غدیر فی الکتاب و السنة و الأدب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غدیر فی الکتاب و السنة و الأدب - جلد 6

عبدالحسین احمد الامینی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الاقدس فاتته رعاية ما تنبه له من المفسدة من التيمم عند برد الماء فتداركه هذا الفقيه الضليع في الفقاهة برأيه الفطير وحجته الداحضة، وكأنه وكأنه...

الخليفة لا يعرف حكم الشكوك


أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده 1 ص 192 باسناده عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فشك في صلاته فإن شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة، وإن شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإن شك في الثلاث والاربع فليجعلها ثلاثا، حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. قال محمد بن إسحاق: وقال لي حسين بن عبدالله: هل أسنده لك؟ فقلت: لا. فقال: لكنه حدثني أن كريبا مولى ابن عباس حدثه عن ابن عباس قال: جلست إلى عمر بن الخطاب فقال: يابن عباس إذا اشتبه على الرجل في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص؟ قلت: يا أميرالمؤمنين ما أدري ما سمعت في ذلك شيئا، فقال عمر: والله ما أدري- وفي لفظ البيهقي-: لا والله ما سمعت منه صلى الله عليه وسلم فيه شيئا ولا سألت عنه. فبينا نحن على ذلك إذ جاء عبدالرحمن بن عوف فقال: ما هذا الذي تذكران؟ فقال له عمر: ذكرنا الرجل يشك في صلاته كيف يصنع؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. ألحديث.

وفى لفظ آخر في مسند أحمد


عن كريب عن ابن عباس أنه قال له عمر: يا غلام هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ما ذا يصنع؟ قال: فبينا هو كذلك إذ أقبل عبدالرحمن بن عوف فقال: فيم أنتما؟ فقال عمر: سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من اصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم. ألحديث

___________________________________

مسند أحمد 1 ص 195 و 190، سنن البيهقى 2 ص 332 بعدة طرق.

ألا تعجب من خليفة لا يعرف حكم شكوك الصلاة، وهو مبتلى بها في اليوم والليلة خمسا؟ ولم يهتم بأمرها حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عنها إلى أن يؤل أمره إلى

السؤال عن غلام لا يعرفها ايضا فينبأه بها عبدالرحمن بن عوف، أنا لا أدري كيف كان يفعل وهو بتلك الحال لوشك في صلاة يأم فيها المؤمنين؟ وطبع الحال يقضي بوقوع ذلك لكل أحد في عمره ولو دفعات يسيرة، وأنا في بهيتة من الحكم البات بأعلمية رجل هذا مبلغ علمه، وهذه سعة اطلاعه على الاحكام، زه بامة هذا شأن أعلمها. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.

جهل الخليفة بكتاب الله


أخرج الحافظان إبن أبي حاتم والبيهقي عن الدئلي: أن عمر بن الخطاب رفعت إليه إمرأة ولدت لستة فهم برجمها، فبلغ ذلك عليا فقال: ليس عليها رجم. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال: قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فستة أشهر حمله وحولين فذلك ثلاثون شهرا. فخلى عنها.

وفي لفظ النيسابوري والحافظ الكنجي: فصدقه عمر وقال: لولا علي لهلك عمر. وفي لفظ سبط إبن الجوزي: فخلى وقال: أللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها إبن أبي طالب.

صورة اخرى


أخرج الحافظ عبدالرزاق وعبد بن حميد وإبن المنذر باسنادهم عن الدئلي قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فأراد عمر أن يرجمها فجاءت اختها إلى علي بن أبي طالب فقالت: إن عمر يرجم اختى فانشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني به فقال علي: إن لها عذرا فكبرت تكبيرة سمعها عمر ومن عنده فانطلقت إلى عمر فقالت: إن عليا زعم أن لاختي عذرا فأرسل عمر إلى علي ما عذرها؟ قال: إن الله يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فقال: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وقال: وفصاله في عامين. وكان الحمل هنا ستة أشهر.فتركها عمر، قال: ثم بلغنا انها ولدت آخر لستة أشهر.

صورة ثالثة:

أخرج الحافظان العقيلي وإبن السمان عن أبي حزم بن الاسود: أن عمر أراد

رجم المرأة التي ولدت لستة أشهر فقال له علي: إن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله ثلثون شهرا. وقال تعالى: وفصاله في عامين. فالحمل ستة أشهر والفصال في عامين. فترك عمر رجمها وقال: لولا علي لهلك عمر.

