غدیر فی الکتاب و السنة و الأدب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غدیر فی الکتاب و السنة و الأدب - جلد 6

عبدالحسین احمد الامینی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وما ذاك؟ قال: تفتيهم في المتعتين وقد علمت أن أبابكر وعمر نهيا عنهما؟ فقال: ألا للعجب إني احدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن أبي بكر وعمر. فقال: هما كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك. كنزالعمال 8 ص 293، مرآة الزمان للسبط الحنفي ص 99.

5- قال الراغب في المحاضرات 2 ص 94: قال يحيى بن اكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: كيف وعمر كان أشد الناس فيها؟ قال: لان الخبر الصحيح انه صعد المنبر فقال: إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين وإني محرمهما عليكم واعاقب عليهما. فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه.

6- أخرج الطبري في تاريخه 5 ص 32 عن عمران بن سوادة قال: صليت الصبح مع عمر فقرأ سبحان وسورة معها ثم انصرف وقمت معه فقال: أحاجة ؟ قلت: حاجة. قال: فإلحق. قال: فلحقت فلما دخل أذن لي فإذا هو على سرير ليس فوقه شئ فقلت: نصيحة. فقال: مرحبا بالناصح غدوا وعشيا قلت: عابت امتك أربعا قال فوضع رأس درته في ذقنه ووضع أسفلها على فخذه ثم قال: هات. قلت: ذكروا انك حرمت العمرة في أشهر الحج ولم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبوبكر رضي الله عنه وهي حلال. قال: هي حلال لو انهم اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزية من حجهم فكانت قائبة قوب عامها فقرع حجهم وهو بهاء من بهاء الله وقد أصبت. قلت: وذكروا إنك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى السعة ثم لم أعلم أحدا من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت. قال قلت: وأعتقت الامة ذا بطنها بغير عتاقه سيدها. قال: ألحقت حرمة بحرمة وما أردت إلا الخير واستغفر الله. قلت: وتشكوا منك نهر الرعية وعنف السياق. قال: فشرع الدرة ثم مسحها حتى أتى على آخرها، ثم قال: أنا زميل محمد- وكان زامله في غزوة قرقرة الكدر- فوالله إني لارتع فاشبع، واسقي فأروي. وأنهز اللفوت

___________________________________

النهز: الضرب والدفع. واللفوت: الناقة الضجور عند الحلب. وأزجر العروض

___________________________________

العروض: ألناقة تأخذ يمينا وشمالا ولا نلزم المحجة. وأذب قدري، وأسوق خطوي، وأضم العنود

___________________________________

العنود: المائل عن القصد. والحق

القطوف

___________________________________

القطوف: من الدواب التى تسئ السير. وأكثر الزجر، واقل الضرب، وأشهر العصا، وأدفع باليد، لولا ذلك لا عذرت. قال: فبلغ ذلك معاوية فقال: كان والله عالما برعيتهم.

وذكره ابن أبي الحديد في شرحه 3 ص 28 نقلا عن ابن قتيبة والطبري.

7- أخرج الطبري في "المستبين" عن عمر أنه قال: ثلث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محرمهن ومعاقب عليهن: متعة الحج. ومتعة النساء. وحي على خير العمل في الاذان.

وذكره القوشچي في شرح التجريد وسيوافيك قوله فيه. وحكاه عن الطبري الشيخ على البياضي في كتابه 'الصراط المستقيم'.

هذا شطر من أحاديث المتعتين وهي تربو على أربعين حديثا بين صحاح وحسان تعرب عن أن المتعتين كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيهما القرآن وثبتت إباحتهما بالسنة وأول من نهى عنهما عمر. وعده العسكري في اولياته، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 93، والقرماني في تاريخه- هامش الكامل- 1 ص 203، أول من حرم المتعة.

نظرة في المتعتين


هذه جملة مما ورد فيهما من الاحاديث، وهي كما ترى بنفسها وافية باثبات تشريعهما على العهد النبوي كتابا وسنة من دون نسخ يعقب حكمهما، أضف إليها من الاحاديث الكثيرة الدالة على إباحتهما ولم نذكرها لخلوها عن نهي عمر، ولم يكن النهي منه في المتعتين إلا رأيا محضا أو إجتهادا مجردا تجاه النص، أما متعة الحج فقد نهى عنها لما استهجنه من توجه الناس إلى الحج ورؤسهم تقطر ماء بعد مجامعة النساء بعد تمام العمرة، لكن الله سبحانه كان أبصر منه بالحال، ونبيه صلى الله عليه واله وسلم كان يعلم ذلك حين شرع إباحة متعة الحج حكما باتا أبديا إلى يوم القيامة كما هو نص الاحاديث الآنفة والآتية، ولم يكن ما جاء به إلا استحسانا يخص به لا يعول عليه وجاه الكتاب والسنة.

