ابا حسن لا أبقاني الله لشدة لست لها - غدیر فی الکتاب و السنة و الأدب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غدیر فی الکتاب و السنة و الأدب - جلد 6

عبدالحسین احمد الامینی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


يعرفه بالشدة، والكل زائد على الناموس الالهي الذي جاء به النبي الاقدس، وفي الحديث يؤتي بالرجل الذي ضرب فوق الحد فيقول الله: لم ضربت فوق ما أمرتك؟ فيقول: يارب غضبت لك، فيقول:: أكان لغضبك أن يكون أشد من غضبي؟ ويؤتى بالذي قصر فيقول: عبدي لم قصرت؟ فيقول: رحمته. فيقول: أكان لرحمتك أن تكون أشد من رحمتي؟.

___________________________________

البيان والتبيين 2 ص 20.

وكم لهذا الحديث من نظائر أخرجه الحفاظ راجع كنزالعمال 3 ص 196

ابا حسن لا أبقاني الله لشدة لست لها


عن ابن عباس قال: وردت على عمر بن الخطاب واردة قام منها وقعد وتغير و تربد وجمع لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعرضها عليهم وقال:أشيروا علي. فقالوا: جميعا: يا أميرالمؤمنين أنت المفزع. فغضب عمر وقال: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فقالوا: يا أميرالمؤمنين ما عندنا مما تسأل عنه شئ. فقال: أما والله إني لاعرف أبا بجدتها وابن بجدتها واين مفزعها وأين منزعها، فقالوا: كأنك تعني إبن أبي طالب؟ فقال عمر: لله هو، وهل طفحت حرة بمثله وأبرعته؟ انهضوا بنا إليه، فقالوا: يا أميرالمؤمنين أتصير إليه؟ يأتيك. فقال هيهات هناك شجنة من بني هاشم، وشجنة من الرسول، وأثرة من علم يؤتى لها ولايأتي، في بيته يؤتى الحكم. فاعطفوا نحوه. فألفوه في حائط وهو يقرأ: أيحسب الانسان أن يترك سدى. ويرددها ويبكي فقال عمر لشريح: حدث أباحسن بالذي حدثتنا به. فقال شريح: كنت في مجلس الحكم فأتى هذا الرجل فذكر ان رجلا أودعه امرأتين حرة مهيرة

___________________________________

المهيرة من النساء: الحرة الغالية المهر ج مهائر. وام ولد فقال له: انفق عليهما حتى أقدم. فلما كان في هذه الليلة وضعتا جميعا إحداهما إبنا والاخرى بنتا وكلتاهما تدعي الابن وتنتفي من البنت من أجل الميراث فقال له: بم قضيت بينهما؟ فقال شريح: لو كان عندي ما أقضي به بينهما لم آتكم بهما، فأخذ علي تبنة من الارض فرفعها فقال: إن القضاء في هذا أيسر من هذه. ثم دعا

بقدح فقال لاحدى المرأتين: احلبي، فحبلت فوزنه ثم قال للاخرى: احلبي. فحلبت فوزنه فوجده على النصف من لبن الاولى فقال لها: خذي أنت ابنتك، وقال للاخرى:خذي أنت ابنك، ثم قال لشريح: أما علمت أن لبن الجارية على النصف من لبن الغلام؟ وأن ميراثها نصف ميراثه؟ وأن عقلها نصف عقله؟ وأن شهادتها نصف شهادته؟ وأن ديتها نصف ديته؟ وهي على النصف في كل شئ. فأعجب به عمر إعجابا شديدا ثم قال: أبا حسن لا أبقاني الله لشدة لست لها ولا في بلد لست فيه؟

كنز العمال 3 ص 179، مصباح الظلام للجرداني 2 ص 56.

