غدیر فی الکتاب و السنة و الأدب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غدیر فی الکتاب و السنة و الأدب - جلد 6

عبدالحسین احمد الامینی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله؟

م- وروى ابن اسحاق في لفظ عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. قال: إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها 'بداية المجتهد 2 ص 61'.

ولبعض أعلام القوم في المسألة كلمات في المسألة كلمات تشدق بها، وأعجب ما رأيت فيها كلمة العيني قال في عمدة القاري 9 ص 537:

إن الطلاق الوارد في الكتاب منسوخ، فإن قلت؟ ما وجه هذا النسخ وعمر رضي الله عنه لا ينسخ؟ وكيف يكون النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لما خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع إنكار صار إجماعا والنسخ بالاجماع جوزه بعض مشايخنا بطريق أن الاجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز النسخ به، والاجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور، فإن قلت: هذا إجماع على النسخ من تلقاء أنفسهم فلا يجوز ذلك في حقهم. قلت: يحتمل أن يكون ظهر لم نص أوجب النسخ ولم ينقل إلينا ذلك. اه.

لم تسمع الآذان نبأ هذا النسخ في القرون السالفة إلى أن جاد الدهر بالعيني فجاء يدعي ما لم يقل به أحد، ويخبط خبط عشواء، ويلعب بكتاب الله، ولا يرى له ولا لسنة الله قيمة ولاكرامة

أنى للرجل إثبات حكمه البات باجماع الصحابة على ما أحدثه الخليفة لما خاطبهم بذلك؟ وكيف يسوغ عزو رفض محكم الكتاب والسنة إليهم برأي رئاه النبي الاقدس لعبا بالكتاب العزيز كما مر عن صحيح النسائي قبيل هذا، وقد كانوا على حكمها غير انه لا رأي لمن لا يطاع. هذا ودرة الخليفة تهتز على رؤسهم.

ثم إن كان نسخ بالاجماع فيكف ذهب أبو حنيفة ومالك والاوزاعي والليث إلى أن الجمع بين الثلاث طلاق بدعة. وقال الشافعي وأحمد وأبوثور ليس بحرام لكن

الاولى ألتفريق. وقال السندي: ظاهر الحديث التحريم؟

___________________________________

راجع حاشية الامام السندى على سنن النسائى 6 ص 143.

م وكيف أجمعت الامة على النقيضين في يوميها وهي لن تجتمع على الخطاء؟ هذا إجماع العيني المزعوم يوم بدو رأي الخليفة في الطلاق، وهذا إجماع صاحب عون المعبود قبله قال: وقد أجمع الصحابة إلى السنة الثانية من خلافة عمر على ان الثلاث بلفظ واحد واحدة، ولم ينقض هذا الاجماع بخلافه، بل لا يزال في الامة من يفتي به قرنا بعد قون إلى يومنا هذا. ه د. تيسير الوصول 3 ص 162.

هب أن الامة جمعاء قديما وحديثا أجمعت على خلاف ما نطق به محكم القرآن ونقضت ما هتف به المشرع الاقدس، فهل لنا مسوغ لرفع اليد عنهما والاخذ بقول امة غيرمعصومة، والنسخ بالخبر المشهور بعد الغض عما فيه من الخلاف الثائر إنما هو لعصمة قائله فلا يقاس به قول من لا عصمة له.

وإحتمال إستناد إجماع الصحابة إلى نص لم ينقل الينا خرافة تكذبه نصوص الخليفة وغيره من الصحابة على أن ما ذهب إليه الخليفة لم يكن إلا مجرد رأي، و سياسة محضة

م- وما أحسن كلمة الشيخ صالح بن محمد العمري الفلاني المتوفى 1298 في كتابه 'ايقاظ همم اولي الابصار' في صفحة 9 حيث قال: إن المعروف عند الصحابة والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وعند سائر العلماء المسلمين أن حكم الحاكم المجتهد إذا خالف نص كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب نقضه ومنع نفوذه، ولا يعارض نص الكتاب والسنة بالاحتمالات العقلية والخيالات النفسانية والعصبية الشيطانية بأن يقال: لعل هذا المجتهد قد اطلع على هذا النص وتركه لعلة ظهرت له، أو أنه اطلع على دليل آخر، ونحو هذا مما لهج به فرق الفقهاء المتعصبين وأطبق عليه جهلة المقلدين.