هذا ما رآه الخليفة هو بنفسه في مستند حكمه، وهناك أقاويل منحوتة جاءوا بها

شوهاء ليعضدوا تلك الفتوى المجردة، ويبرروا بها ما قدم عليه الخليفة وتفرد به، وكلها يخالف ما نص عليه هو بنفسه، وهي أعذار مفتعلة لا يدعم قوما ولا يغني من الحق شيئا. فمنها:

1- إن المتعة التي نهى عنها عمر هي فسخ الحج إلى العمرة التي يحج بعدها. و تدفعه نصوص الصحاح المذكورة عن ابن عباس، وعمران بن الحصين وسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن عبدالله بن نوفل، وأبي موسى الاشعري، والحسن، وبعدها نصوص العلماء على أن المنهي عنه للخليفة هو متعة الحج والجمع بين الحج والعمرة.

وقبل هذه كلها تنصيصى عمر نفسه على ذلك وتعليله للنهي عنها بقوله: إني أخشى أن يعرسوا بهن تحت الاراك ثم يروحوا به حجاجا. وقوله: إني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الاراك ثم راحوا بهن حجاجا. وقوله: كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الاراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤسهم.

وقال الشيخ بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري 4 ص 568: قال عياض وغيره ما جازمين: بأن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان رضي الله عنهما هي فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة التي يحج بعدها. قلت: يرد عليهم ما جاء في رواية مسلم في بعض طرقه التصريح بكونه متعة الحج، وفي رواية له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله في العشر. وفي رواية له جمع بين حج وعمرة. ومراده التمتع المذكور و هو الجمع بينها في عام واحد. اه.

2- إختصاص إباحة المتعة بالصحابة في عمرتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب. عزوا ذلك إلى عثمان وإلى الصحابي العظيم أبي ذر الغفاري، ويرد عليه كما في زاد المعاد لابن القيم 1 ص 213: إن تلكم الآثار الدالة على الاختصاص بالصحابة بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا يعارض به نصوص المشرع المعصوم ففي صحيحة الشيخين وغيرهما عن سراقة بن مالك قال: متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم للابد؟ قال: لا بل للابد- لابد الابد-

___________________________________

صحيح البخارى 3 ص 148 كتاب الحج باب عمرة التنعيم، صحيح مسلم 1 ص 346، كتاب الاثار للقاضى أبى يوسف ص 126، سنن ابن ماجة 2 ص 230، مسند احمد 3 ص 388 وج 4 ص 175، سنن أبى داود 2 ص 282، صحيح النسائى 5 ص 178، سنن البيهقى 5 ص 19.

وفي صحيحه اخرى عن سراقة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: ألا إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة

___________________________________

مسند احمد 4 ص 957، سنن ابن ماجة 2 ص 229، سنن البيهقى 4 ص 552.

وفي صحيحة عن ابن عباس قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة

___________________________________

صحيح مسلم 1 ص 355، سنن الدارمى 2 ص 51، صحيح الترمذى 1 ص 175، سنن ابى داود 1 ص 283، سنن النسائى 5 ص 181، سنن البيهقى 4 ص 344. تفسير ابن كثير 1 ص 230 وصححه.

قال الترمذي بعده في صحيحه 1 ص 175: وفي الباب عن سراقة بن مالك وجابر بن عبدالله ومعنى هذا الحديث: أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحق، ومعنى هذا الحديث: أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلما جاء الاسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. اه.

وفي صحيحة عن عمر نفسه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبرئيل عليه السلام وأنا بالعقيق فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل: عمرة في حجة فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة

___________________________________

أخرجه البيهقى في سننه 5 ص 13 وقال: رواه البخارى في الصحيح. فما أجرأ الخليفة على سنة أخبره بها رسول الله وأتى بها جبرئيل.

وقال السندى في حاشية سنن ابن ماجة 2 ص 231: ظاهر حديث بلال موافقة نهي عمر عن المتعة والجمهور على خلافه وإن المتعة غيرمخصوصة بهم فلذلك حملوا المتعة بالفسخ والله أعلم. اه.

