غدیر فی الکتاب و السنة و الأدب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غدیر فی الکتاب و السنة و الأدب - جلد 6

عبدالحسین احمد الامینی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ابراهيم ونظمها في قصيدته العمرية فقال تحت عنوان: مثال رجوعه إلى الحق:

وفتية ولعوا بالراح فانتبذوا++

لهم مكانا وجدوا في تعاطيها

ظهرت حائطهم لما علمت بهم++

والليل معتكر الارجاء ساجيها

حتى تبينتهم والخمر قد أخذت++

تعلو ذؤابة ساقيها وحاسيها

سفهت آرائهم فيها فما لبثوا++

أن أوسعوك على ماجئت تسفيها

ورمت تفقيههم في دينهم فإذا++

بالشرب قد برعوا الفاروق تفقيها

قالوا: مكانك قد جئنا بواحدة++

وجئتنا بثلاث لا تباليها

فائت البيوت من الابواب يا عمر++

فقد يزن

___________________________________

بالبناء للمجهول من ازنه بكذا يعني اتهمه به. من الحيطان آتيها

واستأذن الناس لا تغشى بيوتهم++

ولا تلم بدار أو تمحيها

ولا تجسس فهذي الآي قد نزلت++

بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها

فعدت عنهم وقد أكبرت حجتهم++

لما رأيت كتاب الله يمليها

وما أنفت وإن كانوا على حرج++

من أن يحجك بالآيات عاصيها

قال الاميني: هكذا يعمي الحب ويصم، ويجعل الموبقات مكرمات، ويبدل السيئات حسنات.

3- عن عبدالرحمن بن عوف: انه حرس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ليلة بالمدينة فبينماهم يمشون شب لهم سراج في بيت فانطلقوا يؤمونه حتى إذا دنوا منه إذ باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط فقال عمر رضي الله عنه وأخذ بيد عبدذلرحمن فقال: أتدري بيت من هذا؟ قلت: لا، قال: هذا بيت ربيعة بن امية بن ذذذ وهم الآن شرب فما ترى؟ قال عبد الرحمن: أرى قد أتينا ما نهى الله عنه- ولا ذذسسوا فقد تجسسنا. فانصرف عنهم عمر رضي الله عنه وتركهم.

سنن البيهقي ال برى 8 ص 334، الاصابة 1 ص 531، ألدر المنثور 6 ص 93، ألسيرة الحلبية 3 ص 293، ألفتوحات الاسلامية 2 ص 476.

4- دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قوم يشربون ويوقدون في الاخصاص فقال نهيتكم عن معاقرة الشراب فعاقرتم، وعن الايقاد في الاخصاص فأوقدتم، وهم

بتأديبهم فقالوا: يا أميرالمؤمنين ! نهاك الله عن التجسس فتجسست، ونهاك عن الدخول بغير إذن فدخلت، فقال: هاتان بهاتين وانصرف وهو يقول: كل الناس أفقه منك يا عمر.

ألعقد الفريد 3 ص 416

5- كان عمر يعس ذات ليلة بالمدينة فرأى رجلا وامرأة على فاحشة فلما أصبح قال للناس: أرأيتم لو أن إماما رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد ما كنتم فاعلين؟ قالوا: إنما أنت إمام. فقال علي بن أبي طالب ليس ذلك لك إذن يقام عليك الحد، إن الله لم يأمن هذا الامر أقل من أربعة شهود.ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم ثم سألهم فقال القوم مثل مقالتهم الاولى وقال علي مثل مقالته الاولى فأخذ عمر بقوله.

___________________________________

الفتوحات الاسلامية 2 ص 482.

6- أخرج البيهقي في شعب الايمان عن الشعبي قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت:يا أميرالمؤمنين إني وجدت صبيا ووجدت معه قبطية فيها مائة دينار فأخذته واستأجرت له ظئرا، وإن أربع نسوة يأتينه فيقبلنه لا أدري أيتهن امه فقال لها: إذا هن أتينك فاعلميني. ففعلت، فقال لا مرأة منهن: أيتكن ام هذه الصبي؟فقلن: والله ماأحسنت ولا أجملت ياعمر! تعمد علي أمرأة ستر الله عليها فتريد أن تهلك سترها. قال: صدقت ثم قال للمرأة: إذا أتينك فلا تسأليهن عن شئ واحسني إلى صبيهن ثم انصرف. "منتخب كنز العمال هامش مسند أحمد 1 ص 199"

قال الاميني: في كل من هذه الآثار أبحاث هامة لا تعزب عن القارئ النابه فلا نطيل بذكرها المقام.

راي الخليفة في حد الخمر


عن أنس بن مالك قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال: وفعله أبوبكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر.