ألسنن الكبرى 7 ص 442، مختصر جامع العلم ص 150، ألرياض النضرة 2 ص 194، ذخائر العقبى ص 82، تفسير الرازي 7 ص 484، أربعين الرازي 466، تفسير النيسابوري 3 في سورة الاحقاف، كفاية الكنجي ص 105، مناقب الخوارزمي ص 57، تذكرة السبط ص 87، ألدر المنثور 1 ص 288 وج 6 ص 40 نقلا عن جمع من الحفاظ، كنز العمال 3 ص 96 نقلا عن خمس من الحفاظ، وج 3 ص 228 نقلا عن غير واحد من أئمة الحديث.

العجب العجاب


أخرج الحفاظ عن بعجة بن عبدالله الجهني قال: تزوج رجل منا إمرأة من جهينة فولدت له تماما لستة أشهر فانطلق زوجها إلى عثمان فأمر بها أن ترجم فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فأتاه فقال: ما تصنع؟ ليس ذلك عليها قال الله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله ثلثون شهرا وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالرضاعة أربعة وعشرون شهرا والحمل ستة أشهر. فقال عثمان: والله ما فطنت لهذا، فأمر بها عثمان أن ترد فوجدت قد رجمت، وكان من قولها لاختها: يا اخية لا تحزني فوالله ما كشف فرجي أحد قط غيره، قال: فشب الغلام بعد فاعترف الرجل به وكان أشبه الناس به قال: فرأيت الرجل بعد ويتساقط عضوا عضوا على فراشه.

___________________________________

أخرجه مالك في الموطأ 2 ص 176، والبيهقى في السنن الكبرى 7 ص 442، و أبوعمر في العلم ص 150، وابن كثير في تفسيره 4 ص 157، وابن الديبع في تيسير الوصول 2 ص 9، والعينى في عمدة القارى 9 ص 642، والسيوطى في الدر المنثور 6 ص 40 نقلا عن ابن المنذر وابن أبى حاتم.

أليس عارا أن يشغل فراغ النبي الاعظم اناس هذا شأنهم في القضاء؟ أمن العدل أن يسلط على الانفس والاعراض والدماء رجال هذا مبلغهم من العلم؟ أمن الانصاف أن تفوض النواميس الاسلامية وطقوس الامة وربقة المسلمين إلى يد خلائف هذه سيرتهم؟ لا ها الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى

عما يشركون، وماكنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.

امرأة اخرى وضعت لستة اشهر


أخرج عبدالرزاق وابن المنذر عن نافع بن جبير: أن ابن عباس أخبره قال: لصاحب امرأة التي اتي بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك فقلت لعمر: لا تظلم،قال: كيف؟ قلت. إقرأ وحمله وفصاله ثلثون شهرا. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كم الحول؟ قال: سنة، قلت. كم السنة؟ قال. اثنا عشر شهرا، قلت.فأربعة وعشرون شهرا حولان كاملان، ويؤخر الله من الحمل ما شاء ويقدم، قال. فاستراح عمر إلى قولي.

ألدر المنثور سورة الاحقاف 6 ص 40، وأوعز إليه ابن عبدالبر في كتاب 'العلم' ص 150

كل الناس أفقه من عمر


عن مسروق بن الاجدع قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، ولو كان الاكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها، فلاعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم. قال: ثم نزل فأعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أميرالمؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا؟ قال: فقال اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس اني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله- أو- فمن طابت نفسه فليفعل.

أخرجه أبويعلى في مسنده الكبير، وسعيد بن منصور في سننه، والمحاملي في

أماليه، وإبن الجوزي في سيرة عمر ص 129، وابن كثير في تفسيره 1 ص 467 عن أبي يعلي وقال: إسناده جيد قوي، والهيثمي في مجمع الزوائد 4 ص 284، والسيوطي في الدر المنثور 2 ص 133، وفي جمع الجوامع كما في ترتيبه 8 ص 298، وفي الدرر المنتثرة ص 243 نقلا عن سبعة من الحفاظ ومنهم أحمد وابن حبان والطبراني، وذكره الشوكاني في فتح القدير 1 ص 407، والعجلوني في كشف الخفاء 1 ص 269 نقلا عن أبي يعلى وقال: سنده جيد، وابن درويش الحوت في أسنى المطالب ص 166 وقال: حديث كل أحد أعلم أوأفقه من عمر. قاله عمر لما نهى عن المغالاة في الصداق وقالت امرأة: قال الله 'وآتيتم إحديهن قنطارا' رواه أبويعلى وسنده جيد، وعند البيهقي منقطع.