وحديث بلال هذا من الاحاديث الدالة على اختصاص المتعة بالصحابة وفيه قال أحمد: لا يعرف هذا الرجل، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث بلال عندي بثبت وقال ابن القيم في زاد المعاد بعد نقله قول أحمد: قلت: ومما يدل على صحة قول الامام أحمد وإن هذا الحديث لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المتعة انها للابد، فنحن نشهد بالله أن حديث بلال هذا لا يصح عن رسول الله، وهو غلط عليه وكيف تقدم رواية بلال على روايات الثقات الاثبات- إلى أن قال:

قال المجوزون للفسخ: هذا قول فاسد لا شك فيه بل هذا رأي لا شك فيه،

وقد صرح بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي ذر وعمران بن حصين ففي الصحيحين واللفظ للبخاري تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونزل القران فقال رجل برأيه ما شاء، ولفظ مسلم: نزلت آية المتعة في كتاب الله عزوجل يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى مات قال رجل برأيه ماشاء. وفي لفظ: يريد عمر. وقال عبدالله بن عمر لمن سأله عنها وقال إن أباك نهى عنها: أمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أحق أن يتبع أو أبي؟ وقال ابن عباس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر: يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتقولون: قال أبوبكر وعمر.

فهذا جواب العلماء لا جواب من يقول: عثمان وأبوذر أعلم برسول الله صلى الله عليه واله وسلم منكم، وهلا قال ابن عباس وعبدالله بن عمر: أبوبكر وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه واله وسلم منا؟ ولم يكن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهم كانوا أعلم بالله ورسوله وأتقى له من أن يقدموا على قول المعصوم رأي غير المعصوم.

ثم ثبت النص عن المعصوم بأنها باقية إلى يوم القيامة، وقد قال ببقائها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبوموسى وسعيد بن المسيب وجمهور التابعين.

ويدل على أن ذلك رأي محض لا ينسب إلى أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نهى عنها قال له أبوموسى الاشعري: يا أميرالمؤمنين ما أحدثت في شأن النسك؟ فقال: إن نأخذ بكتاب ربنا فإن الله يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم يحل حتى نحر. فهذا إتفاق من أبي موسى وعمر على أن منع الفسخ إلى المتعة والاحرام بها ابتداء إنما هو رأي منه أحدثه في النسك ليس عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وإن استدل له بما استدل، و أبوموسى كان يفتي الناس بالفسخ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كلها وصدرا من خلافة عمر حتى فاوض عمر رضي الله عنه في نهيه عن ذلك واتفقا على أنه رأي أحدثه

عمر رضي الله عنه في النسك ثم صح عنه الرجوع عنه. اه.

___________________________________

زاد المعاد 1 ص 215.

وقال العيني في عمدة القاري 4 ص 562: فإن قلت: روي عن أبي ذر أنه قال: كانت متعة الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم خاصة، في صحيح مسلم. قلت: قالوا: هذا قول صحابي يخالف الكتاب والسنة والاجماع وقول من هو خير منه. أما الكتاب فقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وهذا عام، وأجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع الاعصار وإنما اختلفوا في فضله، وأما السنة فحديث سراقة: ألمتعة لنا خاصة أو هي للابد؟ قال: بل هي للابد، وحديث جابر المذكور في صحيح مسلم في صفة الحج نحو هذا، ومعناه ان أهل الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتع ولا يرون العمرة في أشهر الحج إلا فجورا فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد شرع العمرة في أشهر الحج وجوز المتعة إلى يوم القيامة رواه سعيد بن منصور من قول طاووس وزاد فيه فلما كان الاسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة. وقد خالف أباذر علي وسعد وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين وسائر الصحابة وسائر المسلمين قال عمران: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن فلم ينهنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخها شئ فقال فيها رجل برأيه ماشاء. متفق عليه وقال سعد بن أبي وقاص:فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المتعة وهذا يعني الذي نهى عنها يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة. رواه مسلم. اه. يعني به معاوية بن أبي سفيان كما في صحيح مسلم.

فرأي الخليفة وأمره بالعمرة في غير أشهر الحج عود إلى الرأي الجاهلي قصده أو لم يقصد، فإن أهل الجاهلية كما سمعت كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، قال إبن عباس: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك. وقال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الارض

___________________________________

صحيح البخارى 3 ص 69، صحيح مسلم 1 ص 355، سنن البيهقى 4 ص 345، سنن النسائى 5 ص 180.

3- ما أخرجه أبوداود في سننه 1 ص 283 عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله

صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج.

وأجاب عنه بدر الدين العيني في عمدة القاري 4 ص 562 بقوله: اجيب عن هذا بأنه حالة مخالفة للكتاب والسنة والاجماع كحديث أبي ذر، بل هو أدنى حالا منه فإن في إسناده مقالا. اه.

وأجاب عنه الزرقاني في شرح الموطأ 2 ص 180 بأن إسناده ضعيف ومنقطع كما بينه الحفاظ.