صورة اخرى:

جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبوبكر أربعين، فلما

كان عمرو ورد الناس من المدن والقرى قال: ما ترون في حد الخمر؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد عمر ثمانين.

___________________________________

صحيح مسلم باب حد الخمر 2 ص 38، سنن الدارمى 2 ص 175، سنن أبى داود 2 ص 240، مسند أبى داود الطيالسى ص 265، سنن البيهقى 8 ص 319.

وأخرج أبوداود في سننه 2 ص 242 في حديث: جلد أبوبكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر رضي الله عنه صدرا من إمارته أربعين، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، و جلد عثمان الحدين كليهما: ثمانين وأربعين ثم أثبت معاوية الحد على الثمانين.

وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى 8 ص 320، وابن الديبع في تيسير الوصول 2 ص 17.

وعن حضين أبي ساسان الرقاشي قال: حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه واتي الوليد بن عقبة قد شرب الخمر وشهد عليه حمران بن أبان ورجل آخر فقال عثمان لعلي رضي الله عنهما: أقم عليه الحد فأمر علي رضي الله عنه عبدالله بن جعفر ذي الجناحين رضي الله عنهما أن يجلده فأخذ في جلده وعلي رضي الله عنه يعد حتى جلد أربعين ثم قال له: أمسك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبوبكر رضي الله عنه، وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي

___________________________________

صحيح مسلم في الحد 2 ص 52، سنن أبى داود 2 ص 241، السنن الكبرى للبيهقى 8 ص 318، وفى كنز العمال 3 ص 102 نقلا عن الطبرانى. وعبدالرزاق. واحمد. ومسلم وأبى داود. والنسائى. وابن جرير. وأبى عوانه. والطحاوى. والدار قطنى. والدارمي.

وفي لفظ آخر:

إن الوليد بن عقبة صلى بالناس الصبح أربعا ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم فرفع ذلك إلى عثمان رضي الله عنه- إلى آخره- وفيه: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين و أبوبكر وعمر صدرا من خلافته أربعين ثم أتمها عمر ثمانين وكل سنة.

___________________________________

السنن الكبرى للبيهقى 8 ص 319 نقلا عن صحيح مسلم.

قال الاميني: ما قيمة عبدالرحمن وقيمة رأيه تجاه ماقام به المشرع الاعظم؟ و مابال عمر جرى على ذلك المنهج ردحا من أيامه ثم نقضه وضرب عنه صفحا؟ وما باله وهو خليفة المسلمين يستشير ويستفتي في حكم من أحكام الدين ثبت بسنة ثابتة عن صاحب الشريعة؟ قال إبن رشد في بداية المجتهد 2 ص 435: إن أبابكر رضي الله عنه

شاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بلغ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشراب الخمر؟ فقد روه بأربعين وروي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر مكان كل نعل سوطا، وروي من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري ما هو أثبت من هذا وهو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر أربعين وروي هذا عن علي عن النبي عليه السلام من طريق أثبت، وبه قال الشافعي. اه.

وإن من الدخيل في الحديث ما عزي إلى أميرالمؤمنين عليه السلام من قوله: وكل سنة وهذا أحب إلي. فلو كانت الثمانون سنة مشروعة لعمل بهارسول الله صلى الله عليه وسلم على الاقل مرة واحدة أو قالها لاحد ولو كان قالها لما خفي على كل المسلمين ولاحتج به عبدالرحمن دون قوله: أخف الحدود ثمانون، ولما عد عمر أول من أقام الحد في الخمر ثمانين كما فعله غير واحد

___________________________________

منهم العسكرى في اولياته، وابن أبى الحديد في شرح النهج 3 ص 113، وابن كثير في تاريخه 7 ص 132، والسيوطى في تاريخ الخلفاء ص 93، وعلاء الدين السكتوارى في محاضرة الاوائل ص 169، والقرمانى في تاريخه هامش الكامل 1 ص 203. نعم: قال الحلبي في السيرة الحلبية 2 ص 314: قوله "وكل سنة" أي طريقة فأربعون طريقته صلى الله عليه وسلم وطريقة الصديق رضي الله عنه، والثمانون طريقة عمر رضي الله عنه رآها إجتهادا مع استشارته لبعض الصحابة في ذلك لما رآه من كثرة شرب الناس للخمر. وقال إبن القيم في زاد المعاد 2 ص 195: من تأمل الاحاديث رآها تدل على أن الاربعين حد والاربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم.