الخليفة ومولود عجيب


عن سعيد بن جبير قال: اتي عمر بن الخطاب بامرأة قد ولدت ولدا له خلقتان بدنان وبطنان وأربعة أيد ورأسان وفرجان هذا في النصف الاعلى، وأما في الاسفل فله فخذان وساقان ورجلان مثل ساير الناس فطلب المرأة ميراثها من زوجها وهو أبوذلك الخلق العجيب فدعا عمر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاورهم فلم يجيبوا فيه بشئ فدعا علي بن ابي طالب فقال علي: إن هذا أمر يكون له نبأ فاحبسها واحبس ولدها واقبض مالهم وأقم لهم من يخدمهم وأنفق عليهم بالمعروف. ففعل عمر ذلك ثم ماتت المرأة وشب الخلق وطلب الميراث فحكم له علي بأن يقام له خادم خصي يخدم فرجيه ويتولى منه ما يتولى الامهات مالا يحل لاحد سوى الخادم، ثم إن أحد البدنين طلب النكاح فبعث عمرإلى علي فقال له: يا أباالحسن ما تجد في أمر هذين إن اشتهى أحدهما شهوة خالفه الآخر، وإن طلب الآخر حالة طلب الذي يليه ضدها حتى انه في ساعتنا هذه طلب أحدهما الجماع؟ فقال علي: ألله اكبر إن الله أحلم وأكرم من أن يري عبدا أخاه وهو يجامع أهله ولكن عللوه ثلاثا فإن الله سيقضى قضاء فيه ما طلب هذا عند الموت فعاش بعدها ثلاثة أيام ومات، فجمع عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاورهم فيه قال بعضهم: اقطعه حتى يبين الحي من الميت وتكفنه وتدفنه، فقال عمر: إن هذا الذي أشرتم لعجب أن نقتل حيا لحال ميت، وضج الجسد الحي فقال: ألله حسبكم تقتلوني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأ القرآن

فبعث إلى علي فقال: يا أبا الحسن احكم فيما بين هذين الخلقين فقال علي: ألامر فيه أوضح من ذلك وأسهل وأيسر، ألحكم: أن تغسلوه وتكفنوه وتدعوه مع إبن امه يحمله الخادم إذا مشى فيعاون عليه أخاه فإذا كان بعد ثلث جف فاقطعوه جافا ويكون موضعه حيا لا يألم، فإني أعلم إن الله لا يبقي الحي بعده أكثر من ثلث يتأذى برائحة نتنه وجيفه. ففعلوا ذلك فعاش الآخر ثلثة أيام ومات فقال عمر رضي الله عنه: يا ابن أبي طالب فما زلت كاشف كل شبهة وموضح كل حكم. "كنز العمال 3 ص 179"

اجتهاد الخليفة في حد أمة


عن يحيى بن حاطب قال: توفي حاطب فاعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه فلم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر رضي الله عنه فحدثه فقال: لانت الرجل لا تأتي بخير. فافزعه ذلك فأرسل إليها عمر رضي الله عنه فقال: أحبلت؟ فقالت: نعم من مرغوش بدرهمين. فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه قال: وصادف عليا وعثمان وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهم فقال: أشيروا علي وكان عثمان رضي الله عنه جالسا فاضطجع فقال علي وعبدالرحمن: قد وقع عليها الحد، فقال: أشر علي يا عثمان؟ فقال: قد أشار عليك أخواك. قال: أشر علي أنت. قال أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه. فقال: صدقت صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه. فجلدها عمر مائة وغر بها عاما

___________________________________

كتاب الامام للشافعى 1 ص 135، اختلاف الحديث للشافعى هامش الام 7 ص 144 سنن البيهقى 8 ص 238، وذكر أبوعمر شطرا منه في العلم ص 148.

وقال الشافعي في الام 1 ص 135: فخالف عليا وعبدالرحمن فلم يحدها حدها عندهما وهو الرجم، وخالف عثمان أن لا يحدها بحال، وجلدها مائة وغر بها عاما.

وقال البيهقي في السنن: قال الشيخ رحمه الله: كان حدها الرجم فكأنه رضي الله عنه درأ عنها حدها للشبهة بالجهالة وجلدها وغربها تعزيرا.