صورة اخرى


عن عبدالله بن مصعب قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين اوقية وإن كانت بنت ذي الفضة "يعني يزيد بن الحصين الحارثي" فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال، فقامت امرأة من صف النساء طويلة في أنفها قطس فقالت: ماذاك لك. قال: ولم؟ قالت: إن الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا. الآية. فقال عمر: إمرأة أصابت ورجل أخطأ.

أخرجه الزبير بن بكار في الموفقيات، وابن عبدالبر في جامع العلم كما في مختصره ص 66، وابن الجوزي في سيرة عمر ص 129، وفي كتابه: الاذكياء ص 162، والقرطبى في تفسيره 5 ص 99، وابن كثير في تفسيره 1 ص 467، والسيوطي في الدر المنثور 2 ص 133، وفي جمع الجوامع كما ترتيبه الكنز 8 ص 298 عن ابن بكار وابن عبدالبر، والسندي في حاشية سنن إبن ماجة 1 ص 584، والعجلوني في كشف الخفاء 1 ص 270، وج 2 ص 118.

صورة ثالثة: أخرج البيهقي في سننه الكبرى 7 ص 233 عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء فانه لا يبلغي عن أحد ساق أكثر من شئ ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال ثم نزل، عرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أميرالمؤمنين أكتاب الله تعالى أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله تعالى، فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس

آنفا أن يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر رضي الله عنه: كل أحد أفقه من عمر. مرتين أو ثلاثا. ألحديث. وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في الكنز 8 ص 298 نقلا عن سنن سعيد بن منصور والبيهقي، ورواه السندي في حاشية السنن لابن ماجة 1 ص 583، والعجلوني في كشف الخفاء 1 ص 269 وج 2 ص 118.

صورة رابعة: قام عمر خطيبا فقال: أيها الناس لا تغالوا بصداق النساء فلو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عندالله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثني عشر اوقية، فقامت اليه امرأة فقالت له: يا أميرالمؤمنين لم تمنعنا حقا جعله الله لنا؟ والله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا. فقال عمر كل أحد أعلم من عمر، ثم قال لاصحابه: تسمعونني أقول مثل القول فلا تنكرونه علي حتى ترد علي امرأة لبست من أعلم النساء.

تفيسر الكشاف 1 ص 357، شرح صحيح البخاري للقسطلاني 8 ص 57.

صورة خامسة: أخرج الحافظان عبدالرزاق وابن المنذر بالاسناد عن عبدالرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة: ليس ذلك يا عمر إن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب- قال: وكذلك هي في قراءة عبدالله بن مسعود فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا، فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته.

تفسير ابن كثير 1 ص 467، إرشاد الساري للقسطلاني 8 ص 57، حاشية السندي على سنن ابن ماجة 1 ص 583، كنز العمال 8 ص 298، كشف الخفاء 1 ص 269 وج 2 ص 118.

صورة سادسة: قال عمر رضي الله عنه على المنبر: لا تغالوا بصدقات النساء، فقالت امرأة: أنتبع قولك أم قول الله: وآتيتم إحداهن قنطارا؟ فقال عمر: كل أحد أعلم من عمر، تزوجوا على ما شئتم. تفسير النسفي هامش تفسير الخازن 1 ص 353، كشف الخفاء 1 ص 388.

صورة سابعة: إن عمر قال على المنبر: ألا لا تغالوا في مهور نساءكم فقامت امرأة فقالت: ياابن الخطاب ألله يعطينا وأنت تمنعنا؟ وتلت الآية فقال: كل الناس أفقه منك يا عمر.

تفسير القرطبي 5 ص 99، تفسير النيسابوري ج 1 سورة النساء، تفسير الخازن 1 ص 353، ألفتوحات الاسلامية 2 ص 477 وزاد فيه: حتى النساء.