ما عساني أن أقول في اناس اتخذوا تجاه سنة رسول الله طريقة باجتهاد واستشارة؟ وهل تعزير بعد الحد حتى يتأتى باتفاق الصحابة عليه؟ وهل لهذه المزعمة معنى معقول حتى يتخذ مذهبا؟ أنا لست أدري أي قيمة لتلك الطريقة في سوق الاعتبار وجاه الطريقة المثلى ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وما أتى به النبي الاعظم أحق أن يتبع، فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه.

وهناك كلمات تافهة حول هذا الاجتهاد مثل قول القسطلاني

___________________________________

في ارشاد السارى 6 ص 104 وج 9 ص 439. من أن الكل حد وعليه فحد الشارب مخصوص من بين سائر الحدود بأن يتحتم بعضه ويتعلق

بعضه باجتهاد الامام. اه. كلها خارجة عن نطاق الفهم، تبعد عن ساحة المتعلم فضلا عن العالم، ولا يخفى على القارئ فسادها.

___________________________________

'لفت نظر'نحن نناقش في المسألة وغيرها من الابحاث الدينية على مبانى اهل السنة من دون اى نظر إلى آراء الشيعة فيها.

الخليفة وأمرأة احتالت على شاب


اتي عمربن الخطاب رضي الله عنه بامرأة قد تعلقت بشاب من الانصار وكانت تهواه فلما لم يساعد ها احتالت عليه فأخذت بيضة فألقت صفرتها وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها ثم جاءت إلى عمر رضي الله عنه صارخة فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي وهذا أثر فعاله. فسأل عمر النساء فقلن له: إن ببدنها وثوبها أثر المني فهم بعقوبة الشاب فجعل يستغيث ويقول: يا أميرالمؤمنين تثبت في أمري فوالله ما أتيت فاحشة وما هممت بها فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت. فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما؟ فنظر علي إلى ما على الثوب ثم دعا بماء حارشديد الغليان فصب على الثوب فجمد ذلك البياض ثم أخذخه واشتمه وذاقه فعرف طعم البيض وزجر المرأة فاعترفت.

ألطرق الحكمية لابن القيم ص 47.

لا أبقاني الله بعد إبن أبي طالب


عن حنش بن المعتمر قال: إن رجلين أتيا امرأة من قريش فاستودعاها مائة دينار وقالا: لا تدفعيها إلى أحد منا دون صاحبه حتى نجتمع، فلبثا حولا ثم جاء أحدهما إليها وقال: إن صاحبي قد مات فادفعي إلى الدنانير فأبت فثقل عليها بأهلها فلم يزالوا بها حتى دفعتها إليه ثم لبثت حولا آخر فجاء الآخر فقال: ادفعي إلي الدنانير. فقالت: إن صاحبك جاءني وزعم أنك قدمت فدفعتها إليه فاختصما إلى عمر فأراد أن يقضي عليها وقال لها: ما أراك إلا ضامنة. فقالت: انشدك الله أن تقضي بيننا وارفعنا إلي علي بن أبي طالب. فرفعها إلى علي وعرف أنهما قد مكرابها، فقال: أليس قلتما لا تدفعيها إلى واحد منادون صاحبه؟قال: بلى. قال: فإن مالك عندنا إذهب فجئ بصاحبك حتى ندفعها اليكما،

فبلغ ذلك عمر فقال: لا أبقاني الله بعد إبن أبي طالب.

كتاب الاذكياء لابن الجوزي ص 18، أخبار الظراف لابن الجوزي ص 19، الرياض النضرة 2 ص 197، ذخاير العقبى ص 80، تذكرة سبط ابن الجوزي 87، مناقب الخوارزمي 60.

الخليفة والكلالة


1- عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: إن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبابكر فقال: ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ماراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شئ ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شئ ما أغلظ لي فيه حتى طعن باصبعه في صدري وقال: ياعمر ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟

___________________________________

آية الكلالة تسمى بآية الصيف لنزولها في الصيف في حجة الوداع، وهى قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم. وإني

___________________________________

قال النووى في شرح هذا الحديث: قوله وانى ان اعش إلى آخره من كلام عمر لا من كلام النبى صلى الله عليه وسلم. إن أعش أقض فيها- بقضاء- بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لم يقرأ القرآن.

___________________________________

صحيح مسلم كتاب الفرائض 2 ص 3، مسند احمد 1 ص 48، سنن ابن ماجة 2 ص 163، احكام القران للجصاص 2 ص 106، سنن البيهقى 6 ص: 224 وج 8 ص 150، تفسير القرطبى 6 ص 29.

وفي لفظ الجصاص: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شئ أكثر مما سألته عن الكلالة.