أعطف إلى حديث ذلك الرجل الذي لم يعرف ولعله لم يولد بعد ما أخرجه أبوداود في سننه 1 ص 283 عن معاوية بن أبي سفيان إنه قال لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا. فقال: أما أنه معن ولكنكم نسيتم.

سبحانك اللهم ما أجرأهم على نواميس الدين فلوكان مثل متعة الحج الذي يشمل حكمها في كل سنة مآت من الوف الناس نزل فيها القرآن وفعلها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم ينهى عنها صلى الله عليه واله وسلم وينساه كل الصحابة وفيهم كثيرون طالت أيام صحبتهم، ولم يتفوه به أي أحد، ولم يذكره إلا معاوية بن أبي سفيان المتأخر إسلامه عن أكثرهم، المستتبع لقصر صحبته وقلة سماعه ولا يفوه به إلا بعد لاي من عمر الدهر يوم تولى الامر وراقه أن يحذو حذو من تقدمه؟ فأي ثقة تبقى بالاحكام عندئذ؟ وأي اعتماد يحصل للمسلم عليها؟ ولعمر الحق ليست هذه كلها إلا لعبا بالشريعة المطهرة وتسريبا للاهواء فيها، وما كانت هي عند أولئك الرجال إلا قوانين سياسية وقتية تدور بنظر من ساسها ورأي من تولى أزمتها.

وشفع الحديثين بما رواه أحمد

___________________________________

مسند أحمد 1 ص 313 و 292، وأخرجه الترمذى في صحيحه 1 ص 157. في رواية من أن أول من نهى عنها معاوية وتمتع أبوبكر وعمر وعثمان. وفي اخرى

___________________________________

مسند أحمد 1 ص 353 و 337. أن أبابكر نهى عنه. فهو مضاد في معاوية لجميع ما تقدم من الصحاح، وفي أبي بكر لاكثرها، وأحسب أن من لفق الرواية

الاولى أراد تخفيفا عن عمر بإلقاء النهي على عاتق معاوية، ومن اختلق الثانية جعل ذلك الرأي من سنة الشيخين ليقوى جانبه ذاهلا عن أن الكتاب والسنة يأتيان على كل قول وفتوى يتحيزان عنهما لاي قائل كان القول، ومن أي مفت صدرت الفتوى.

قال العيني في عمدة القاري 4 ص 562: فإن قلت: قد نهى عنها عمر وعثمان و معاوية؟ قلت: قد أنكر عليهم علماء الصحابة وخالفوهم في فعلها والحق مع المنكرين عليهم دونهم. اه.

ولم يكن عزو التمتع إلى عثمان في حديث أحمد والترمذي إلا من ذاهل مغفل عن أحاديث كثيرة دالة على نهيه عنه أخرجها أئمة الحديث وحفاظه في الصحاح والمسانيد

___________________________________

صحيح البخارى 3 ص 71 و 69. صحيح مسلم 1 ص 349. صحيح النسائى 5 ص 152، مستدرك الحاكم 1 ص 472، سنن البيهقى 5 ص 22، تيسير الوصول 1 ص 282. وفيها اعتراضه على مثل علي أميرالمؤمنين وتمتعه بقوله: تراني أنهى الناس عن شئ وأنت تفعله؟ فقال 'عليه السلام': ما كنت لادع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس

___________________________________

صحيح البخارى 3 ص 69 ط سنة 1279 في عشرة مجلدات، سنن النسائى 5 ص 148 سنن البيهقى 4 ص 352 وج 5 ص 22. وفي حديث آخر عند البخاري: فقال علي: ما تريد إلا أن تنتهي عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم

___________________________________

وأخرجه مسلم في صحيحه 1 ص 349.

وقد بلغت شدة نكير عثمان على من تمتع إلى حد كاد أن يقتل من جرائه مولانا أميرالمؤمنين أخرج أبوعمر في كتاب جامع العلم 2 ص 30 وفي مختصره صحيفة 111 عن عبدالله بن الزبير انه قال: أنا والله لمع عثمان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام وفيهم حبيب بن مسلمة الفهري إذ قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج: أن اتموا الحج وخلصوه في أشهر الحج فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل فان الله قد وسع في الخير. فقال له علي: عمدت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورخصة رخص للعباد بها في كتابه،تضيق عليهم فيها وتنهي عنها، و كانت لذي الحاجة ولنائي الدار، ثم أهل بعمرة وحجة معا، فأقبل عثمان على الناس فقال: وهل نهيت عنها؟ إني لم أنه عنها إنما كان رأيا أشرت به، فمن شاء أخذ به، و

من شاء تركه. قال: فما أنسى قول رجل من أهل الشام مع حبيب بن مسلمة: انظر إلى هذا كيف يخالف أميرالمؤمنين؟ والله لو أمرني لضربت عنقه. قال: فرفع حبيب يده فضرب بها في صدره وقال: اسكت فض الله فاك فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أعلم بما يختلفون فيه.