قال الاميني: أنا لا أقول: إن الامر في المسألة دائر بين أمرين إما ثبوت الحد وهو الرجم، وإما درأه بالشبهة وتخلية الحامل سبيلها، والقول بالفصل رأي خارج عن نطاق

الشرع. وإنما أقول: إن مارآه البيهقي من كون الجلدة والتغريب تعزيرا لا يصحح الرأي بل يوجب مزيد الاشكال إذ ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله

___________________________________

صحيح البخارى في الجزء الاخير باب كم التعزير والادب، سنن أبى داود 2 ص 242، صحيح مسلم في الحدود 2 ص 52.

وفي صحيح آخر قوله: لا يجلد فوق عشرة أسواط فيما دون حد من حدود الله

___________________________________

مستدرك الحاكم 4 ص 382.

وقوله: لا يحل لاحد أن يضرب أحدا فوق عشرة اسواط إلا في حد من حدود الله

___________________________________

سنن الدارمى 2 ص 176.

وقوله: لا تعز روا فوق عشرة أسواط

___________________________________

سنن ابن ماجه 2 ص 129.

وقوله: من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين

___________________________________

ألسنن الكبرى للبيهقى 8 ص 327.

وقوله: لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله

___________________________________

ألسنن الكبرى للبيهقى 8 ص 328، وأخرجه ابن مندة وأبونعيم كما في الاصابة 2 ص 423.

وقوله: لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله

___________________________________

صحيح البخارى في باب كم التعزير والادب في الجزء الاخير.

فهل الخليفة قد خفيت عليه هذه كلها؟ أو تعمد في الصفح عنها، وجعلها دبر اذنيه؟

نهي الخليفة عما أمر به رسول الله


عن أبي هريرة قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبوبكر وعمر في نفر فقام من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقطع دوننا فقمنا وكنت أول من فزع فخرجت أبتغيه حتى أتيت حائطا للانصار لقوم من بني النجار فلم أجد له بابا إلا ربيعا فدخلت في جوف الحائط -والربيع: الجدول- فدخلت منه بعد أن احتفزته فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبوهريرة؟ قلت: نعم. قال: ماشأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت وأبطأت فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا وكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزته كما يحتفز الثعلب والناس من ورائي فقال: يا أباهريرة إذهب بنعلي هاتين فمن لقيته وراء

هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فخرجت فكان أول من لقيت عمر فقال: ما هذان النعلان؟ قلت: نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما وقال: من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة فضرب عمر في صدري فخررت لاستي وقال: إرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بالبكاء راجعا فقال رسول الله: مابالك؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بما بعثتني به فضرب صدري ضربة خررت لاستي وقال: إرجع إلى رسول الله، فخرج رسول الله فإذا عمر فقال: ما حملك يا عمر على ما فعلت؟ فقال عمر: أنت بعثت أبا هريرة بكذا؟ قال: نعم، قال: فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فيتركوا العمل خلهم يعملون، فقال رسول الله: فخلهم

___________________________________

سيرة عمر لابن الجوزى ص 38، شرح ابن أبى الحديد 3 ص 116 و 108، فتح البارى 1 ص 184.

قال الاميني: إن التبشير والانذار من وظايف النبوة كتابا وسنة واعتبارا وأرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين، وإن كان في التبشير تثبيط عن العمل لكان من واجب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن لا يبشر بشئ قط وقد بشر في الكتاب الكريم بمثل قوله تعالى: و بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا

___________________________________

سورة الاحزاب آية 47. وقوله: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم

___________________________________

سورة يونس آية 2. ووردت بشارات جمة في السنة النبوية في الترغيب في الشهادة بالله وذكر لا إله إلا الله

___________________________________

راجع الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى 2 ص 165 -160. م- وأمر صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمر أن ينادي في الناس: ان من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة

___________________________________

تهذيب التهذيب 1 ص 424. وأي تثبيط هناك ولازم التوحيد الصحيح العمل بكل ما شرعه الاله الواحد؟ ولا سيما هتاف الرسالة في كل حين يسمع المستخفين بالوعيد المزعج والعذاب الشديد مشفوعا بعداته الكريمة لمن يعمل الصالحات، والجنة يشتاق إليه الموحدون، أخرج أحمد عن إبن مطرف قال: حدثني الثقة ان رجلا أسود كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التسبيح والتهليل فقال عمر بن الخطاب:مه أكثرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: مه ياعمر. وانزلت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل أتى على الانسان حين من الدهر. حتى إذا أتى على ذكر الجنة زفر الاسود زفرة خرجت نفسه فقال

النبي صلى الله عليه وسلم: مات شوقا إلى الجنة

___________________________________

الدر المنثور 6 ص 297.