صورة ثامنة: قال عمر مرة: لا يبلغني أن امرأة تجاوز صداقها صداق نساء النبي إلا ارتجعت ذلك منها، فقالت له امرأة: ما جعل الله لك ذلك إنه تعالى قال: وآتيتم إحداهن قنطارا. ألآية. فقال: كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجال، ألا تعجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت؟ فاضلت إمامكم ففضلته

___________________________________

شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد 1 ص 61 وج 3 ص 96. "فنضلته".

وفي لفظ الخازن: إمرأة أصابت وأمير أخطأ

___________________________________

تفسير الخازن 1 ص 353. وفي لفظ القرطبي: أصابت امرأة وأخطأ عمر. وفي لفظ الرازي في أربعينه ص 467: كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت.

وفي لفظ الباقلاني في التمهيد ص 199: إمرأة أصابت ورجل أخطأ، وأمير ناضل فنضل، كل الناس أفقه منك يا عمر.

صورة تاسعة: صعد عمر رضي الله عنه المنبر فقال: أيها الناس لا تزيد وافي مهور النساء على أربعمائة درهم فمن زاد ألقيت زيادته في بيت مال المسلمين فهاب الناس أن يكلموه فقامت إمرأة في يدها طول فقالت له: كيف يحل لك هذا؟ والله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر رضي الله عنه: إمرأة أصابت ورجل أخطأ.

ألمستطرف 1 ص 70 نقلا عن المنتظم لابن الجوزي.

جمع الحاكم النيسابوري طرق هذه الخطبة لعمر بن الخطاب في جزء كبير كما قاله في المستدرك 2 ص 177 وقال: تواترت الاسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن خطاب رضي الله عنه بذلك. وأقره الذهبي في تلخيص المستدرك، وأخرجها

الخطيب البغدادي في تاريخه 3 ص 257 بعدة طرق وصححها غير أنه لم يذكر تمام الحديث بل يذكر الخطبة فحسب ثم يقول. ألحديث بطوله.

ولعل الخليفة أخذ برأي إمرأة أصابت وتزوج بام كلثوم وجعل مهرها أربعين ألفا كما في تاريخ إبن كثير 7 ص 139 و 81، الاصابة 4 ص 492، الفتوحات الاسلامية 2 ص 472.

جهل الخليفة بمعنى الاب


عن أنس بن مالك قال: إن عمر قرأ على المنبر: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا 'سورة عبس' قال: كل هذا عرفناه فما الاب؟ ثم رفض عصا كانت في يده فقال: هذا لعمر الله هو التكلف، فما عليك أن لا تدري ماالاب؟ اتبعوا ما بين لكم هداه من الكتاب فاعملوا به ومالم تعرفوه فكلوه إلى ربه.

وفي لفظ:

قال إنس: بينا عمر جالس في أصحابه إذ تلا هذه الآية: 'فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا' ثم قال: هذا كله عرفناه فما الاب؟ قال: وفي يده عصية يضرب بها الارض فقال: هذا لعمر الله التكلف، فخذوا أيها الناس بما بين لكم فاعملوا به، ومالم تعرفوه فكلوه إلى ربه.

وفي لفظ:

قرأ عمر وفاكهة وأبا فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الاب؟ ثم قال: مه نهينا عن التكلف، وفي النهاية: ما كلفنا وما امرنا بهذا.

وفي لفظ:

إن عمر رضي الله عنه قرأ هذه الآية فقال: كل هذا قد عرفناه فما الاب؟ ثم رفض عما كانت بيده وقال: هذالعمر الله التكلف، وما عليك يا ابن ام عمر أن لا تدرى ماالاب؟ ثم قال: إتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه.

وفي لفظ المحب الطبري: ثم قال: مه قد نهينا عن التكلف، يا عمر إن هذا من التكلف، وما عليك ألا تدرى ما الاب؟.

وعن ثابت: إن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله وفاكهة وأبا: ماالاب؟ فقال عمر: نهينا عن التعمق والتكلف.

