدت له فجحد ولدها فبلغ ذلك عمر فنهى المتعة. وروى أيضا إن سلمة استمتع بإمرأة فبلغ عمر فتوعده 'ألاصابة 2 ص 63.

المتعتان متعة الحج ومتعة النساء


1- عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال: إبن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. صحيح مسلم 1 ص 395، سنن البيهقي 7 ص 206.

صورة اخرى:

عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال. قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر به قال: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول، وإن القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما واعاتب عليهما: إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة، والاخرى: متعة الحج.

سنن البيهقى 7 ص 206 فقال: أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام.- صورة ثالثة:

عن جابر بن عبدالله قال: تمتعنا متعتين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا.

أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده 3 ص 363 و 356 بطريقين أحدهما طريق عاصم صحيح رجاله كلهم ثقات بالاتفاق. وذكره السيوطى كما في كنز العمال 8 ص 293 عن الطبري.

صورة رابعة:

عن أبي نضرة قال: كان إبن عباس يأمر بالمتعة وكان إبن الزبير ينهى عنها قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال: على يدي دار الحديث. تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله، وانتهوا- وأبتوا- عن نكاح هذه النساء لا اوتى برجل نكح- تزوج- إمرأة إلى أجل إلا رجمته.

صحيح مسلم 1 ص 467، أحكام القرآن للجصاص 2 ص 178، سنن البيهقي 5 ص 21، تفسير الرازي 3 ص 26، كنز العمال 8 ص 293، ألدر المنثور 1 ص 216.

صورة خامسة:

قال قتادة: سمعت أبا نضرة يقول: قلت لجابر بن عبدالله: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال جابر: على يدي دار الحديث تمتعنا على عهد

رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان عمر بن الخطاب وقال: إن الله عزوجل كان يحل لنبيه ما شاء وان القرآن قد نزل منازله، فافصلوا حجكم من عمرتكم، واتبعوا نكاح هذه النساء، فلا اوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته. 'مسند أبي داود الطيالسي ص 247'.

قال الاميني: لما لم يكن رجم المتمتع بالنساء مشروعا ولم يحكم به فقهاء القوم لشبهة العقد هناك قال الجصاص بعد ذكر الحديث: فذكر عمر الرجم في المتعة جائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها.

2- عن عمر انه قال في خطبته: متعتان كانتا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما واعاقب

___________________________________

أضرب فيهما، كذا في لفظ غير واحد، وفى لفظ الجاحظ: أضرب عليهما. عليهما: متعة الحج. ومتعة النساء، وفي لفظ الجصاص: لو تقدمت فيها لرجمت.

ألبيان والتبيين للجاحظ 2 ص 223، أحكام القرآن للجصاص 1 ص 342 و 345، وج 2 ص 184، تفسير القرطبي 2 ص 370، ألمبسوط للسرخسي الحنفي في باب القرآن من كتاب الحج وصححه، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 444 فقال: ثبت عن عمر، تفسير الفخر الرازي 2 ص 167 وج 3 ص 201 و 202، كنز العمال 8 ص 293 نقله عن كتاب أبي صالح والطحاوي، وص 294 عن إبن جرير الطبري وابن عساكر، ضوء الشمس 2 ص 94.

إستدل المأمون على جواز المتعة بهذا الحديث وهم بأن يحكم بها كما في تاريخ ابن خلكان 2 ص 359 ط ايران واللفظ هناك: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وأنا أنهى عنهما.

خطبة عمر هذه في المتعتين من المتسالم عليه بالالفاظ المذكورة غير أن أحمد إمام الحنابلة أخرج الحديث باللفظ الثاني لجابر وحذف منه ما حسبه خدمة للمبدأ ولفظه: فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله هو الرسول وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والاخرى متعة النساء.

3- أخرج الحافظ ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: نهى عن عمر عن متعتين:متعة النساء ومتعة الحج. ألدر المنثور 2 ص 140، كنز العمال 8 ص 293 نقلا عن مسدد.

4- أخرج الطبري عن عروة بن الزبير انه قال لابن عباس: أهلكت الناس قال:

/ 42