وهكذا يجب أن تسير الامة إلى الله بين خطتي الخوف والرجاء، فلا التهديد يدعها تتوانى عن العمل، ولا الوعد يأمنها من العقوبة إن تركته، وهذه هي الطريقة المثلى في إصلاح المجتمع، والسير بهم في السنن اللاحب، سنة الله في الذين خلوا ولن تجد لسنة الله تبديلا، غير أن الخليفة قد يحسب أن خطته أمثل من هذه، فانتهر أبا هريرة حتى خر لاسته، ونهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الدؤب على ما قال وأمر به وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.

وليس من المستطاع أن يخبت إلى اعتناء النبي بهاتيك الهلجة بعد أن صدع بما صدع عن الوحي الالهي، لكن الدوسي يقول: قال: فخلهم. وأنا لا أدري هل كذب الدوسي، أو أن هذا مبلغ علم الخليفة وانموذج عمله؟.

اجتهاد الخليفة في حلي الكعبة

___________________________________

صحيح البخارى 3 ص 81، في كتاب الحج باب كسوة الكعبة، وفى الاعتصام أيضا، أخبار مكة للازرقى، سنن أبى داود 1 ص 317، سنن ابن ماجة 2 ص 269، سنن البيهقى 5 ص 159، فتوح البلدان للبلاذرى ص 55، نهج البلاغة 2 ص 201، الرياض النضرة 2 ص 20، ربيع الابرار للزمخشرى في الباب الخامس والسبعين، تيسير الوصول، فتح البارى 3 ص 358، كنز العمال 7 ص 145.



1- ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي الكعبة وكثرته فقال قوم: لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للاجر، وما تصنع الكعبة بالحلي؟ فهم عمر بذلك وسأل عنه أميرالمؤمنين عليه السلام فقال؟ إن هذا القرآن انزل على محمد صلى الله عليه وسلم والاموال أربعة: أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض. والفئ فقسمه على مستحقيه. والخمس فوضعه الله حيث وضعه. والصدقات فجعلها الله حيث جعلها. وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله ولم يتركه نسيانا ولم يخف عنه مكانا فأقره حيث أقره الله ورسوله. فقال له عمر: لولاك لافتضحنا. وترك الحلي بحاله.

2- عن شقيق عن شيبة بن عثمان قال: قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك الذي أنت فيه فقال: لا أخرج حتى اقسم مال الكعبة- بين فقراء المسلمين- قال قلت

ما أنت بفاعل. قال: بلى لافعلن. قال قلت: ما أنت بفاعل. قال: لم؟ قلت: لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبوبكر رضي الله عنه وهما أحوج منك إلى المال فلم يخرجاه. فقام فخرج. لفظ آخر:

قال شقيق: جلست إلى شيبة بن عثمان في المسجد الحرام فقال لي: جلس إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجلسك هذا فقال: لقد هممت أن لا أترك فيها -أي في الكعبة- صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها. قال شيبة فقلت: إنه كان لك صاحبان فلم يفعلاه: رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوبكر رضي الله عنه. فقال عمر: هما المرءان أقتدي بهما.

3- وعن الحسين: إن عمر بن الخطاب قال: لقد هممت أن لا أدع في الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها فقال له ابي بن كعب: والله ما ذاك لك. فقال عمر: لم. قال: إن الله قد بين موضع كل مال وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: صدقت.