وبما ذكر يظهر فساد بقية ما قيل من الوجوه المبررة لرأي الخليفة، ومن ابتغي وراه ذلك تفصيلا في الموضوع فعليه بزاد المعاد لابن القيم الجوزية ج 1 ص 225 -177.

أما متعة النساء:

فالذي يظهر من كلمات عمر انه كان يعدها من السفاح ولذلك قال في حديث مر في صحيفة 207، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح. ولم يكن عند ذلك وفي عهد الصحابة كلهم من حديث النسخ عين ولا أثر، وكان إذا شجر بينهم خلاف في ذلك استند المجوزون إلى الكتاب والسنة، والمانعون إلى قول عمرو نهيه عنها، كما ينفي النسخ بكل صراحة قول الخليفة أنا أنهى عنهما، وهو صريح مامر عن أميرالمؤمنين عليه السلام وعبدالله بن العباس من إسناد النهي إلى عمر فحسب، وسيأتي عن ابن عباس قوله: إن آية المتعة محكمة. يعني لم تنسخ، ومر في ص 206 عن الحكم: إنها غير منسوخة ولي هذا استند كلم من أباحها من الصحابة والتابعين ومنهم:

1- عمران بن الحصين، مر حديثه ص 208.

2- جابر بن عبدالله، مر حديثه ص 208 و 11 -209.

3- عبدالله بن مسعود، يأتي حديث قرائته فما استمتعتم به منهن إلي أجل. وعده إبن حزم في المحلي والزرقاني في شرح الموطأ ممن ثبت على إباحتها.

وأخرج الحفاظ عنه انه قال: كنا نغز ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس نساءنا فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ثم قال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم

___________________________________

صحيح البخارى 8 ص 7 كتاب النكاح. صحيح مسلم 1 ص 354، صحيح ابى حاتم البستى، أحكام القرآن للجصاص 2 ص 184، سنن البيهقى ك 7 ص 200. تفسير القرطبى 5 ص 130 نقلا عن صحيح البستى، تفسير ابن كثير 2 ص 87، الدر المنثور 2 ص 307 نقلا عن تسعة من الائمة والحفاظ.

قال الجصاص بعد ذكر الحديث: إن الآية من تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم عند إباحة المتعة وهو قوله تعالي: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وذكره إبن كثير في تفسيره 2 ص 87 نقلا عن الشيخين وأدخل فيه من عند نفسه 'ثم قرأ عبدالله'.

4- عبدالله بن عمر، أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده 2 ص 95 بإسناده عن عبدالرحمن بن نعم- نعيم- الاعرجي قال: سأل رجل إبن عمر عن المتعة وأنا عنده متعة النساء؟ فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زانين ولا مسافحين.

5- معاوية بن أبي سفيان، عده ابن حزم في لحلى، والزرقاني في شرح الموطأ ممن ثبت على إباحتها. ومرخلافه ويوافيك قولنا الفصل فيه.

6- أبوسعيد الخدري، ألمحلى لابن حزم. وشرح الموطأ للزرقاني.

7- سلمة بن امية بن خلف المحلى لابن حزم. وشرح الموطأ للزرقاني

8- معبد بن امية بن خلف المحلى لابن حزم. وشرح الموطأ للزرقاني.

9- الزبير بن العوام، راجع صحيفة 209 و 208.

10- خالد بن مهاجر بن خالد المخزومي قال: بينا هو جالس عند رحل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها. فقال له إبن أبي عمرة الانصاري: مهلا. فقال: ماهي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين

___________________________________

صحيح مسلم 1 ص 396، سنن البيهقى 7 ص 205.

11- عمروبن حريث، مر حديثه ص 207 وفيما أخرجه الطبري عن سعيد بن المسيب قال:إستمتع إبن حريث وابن فلان كلاهما وولدله من المتعة زمان أبي بكر وعمر.

___________________________________

كنز العمال 8 ص 293.

12- ابي بن كعب تأتي قراءته: فما استمتعتم به منهن إلى أجل.

13- ربيعة بن امية، مر حديثه ص 206.

م 14- سمير- في الاصابة: لعله سمرة بن جندب- قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصابة 2 ص 81.

15- سعيد بن جبير، عده ابن حزم ممن ثبت على إباحتها وتأتي قراءته.

/ 42