2- عن مسروق قال: سألت عمر بن الخطاب عن ذي قرابة لي ورث كلالة فقال: ألكلالة، ألكلالة. وأخذ بلخيته ثم قال: والله لان أعلمها أحب إلي من أن يكون لي ما على الارض من شئ سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تسمع الآية التي انزلت في الصيف. فأعادها ثلاث مرات،

___________________________________

تفسير الطبرى 6 ص 30، تفسير الدر المنثور 2 ص 251.

3- أخرج أحمد في المسند 1 ص 38 عن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: تكفيك آية الصيف فقال: لان أكون سألت رسول الله عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم.

4- أخرج البيهقي في السنن الكبرى 6 ص 225 عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه قال: ثلاث لان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلى من حمر النعم: ألخلافة والكلالة. والربا. وأخرجه أبوداود الطيالسي في مسنده ج 1 ص 12.

5- أخرج الطبري في تفسيره 6 عن عمر انه قال: لان أكون أعلم الكلالة أحب إلي من أن يكون لي مثل قصور الشام. "كنز العمال 6 ص 20"

6- أخرج ابن راهويه وابن مردويه عن عمر: انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تورث الكلالة؟ فأنزل الله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الآية. فكان عمر لم يفهم فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسليه عنها، فلما رأت منه طيب نفس فسألته فقال: أبوك ذكر لك هذا، ما أرى أباك يعلمها. فكان عمر يقول: ما أراني أعلمها وقد قال رسول الله ماقال

___________________________________

إحكام القرآن للجصاص 2 ص 105، تفسير ابن كثير 1 ص 594، الدر المنثور 2 ص 249، كنز العمال 6 ص 2. قال السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه الكنز: هو صحيح.

7- أخرج ابن مردويه عن طاوس: إن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فاملاها عليها في كتف فقال: من أمرك بهذا؟ أعمر؟ ما أراه يقيمها وما تكفيه آية الصيف. "تفسير ابن كثير 1 ص 594"

8- عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لاقضين في الكلالة قضاء تحدث به النسآء في خدورهن فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا فقال: لو أراد الله عزوجل أن يتم هذا الامر لاتمه

___________________________________

تفسير الطبرى 6 ص 60، تفسير ابن كثير 1 ص 594. مر نظير هذه القضية من طريق طارق في صفحة 117 راجع. قال ابن كثير: اسناد صحيح.

9- عن مرة بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب: ثلاث لان يكون رسول الله

صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلى من الدنيا وما فيها: ألكلالة. والربا. والخلافة

___________________________________

سنن ابن ماجه 2 ص 164، تفسير ابن جرير 6 ص 30، احكام القرآن للجصاص 2 105، مستدرك الحاكم 2 ص 304 وصححه، تفسير القرطبى 6 ص 29، تفسير ابن كثير 1 ص 595 نقلا عن الحاكم وصححه، تفسير السيوطى 2 ص 250.

10- أخرج الحاكم وصححه عن محمد بن طلحة عن عمر بن الخطاب انه قال: لان أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلى من حمر النعم: ومن الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا: نقر بالزكاة في أموالنا ولانؤديها إليك أيحل قتالهم؟ وعن الكلالة؟

___________________________________

المستدرك 2 ص 303، تفسير ابن كثير 1 ص 595، تفسير السيوطى 2 ص 249.

11- عن حذيفة في حديث قال: نزلت 'يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة' فلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة، فلقاها حذيفة عمر، فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة فقال: والله انك لاحمق إن كنت ظننت انه لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقانيها رسول الله والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا.

___________________________________

تفسير القرطبى 6 ص 29، تفسير ابن كثير 1 ص 594.

12- أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره في رواية لما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها فقال حذيفة: لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لصادق،ووالله لا ازيدك على ذلك شيئا أبدا، وكان عمر يقول: أللهم إن كنت بينتها له فانها لم تبين لى "تفسير ابن كثير 1 ص 594".

13- عن الشعبي: سئل أبوبكر رضي الله عنه عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الولد و الوالد فلما استخلف عمر رضي الله عنه قال: إني لاستحيي الله أن أرد شيئا قاله ابوبكر.

___________________________________

سنن الدارمى 3 ص 365، السنن الكبرى 6 ص 223.

14- أخرج البيهقي في السنن الكبرى 6 ص 224 عن الشعبي قال: قال عمر رضي الله عنه: ألكلالة ما عدا الولد، قال أبوبكر: ألكلالة ما عدا الولد والوالد، فلما طعن عمر قال: إني لاستحيي أن اخالف أبابكر، ألكلالة ماعدا الولد والوالد.

15- في السنن الكبرى 6 ص 224: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أتى علي زمان ما أدري ما الكلالة، وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد.