نحن لا نناقش الحساب في تعيين الملقن لحكم القضية، غير أن هذه الروايات تعطينا خبرا بأن كل أولئك الرجال كانوا أفقه من الخليفة في هذه المسألة، فأين قول صاحب الوشيعة: إن عمر أفقه الصحابة وأعلمهم في زمنه على الاطلاق؟.

اجتهاد الخليفة في الطلاق الثلاث


1- عن إبن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين- وسنين- من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.

مسند أحمد 1 ص 314، صحيح مسلم 1 ص 574، سنن البيهقي 7 ص 336، مستدرك الحاكم 2 ص 196، تفسير القرطبي 3 ص 130 وصححه، إرشاد الساري 8 ص 127، ألدر المنثور 1 ص 279.

2- عن طاوس قال: إن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وثلاث في إمارة عمر رضي الله عنه؟ قال ابن عباس: نعم.

صحيح مسلم 1 ص 574، سنن أبي داود ص 344، احكام القرآن للجصاص 1

ص 459، سنن النسائي 6 ص 145، سنن البيهقي 7 ص 336، ألدر المنثور 1 ص 279. إن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه واحدة؟ قال: قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه تتابع الناس في الطلاق فأمضاه عليهم-فأجازه عليهم-

صحيح مسلم 1 ص 574، سنن البيهقي 7 ص 336.

صورة اخرى:

كان أبوالصهباء كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر و صدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وصدرا من إمارة عمر رضي الله عنه، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم

سنن أبي داود 1 ص 344، سنن البيهقي 7 ص 339، تيسير الوصول 2 ص 162، ألدر المنثور 1 ص 279.

3- أخرج الطحاوي من طريق ابن عباس انه قال: لما كان زمن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس قد كان لكم في الطلاق أناة، وإنه من تعجل أناة الله في الطلاق ألزمناه إياه. وذكره العيني في عمدة القاري 9 ص 537 وقال: إسناد صحيح.

4- عن طاوس قال: قال عمر بن الخطاب: قد كان لكم في الطلاق أناة فاستعجلتم أناتكم، وقد أجزنا عليهم ما استعجلتم من ذلك.

"كنز العمال 5 ص 162 نقلا عن أبي نعيم"

5- عن الحسن إن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الاشعري: لقد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس أن أجعلها واحدة، ولكن أقواما جعلوا على أنفسهم فالزم كل نفس ما لزم نفسه، من قال لامرأته: أنت علي حرام. فهي حرام، ومن قال لامرأته: أنت بائنة. فهي بائنة، ومن طلق ثلاثا فهي ثلاث.

"كنزالعمال 5 ص 163 نقلا عن أبي نعيم"

قال الاميني: إن من العجب أن يكون استعجال الناس مسوغا لان يتخذ الانسان

كتاب الله ورائه ظهريا ويلزمهم بما رأوا، هذا الذكر الحكيم يقول بكل صراحة: ألطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إلى قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقد أوجب سبحانه تحقيق المرتين والتحريم بعد الثالث، وذلك لا يجامع جمع التطليقات بكلمة- ثلاثا- ولا بتكرار صيغة الطلاق ثلاثا متعاقبة بلا تخلل عقدة النكاح بينها.

أما الاول: فلانه طلاق واحد وقول- ثلاثا- لا يكرره ألا ترى؟ أن الوحدة المأخوذة في الفاتحة في ركعات الصلاة لا تكرر لو شفعها المصلي بقوله: خمسا أو عشرا، ولا يقال: إنه كرر السورة وقرأها غير مرة.

وكذلك كل حكم اعتبر فيه العدد كرمي الجمرات السبع فلا يجزي عنه رمي الحصيات مرة واحدة، وكالشهادات الاربع في اللعان لا تجزي عنها شهادة واحدة مشفوعة بقوله- أربعا-

وكفصول الاذان المأخوذة فيها التثنية لا يتأتى التكرار فيها بقراءة واحدة و إردافها بقول- مرتين-

وكتكبيرات صلاة العيدين الخمس أو السبع المتوالية- عند القوم- قبل القرائة

___________________________________

السنن الكبرى 3 ص 291 -285. لا تتأتى بتكبيرة واحدة بعدها قول المصلي خمسا أو سبعا.