اجتهاد الخليفة في الصلاة بعد العصر


1- عن تميم الداري قال: إنه ركع ركعتين بعد نهي عمر بن الخطاب عن الصلاة

بعد العصر فأتاه عمر فضربه بالدرة، فأشار إليه تميم أن اجلس وهو في صلاته فجلس عمرثم فرغ تميم من صلاته فقال تميم لعمر: لم ضربتني؟ قال: لانك ركعت هاتين الركعتين وقد نهيت عنهما، قال: إني صليتهما مع من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: إنه ليس بي أنتم أيها الرهط ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلوا فيها كما وصلوا ما بين الظهر والعصر.

وعن وبرة قال: رأى عمر تميما الداري يصلي بعد العصر فضربه بالدرة فقال تميم:لم يا عمر تضربني على صلاة صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: يا تميم ليس كل الناس يعلم ما تعلم.

وعن عروة بن الزبير قال: خرج عمر على الناس فضربهم على السجدتين بعد العصر حتى مر بتميم الداري فقال: لا أدعهما صليتهما مع من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: إن الناس لو كانوا كهيئتك لم ابال. صححه الهيثمي في المجمع وقال: رجال الطبراني رجال الصحيح.

3- عن السائب بن يزيد: إنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. وعن الاسود: إن عمر كان يضرب على الركعتين بعد العصر.

4- عن زيد بن خالد الجهني قال: إنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة يركع بعد العصر ركعتين فمشى إليه فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو فلما انصرف قال زيد: إضرب يا أميرالمؤمنين فوالله لا أدعهما أبدا بعد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما فجلس إليه عمر وقال: يا زيد بن خالد لولا إني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. قال الهيثمي في المجمع إسناده حسن.

5- عن طاوس إن أبا ايوب الانصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر فلما استخلف عمر تركها فلما توفي ركعهما فقيل له: ما هذا؟ فقال: إن عمر كان يضرب عليهما.

6- أخرج مسلم عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد

العصر؟ فقال: كان عمر يضرب الايدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له: أكان صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا.

7- أخرج أبوالعباس السراج في مسنده عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي الظهر؟ قالت: كان يصلي بالهجير ثم يصلي بعدها ركعتين، ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها ركعتين. قلت: قد كان عمر يضرب عليهما وينهى عنهما. فقالت: قد كان يصليهما وقد أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما ولكن قومك أهل اليمن قوم طغام يصلون الظهر ثم يصلون ما بين الظهر والعصر، ويصلون العصرثم يصلون ما بين العصر والمغرب، وقد أحسن

___________________________________

صحيح مسلم 1 ص 310، مسند أحمد 4 ص 115 و 102، موطأ مالك 1 ص 90، الاجابة للزركشى ص 92 و 91، مجمع الزوائد 2 ص 222، تيسير الوصول 2 ص 295، فتح البارى 2 ص 51 وج 3 ص 82، كنزالعمال 4 ص 226 و 225، شرح المواهب 8 ص 23، شرح الموطأ للزرقانى 1 ص 398.

قال الاميني: عجبا من فقه الخليفة حيث يردع بالدرة عن صلاة ثبت من السنة أن رسول الله صللى الله عليه واله وسلم صلاها وما تركها بعد العصر قط كما ورد في الصحاح وأخبرت به عائشة

___________________________________

صحيح البخارى، صحيح مسلم 1 ص 310 و 309، سنن أبى داود 1 ص 201، سنن الدارمى 1 ص 334، سنن البيهقى 2 ص 458، تيسير الوصول 2 ص 295، فتح البارى 2 ص 51. وقالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني ركعتين بعد العصر. وقالت: ما ترك النبي السجدتين بعد العصر عندي قط. وقالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولاعلانية، وقالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. وفي لفظ البيهقي: قال أيمن: إن عمر كان ينهى عنهما ويضرب عليهما. فقالت: صدقت ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما

م- وفي تعليق 'الاجابة' للزركشي ص 91 نقلا عن أبي منصور البغدادي في استدراكه من طريق أبي سعيد الخدري قال: كان عمر يضرب عليها رؤس الرجال 'يعني الصلاة بعد الفجر حتى مطلع الشمس وبعد العصر حتى مغرب الشمس' فرأى أبوسعيد إبن

الزبير يصليها. قال: فنهيته فأخذ بيدي فذهبنا إلى عائشة رضي الله عنها فقال لها: ياام المؤمنين إن هذا ينهاني.. فقالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها

واقتفت أثره صلى الله عليه وآله فيها الصحابة والتابعون طيلة حياته وبعدها، وممن روي عنه الرخصة في التطوع بعد العصر ألامام أميرالمؤمنين علي عليه السلام. ألزبير. إبن الزبير. تميم الداري. ألنعمان بن بشير. أبوأيوب الانصاري. عائشة ام المؤمنين. ألاسود بن يزيد. عمروبن ميمون. عبدالله بن مسعود وأصحابه. بلال. أبوالدرداء. إبن عباس. مسروق. شريح. عبدالله بن أبي الهذيل. أبوبردة. عبدالرحمن بن الاسود. عبدالرحمن ابن البيلماني. الاحنف بن قيس

___________________________________

طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ العراقى 2 ص 186. وكانوا على هذا حتى تقيض صاحب الدرة وليس عنده مايتعلل به على النهي عنها والزجر عليها سوى خيفة أن يأتي قوم فيواصلوا بين العصر والمغرب بالصلاة. ألامن مسائل إياه عن علة كراهته ذلك الوصال وليس له من الشريعة أي وازع عنه؟ وهب إنه ارتأى كراهة ذلك الوصال فما باله ينهى عن الركعتين وليستا ما لئتين للفراغ بين الوقتين- ألعصر والمغرب- ؟ وعلى فرضه كان الواجب أن ينهى عن الصلاة في أول وقت المغرب غير الفريضة التي رأى كراهتها هو، ولكن أي قيمة لرأيه وقد صلوها على العهد النبوي بمرأى من صاحب الرسالة ومشهد فلم ينههم عنها

___________________________________

كما في صحيح مسلم 1 ص 31، ومسند أبى داود 270 وغيرهما.

ثم الذي خافه عمر من أن يأتي قوم يصلون بين الوقتين بالصلاة هل عزب علمه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فشرع لهم تينك الركعتين بعد العصر؟ أو أنه علم ذلك ولم يكترث له؟ أم كانت بصيرة الخليفة في الامور أقوى من بصيرة النبي الاعظم؟ لاها الله لاذلك ولا هذا، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم ذلك كله ولم ير بأسا بماخافه عمر.

وبماذا استحق اولئك الاخيار من الصحابة الضرب بالدرة والفضيحة بملا من الاشهاد نصب عيني النبي الاقدس قرب مشهده الطاهر؟ والذين يأتون بما كرهه اقوام من رجال المستقبل لم يرتكبوه بعد، أو أنه لم تنعقد نطفهم حتى تلك الساعة وهو يعترف بأنهم ليسوا من اولئك، ولعل الخليفة كان يرى جواز القصاص قبل جناية

غير المقتص منه. هلم واعجب

وكأن الخليفة في آرائه هذه الخاصة به كان ذاهلا عن قوله هو: احذروا هذا الرأي على الدين فإنما كان الرأي من رسول الله مصيبا لان الله كان يريه، وإنما هو ههنا تكلف وظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا

___________________________________

أخرجه أبوعمر في العلم 2 ص 134، وابن ابى حاتم كما في الدر المنثور 6 ص 127.

راى الخليفة في العجم


روى مالك- إمام المالكية- عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الاعاجم إلا أحدا ولد في العرب.

قال مالك: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت، وترثه إن مات، ميراثها في كتاب الله. "ألموطأ 2 ص 12"

قال الاميني. هذا حكم حدت إليه العصبية المحضة، وإن التوارث بين المسلمين عامة عربا كانوا أو أعاجم أينما ولدوا وحيثما قطنوا من ضروريات دين الاسلام،وعليه نصوص الكتاب والسنة، فعمومات الكتاب لم تخصص، وليس من شروط التوارث الولادة في أرض العرب ولا العروبة من شروط الاسلام، وهذه العصبية إلى أمثالها في موارد لاتحصى هي التي تفكك عرى الاجتماع، وتشتت شمل المسلمين، وإنما المسلمون كأسنان المشط لا تفاضل بينهم إلا بالتقوى، والله سبحان يقول:إنما المؤمنون اخوة. ويقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته ءأعجمي وعربي. وهذا هتاف النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم من خطبة له يوم الحج الاكبر في ذلك المحتشد الرحيب بقوله:

أيها الناس إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه،ألاهل بلغت؟ أللهم اشهد؟ فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده: كتاب الله، ألا هل بلغت؟ أللهم اشهد.

أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى ألا هل بلغت؟ أللهم

اشهد قالوا: نعم. قال: فليبلغ الشاهد الغائب

___________________________________

البيان والتبيين 2 ص 25، العقد الفريد 2 ص 85، تاريخ اليعقوبى 2 ص 91.