16- عن إبن عباس قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر رضي الله عنه فسمعته يقول: ألقول ما قلت. قلت: وما قلت؟ قال: ألكلالة من لا ولدله.

"ألسنن الكبرى 6 ص 225، مستدرك الحاكم 2 ص 304"

قال الاميني: ما أعضلت الكلالة على الخليفة؟ وما أبهمها وأبهم حكمها عنده؟ وهي شريعة مطردة سمحة سهلة، وهل هو حين أكثر السؤال عنها أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أولم يجب؟ فإن كان الاول فلم لم يحفظه أو قصر فهمه عن عرفانه وهو أحب إليه من حمر النعم، أو من الدنيا وما فيها، أو من أن يكون له مثل قصور الشام؟ وإن كان الثاني؟ فحاشا رسول الله أن يأخر البيان عن وقت الحاجة وهو يعلم أنه سوف يتربع على منصة الخلافة فترفع إليه المسائل والخصومات وإن من اكثرها اطرادا مسألة الكلالة، لكن الحقيقة هي مانوه به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقوله لحفصة: ما أرى أباك يعلمها. أو بقوله: ماأراه يقيمها، وهو يعرب عن جلية الحال، ويوقف القارئ على الواقع إن لم يضله الهوى.

والخطب الفظيع أنه بعد هذه كلها ومع قوله: إنها لم تبين لي لم يتزحزح عن الحكم فيها، وكان يقضي فيها برأية ما شاء ذاهلا عن قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا

___________________________________

سورة الاسراء- آية 36. وعن قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الاقاويل، لاخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين

___________________________________

سورة الحاقة. آية 47 -44. وتراه يتبع أبابكر وهو يعلم أنه شاكلته وقد سمع منه قوله: إني سأقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا.

وقد رأى ابن حجر كثرة الخلاف في الكلالة بانها: من ليس له الوالد والولد. إنها من سوى الوالد. من سوى الوالد وولد الولد. من سوى الولد. ألكلالة الاخوة. ألكلالة هي المال. وقيل: ألفريضة. وقيل: بنو العم ونحوهم. وقيل: العصبات وإن بعدوا.

ثم قال: ولكثرة الاختلاف فيها صح عن عمر أنه قال: لم أقل في الكلالة شيئا

___________________________________

فتح البارى شرح صحيح البخارى 8 ص 215. فكأنه يراها عذرا للخليفة في ربيكته بالكلالة، وأين هو من آية الكلالة؟ وكيف تخفى على أحد وهي بين يديه وفيها قوله تعالى "يبين الله لكم أن تضلوا" فيكف بينها الله ومثل الخليفة يقول: لم تبين لي؟ ومن أين أتى الخلاف وكثر وهي مبينة؟ وكيف يرى النبي صلى الله عليه واله وسلم آية الصيف كافية في البيان لمن جهل الكلالة؟.

على أن الخليفة هو إمام الامة ومرجعها الوحيد في خلافها، وبه القدوة والاسوة في التخاصم والتنازع في الآراء والمعتقدات، فلا عذر له في جهلة بشئ منها على كل حال خالفت الامة أم لم تخالف.

راي الخليفة في الارنب


عن موسى بن طلحة: إن رجلا سأل عمر عن الارنب فقال عمر: لولا إني أزيد في الحديث أو أنقص منه، وسأرسل لك إلى رجل. فأرسل إلى عمار فجاء فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا في موضع كذا وكذا فأهدى إليه رجل من الاعراب إرنبا فأكلنا ها فقال الاعرابي: يارسول الله إني رأيتها تدمي أي تحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بها.

أخرجه إبن أبي شيبة، وابن جرير الطبري كما في كنز العمال 8 ص 50، و أخرجه أبويعلى في مسنده، والطبراني في الكبير من رواية ابن الحوتكية كما في عمدة القاري 6 ص 259، ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد 3 ص 195 نقلا عن أحمد من طريق إبن الحوتكية.

أنا لا أقول: إن الذي أخاف الخليفة من الزيادة أو النقيصة في الحديث هو عدم معرفته بالحكم، ولا أقول: إن عمارا كان أبصر منه في القضية وأوثق منه في الرواية والنقل. ولا أقول: أين كانت تلك الحيطة منه في غير الارنب مما استبد بحكمه من دون أي اكتراث من مئات المسائل في الاموال والانفس والعقود والايقاعات وهو يعلم أنه لم يحط بها علما. لكني أكل ذلك إلى وجدانك الحر.

وفي النفس مافيها في نفي البأس عن لحم الارنب، وهو قول الائمة الاربعة وكافة

/ 42