وكصلاة التسبيح

___________________________________

صلاة التسبيح هى المسماة بصلاة جعفر عند أصحابنا، ولا خلاف بين الفريقين في فضلها وكمها وكيفها، غير أن أئمة القوم أخرجوها في الصحاح والمسانيد عن ابن عباس. وقد اخذ في تسبيحاتها العدد عشرا وخمسة عشر فلا تجزي عنها تسبيحة واحدة مردوفة بقوله عشرا أو خمسة عشر. وهذه كلها مما لا خلاف فيه.

وأما الثاني فإن الطلاق يحصل باللفظ الاول، وتقع به البينونة، وتسرح به المعقودة بالنكاح، ولا يبقى ما بعده إلا لغوا، فإن المطلقة لا تطلق، والمسرحة لا تسرح، فلا يحصل به العدد المأخوذ في موضوع الحكم، بل تعدد الطلاق يستلزم تخلل عقدة الزواج بين الطلاقين ولو بالرجوع، ومهما لم تتخلل يقع الطلاق الثاني لغوا و يبطله قوله صلى الله عليه واله وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح. وقوله صلى الله عليه واله وسلم: لا طلاق قبل نكاح. وقوله

صلى الله عليه واله وسلم: لا طلاق لمن لا يملك.

___________________________________

سنن الدارمى 2 ص 161، سنن أبى داود 1 ص 342، سنن ابن ماجة 1 ص 631، السنن الكبرى 7 ص 321 -318، مستدرك الحاكم 2 ص 24، مشكل الاثار للطحاوى 7 ص 280.

قال سماك بن الفضل: إنما النكاح عقدة تعقد والطلاق يحلها، وكيف تحل عقدة قبل أن تعقد. اه.

___________________________________

سنن البيهقى 7 ص 321.

م- وروى أبويوسف القاضي عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن إبن مسعود رضي الله عنه إنه قال: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته واحدة حين تطهر من حيضتها من غير أن يجامعها، وهو يملك الرجعة حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب، فإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها حين تطهر من حيضتها الثانية، ثم يطلقها حين تطهر من حيضتها الثالثة. كتاب الآثار ص 129 ومراده كما يأتي تخلل الرجوع بعد كل طلقة.

وقال الجصاص في أحكام القرآن 1 ص 447: والدليل على أن المقصد في قوله: ألطلاق مرتان- ألامر بتفريق الطلاق وبيان حكم ما يتعلق بايقاع ما دون الثلاث من الرجعة انه قال: ألطلاق مرتان. وذلك يقتضي التفريق لا محالة، لانه لو طلق اثنتين معالما جاز أن يقال طلقها مرتين، وكذلك لو دفع رجل إلى آخر درهمين لم يجز أن يقال: أعطاه مرتين حتى يفرق الدفع فحينئذ يطلق عليه، وإذا كان هذا هكذا فلو كان الحكم المقصود باللفظ هو ما تعلق بالتطليقتين من بقاء الرجعة لادى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر المرتين إذا كان هذا الحكم ثابتا في المرة الواحدة إذا طلق اثنتين، فثبت بذلك ان ذكر المرتين إنما هو أمر بايقاعه مرتين، ونهي عن الجمع بينهما في مرة واحدة، ومن جهة اخرى انه لو كان اللفظ محتملا للامرين لكان الواجب حمله على اثبات الحكم في ايجاب الفائدتين وهوالامر بتفريق الطلاق متى أراد أن يطلق اثنتين، وبيان حكم الرجعة إذا طلق كذلك، فيكون اللفظ مستوعبا للمعنيين. اه

هذا ما نطق به القران الكريم وليس الرأي تجاه كتاب الله إلا تلاعبا به كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه واله في صحيحة أخرجها النسائي في السنن

___________________________________

ج 6 ص 142، وذكر في تيسير الوصول 3 ص 160، تفسير ابن كثير 1 ص 277، ارشاد السارى 8 ص 128، الدر المنثور 1 ص 283. عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول

/ 42