هذه الاحاديث أخرجها سعيد بن منصور في سننه، وأبونعيم في المستخرج، وابن سعد، وعبد بن حميد، وابن الانباري، وابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقي في شعب الايمان، وابن جرير في تفسيره 30 ص 38، والحاكم في المستدرك 2 ص 514 وصححه هو وأقره الذهبي في تلخيصه، والخطيب في تاريخه 11 ص 468، والرمخشري في الكشاف 3 ص 253، ومحب الدين الطبري في الرياض النضرة 2 ص 49 نقلا عن البخاري والبغوى والمخلص الذهبي، والشاطبي في الموافقات 1 ص 25 و 21، وابن الجوزي في سيرة عمر ص 120، وابن الاثير في النهاية 1 ص 10، وابن تيمية في مقدمة اصول التفسير ص 30، وابن كثير في تفسيره 4 ص 473 وصححه، والخازن في تفسيره 4 ص 374، والسيوطي في الدر المنثور 6 ص 317 عن جمع من الحفاظ المذكورين، وفي كنز العمال 1 ص 227 نقلا عن سعيد بن منصور، وابن أبي شبيه، وأبي عبيد في فضائله، وابن سعيد في طبقاته، وعبد بن حميد، وابن المنذر، والانباري في المصاحف، والحاكم، والبيهقي في شعب الايمان، وابن مردويه، وأبوالسعود في تفسيره- هامش تفسير الرازي- ج 8 ص 389 وقال: وروي مثل هذا لابي بكر بن أبي قحافة أيضا، والقسطلاني في ارشاد السارى 10 ص 298 نقلا عن أبي نعيم، وعبد بن حميد، والعيني في 'عمدة القاري' 11 ص 468، وابن حجر في 'فتح الباري' 13 ص 230 وقال: قيل: إن الاب ليس بعربي ويؤيده خفاؤه على مثل أبي بكر وعمر.

قال الاميني: كيف خفي هذا القيل الذي جاء به إبن حجر على أئمة اللغة العربية جمعاء فأدخلت الاب في معاجمها من دون أي إيعاز إلى كونه دخيلا، وهب أن الاب غير عربي فهل قوله تعالى في تفسيره وما قبله 'متاعا لكم ولانعامكم' ليس بعربي أيضا؟ فما عذر الشيخين عندئذ في خفائه عليهما؟ وكيف يؤيد به قول القائل؟ نعم: يروق إبن حجر أن يدافع عنهما ولو بالتهكم على لغة العرب ونفي كلمتها عنها.

لفت نظر


هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه

___________________________________

في كتاب الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه. غير أنه سترا على جهل الخليفة

بالاب حذف صدر الحديث وأخرج ذيله، وتكلف بعد النهي عن التكلف، ولا بهمه جهل الامة عندئذ بمغزى قول عمر، قال: عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف.

وكم وكم في صحيح البخاري من أحاديث لعبت بها يد تحريفه؟ وسيوافيك غير واحد منها.

قضاء الخليفة على مجنونة قد زنت


عن إبن عباس قال: اتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها اناسا فأمر بها أن ترجم فمر بها علي رضي الله عنه فقال: ماشأن هذه؟ فقالوا: مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم. فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين أما علمت؟ 'أما تذكر' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ. وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المعتوه حتى يبرأ. وأن هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها فخلى سبيلها، وجعل عمر يكبر.

صورة اخرى


عن أبي ظبيان قال: شهدت عمر بن الخطاب اتي بإمرأة قد زنت فأمر برجمها فذهبوا بها ليرجموها فلقيهم علي فقال لهم: ما بال هذه؟ قالوا: زنت فامر برجمها. فانتزعها علي من أيديهم فردهم إلى عمر فقالوا: ردنا علي، قال: ما فعل هذا إلا لشئ فأرسل إليه فجاءه فقال: مالك رددت هذه؟ قال: أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل؟ قال: بلى فهذه مبتلاه بني فلان فلعله أتاها وهوبها، قال له عمر: لا أدري، قال: وأنا لا أدري فترك رجمها.

أبوظبيان هو الحصين بن جندب الجنبي بفتح الجيم الكوفي المتوفى 90 يروي القصة عن إبن عباس

صورة ثالثة: أمر سيدنا عمر رضي الله عنه برجم زانية فمر عليها سيدنا علي رضي الله عنه في أثناء الرجم فخلصها فلما اخبر سيدنا عمر بذلك قال: إنه لا يفعل إلا عن شئ فلما سأله قال: إنها مبتلاه بني فلان فلعله أتاها وهو بها. فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.

/ 42