وفي لفظ أحمد: ألا لافضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أسود على أحمر، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى

___________________________________

مجمع الزوايد 3 ص 266. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

وفي لفظ الطبراني في الكبير:

يا أيها الناس؟ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس لعربي على عجمي فضل، ولا لعجمي على عربي فضل، ولا لاسود على أحمر فضل، ولا لاحمر على أسود فضل إلا بالتقوى. ألحديث.

"مجمع الزوائد 3 ص 272"

وفي لفظ ابن القيم: لافضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لابيض على أسود، ولا لاسود على أبيض إلا بالتقوى، ألناس من آدم وآدم من تراب. زاد المعاد 2 ص 226.

وقال صلى الله عليه واله وسلم في صحيحة أخرجها البيهقي: ليس لاحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح. "ألجامع الصغير للسيوطي وصححه"

ولو فرضنا مفاضلة بالعنصريات فتلك في غير الاحكام والنواميس المطردة وما أحوج المسلين من أول يومهم إلى التآخي والتساند تجاه سيل الالحاد الاتي، لكن كثيرا منهم يتأثرون بتسويلات أجنبية من حيث لا يشعرون، فأهواء مردية، تحدوهم إلي التشعب، وآراء فاسدة تفت في عضد الجامعة، ونزعات طائفية، ونعرات قومية، وعوامل داخلية، وعواطف حزبية تلهينا عن سد الثغور.

أضف إلى ذلك كله نزعات شعوبية، وتبجحات بالعروبة فحسب، فهذه كلها تفضي إلى شق العصا، وتفريق الكلمة، ونصب عين الكل تعليمات النبي الاقدس، و تقديره الشخصيات المحلات بالفضائل من مختلف العناصر بمثل قوله: سلمان منا أهل البيت.

___________________________________

مستدرك الحاكم 3 ص 598، شرح مختصر صحيح البخارى لابى محمد الازدى 2 :46. وقوله: لو كان العلم بالثريا لتناوله ناس من أبناء فارس

___________________________________

مسند أحمد 2 ص 422 و 420، وأخرجه ابن قانع باسناده بلفظ. لو كان الدين متعلقا بالثريا لتناوله قوم من أبناء فارس. الاصابة 3 ص 459. إلى الكثير

الطيب من أمثاله

فعلى المسلم أن لايتخذ تلكم الآراء الشاذة خطة لنفسه، ولا يصفح عن قول النبي الامين: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية

___________________________________

سنن أبى داود 2 ص 332.

م- وقوله صلى الله عليه واله وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يدعو إلي عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية. سنن البيهقي 8 ص 156.

تجسس الخليفة بالسعاية


أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن الحسن رضي الله عنه قال: أتى عمر بن الخطاب رجل فقال: إن فلانا لايصحو. فدخل عليه عمر رضي الله عنه فقال: إني لاجد ريح شراب يا فلان أنت بهذا؟ فقال الرجل: يا ابن الخطاب وأنت بهذا؟ ألم ينهك الله أن تجسس؟ فعرفها عمر فانطلق وتركه. الدر المنثور 6 ص 93.

قال الاميني: أترى الخليفة كيف رتب الاثر على التهمة من غير بينه؟ من دون أن ينهى المخبر المتهم عما ارتكبه من الوقيعة في أخيه المسلم بالبهت وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا أو اغتياب الرجل، فوقع من جراء ذلك كله في محظور آخر من التجسس المنهي عنه بنص الذكر الحكيم، لكنه سرعان ما ارتدع بلفت الرجل نظره إلى الحكم الشرعي.

نادرة الدفن فى حجرة النبى


عن عمر وبن ميمون قال: قال عمر بن الخطاب لابنه عبدالله: انطلق إلى عائشة ام المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمرالسلام، ولا تقل: أميرالمؤمنين، فاني لست اليوم للمؤمنين أميرا وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فمضى فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكى فقال: يقرأ عليك عمرالسلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت: كنت اريده لنفسي ولاوثرن به اليوم على نفسي فلما أقبل قيل: هذا عبدالله بن عمر قد جاء فقال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: مالديك؟ قال: الذي يحب أميرالمؤمنين

أذنت. قال: ألحمدلله ما كان شئ أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا أنا قضيت فاحملوني وأن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين

___________________________________

صحيح البخارى 5 ص 226 وج 2 ص 263 وأخرجه جمع كثير من الحفاظ وأئمة الحديث لا نطيل بذكرهم المقام.

قال الاميني: ليت الخليفة عرفنا ما وجه الاستيذان من عائشة؟ فهل ملكت هي حجرة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالارث؟ فأين قوله صلى الله عليه واله وسلم المزعوم: نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة؟ وبذلك زحزحوا عن الصديقة الطاهرة فدكا، وبذلك منع أبوبكر عائشة وبقية أزواجه صلى الله عليه واله وسلم لما جئن إليه يطلبن ثمنهن

___________________________________

. وإن كان الخليفة عدل عن ذلك الرأى لما انكشف له من عدم صحة الرواية؟ فإن ورثة ابنة رسول الله كانت أولى بالاذن فإنها هي المالكة إذن، وأما عائشة فلها التسع من الثمن فإن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم توفي عن تسع، فكان الذي يلحق عائشة من الحجرة الشريفة ألتسع من الثمن، وما عسى أن يكون من ذلك لها إلا شبرا أو دون شبرين وذلك لا يسع دفن جثمان الخليفة وهب أنه كان يضم إلى ذلك نصيب ابنته حفصة فإن الجميع يقصر عن ذلك المضطجع، فالتصرف في تلك الحجرة الشريفة من دون رخصة من يملكها من العترة النبوية الطاهرة وامهات المؤمنين لايلائم ميزان الشرع المقدس.

ربما يقرأ القارئ في المقام ماجاء به إبن بطال من قوله: إنما استأذنها عمر لان الموضع كان بيتها وكان لها فيه حق.

___________________________________

السيرة الحلبية 3 ص 390. فيحسب هناك حقا لام المؤمنين يستدعي ذلك الاستيذان ويصححه، وإن هو إلا حق السكنى ومجرد إضافة البيت إلى عائشة وهما لا يوجبان الملك، قال ابن حجر في فتح الباري 7 ص 53: استدل به وباستيذان عمر لها على ذلك على أنها كانت تملك البيت، وفيه نظر بل الواقع انها كانت تملك منفعته بالسكنى فيه والاسكان ولا يورث عنها، وحكم أزواج النبي كالمعتدات لانهن لا يتزوجن بعده صلى الله عليه واله وسلم. اه.

وقال في ج 6 ص 160: ويؤيده- يعني عدم الملك- ان ورثتهن لم يرثن عنهن منازلهن، ولو كانت البيوت ملكا لهن لانتقلت إلى ورثتهن وفي ترك ورثتهن

حقوقهم دلالة على ذلك، ولهذا زيدت بيوتهن في المسجد النبوي بعد موتهن لعموم نفعه للمسلمين كما فعل فيما كان يصرف لهن من النفقات. والله أعلم. اه. وقال العيني في عمدة القاري 7 ص 132 في حديث عائشة "لماثقل رسول الله استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي": أسندت البيت إلى نفسها، ووجه ذلك أن سكنى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت النبي من الخصايص، فلما استحققن النفقة لحبسهن استحققن السكني مابقين، فنبه البخاري بسوق أحاديث هذا الباب وهي سبعة على أن بهذه النسبة تتحقق دوام إستحقاق سكناهن للبيوت ما بقين. اه.

وقال القسطلاني في إرشاد الساري 5 ص 190: أسندت "عائشة" البيت إلى نفسها ووجه ذلك أن سكن أزواجه عليه الصلاة والسلام في بيوته من الخصائص، فكما استحققن النفقة لحبسهن إستحققن السكنى مابقين، فنبه على أن بهذه النسبة تحقق دوام إستحقاقهن لسكنى البيوت مابقين. اه.

فالقارئ جد عليم عندئذ بأن ام المؤمنين لم يكن لها من حجرة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إلا السكنى فيها كالمعتدة، وليس لها قط أن تتصرف فيها بما يترتب على الملك.

والخطب الفظيع عد الحفاظ هذا الاستيذان وهذا الدفن من مناقب الخليفة ذاهلين عن قانون الاسلام العام في التصرف في أموال الناس.

ولست أدري بأي حق أوصى الامام الحسن السبط الزكي صلوات الله عليه أن يدفن في تلك الحجرة الشريفة؟ وهل منعته عائشة عن أن يدفن بها؟ أو أذنت له وما اطيعت؟- ولا رأي لمن لايطاع- فتسلح بنو امية وقالوا: لاندعه أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكاد أن تقع الفتنة

___________________________________

تاريخ ابن كثير 8 ص 44 وجملة اخرى من معاجم السير. لم هذه كلها؟ أنا لا أدري.

خطبة الخليفة في الجابية


عن علي بن رباح اللخمي قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: من اراد أن يسأل عن القرآن فليأت ابي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الحلال والحرام فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت،ومن

/ 42