غدیر فی الکتاب و السنة و الأدب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غدیر فی الکتاب و السنة و الأدب - جلد 6

عبدالحسین احمد الامینی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


العلماء إلا ما حكي عن عبدالله بن عمرو بن العاص، و عبدالرحمن بن أبي ليلى، وعكرمة مولى ابن عباس إنهم كرهوا أكلها "عمدة القاري 6 ص 259"

راي الخليفة في القود


عن إبن أبي حسين: إن رجلا شج رجلا من أهل الذمة فهم عمربن الخطاب أن يقيده منه فقال معاذ بن جبل: قد علمت أن ليس ذلك لك. وأثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه عمر بن الخطاب في شجته دينارا فرضي به.

أخرجه ألحافظ السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 7 ص 304.

لولا معاذ لهلك عمر


عن أبي سفيان عن أشياخ لهم: إن امرأة غاب عنها زوجها سنتين ثم جاء وهي حامل فرفعها إلى عمر فأمر برجمها، فقال له معاذ: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها، فقال عمر: احبسوها حتى تضع فوضعت غلاما له ثنيتان فلما رآه أبوه عرف الشبه فقال: ابني ابنى ورب الكعبة، فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر.

لفظ البيهقى


جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أميرالمؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى فشاور عمر رضي الله عنه ناسا في رجمها فقال معاذبن جبل رضي الله عنه: يا أميرالمؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس على مافي بطنها سبيل فاتركها حتى تضع. فتركها فولدت غلاما قد خرجت ثناياه فعرف الرجل الشبه فيه فقال: ابني ورب الكعبة فقال عمر رضي الله عنه: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لو لا معاذ لهلك عمر.

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 ص 443، وأبوعمر في العلم ص 150، و الباقلاني ايعازا إليه في التمهيد ص 199، وابن أبي شيبة كما في كنز العمال 7 ص 82، وفتح الباري لابن حجر 12 ص 120 وقال: أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات، والاصابة 3 ص 427 نقلا عن فوائد محمد بن مخلد العطار، وذكره إبن أبي الحديد في شرح النهج 3 ص 150 متسالما عليه.

راي الخليفة في القود


عن مكحول إن عبادة بن الصامت دعا نبطيا يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى فضربه فشجه فاستدعى عليه عمر بن الخطاب فقال له: ما دعاك إلى ما صنعت بهذا؟ فقال: يا أميرالمؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى وأنا رجل في حدة فضربته، فقال: اجلس للقصاص. فقال زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟فترك عمر عنه القود وقضى عليه بالدية.

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8 ص 32، وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في الكنز 7 ص 303.

راي الخليفة في ذمي مقتول


عن مجاهد قال: قدم عمر بن الخطاب الشام فوجد رجلا من المسلمين قتل رجل من أهل الذمة فهم أن يقيده فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟ فجعله عمر دية. أخرجه عبدالرزاق، وابن جرير الطبري كما في كنز العمال 7 ص 304.

قصة اخرى في ذمي مقتول


عن عمر بن عبدالعزيز إن رجلا من أهل الذمة قتل بالشام عمدا وعمر بن الخطاب إذ ذاك بالشام فلما بلغه ذلك قال عمر: قد ولعتم بأهل الذمة لاقتلنه به. قال أبوعبيدة ابن الجراح: ليس ذلك لك فصلى ثم دعا أبا عبيدة فقال: لم زعمت لا أقتله به؟ فقال أبوعبيدة: أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به؟ فصمت عمر ثم قضي عليه بالدية بألف دينار تغليظا عليه.

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8 ص 32، وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 7 ص 303.

راي الخليفة في قاتل معفو عنه


عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتي برجل قد قتل عمدا

فأمر بقتله فعفا بعض الاولياء فأمر بقتله فقال إبن مسعود: كانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا فقال عمر رضي الله عنه: وأنا أرى ذلك.

___________________________________

كتاب الام للشافعى 7 ص 295، سنن البيهقى 8 ص 60.

إن كان الحكم في هذه القضايا هو ما ارتآه الخليفة أولا فلما ذا عدل عنه؟ وإن كان ما لفتوا نظره إليه أخيرا فلماذا هم أن ينوء بالاول؟ وهل من المستطاع أن نقول: إن الحكم كان عازبا عن فكرة خليفة المسلمين في كل هذه الموارد؟ أو أن تلكم الاقضية كانت مجرد رأي وتحكم؟ أو هذه هي سيرة أعلم الامة؟

راي الخليفة في الاصابع


عن سعيد بن المسيب: أن عمر رضي الله عنه قضى في الاصابع في الابهام بثلاثة عشر، وفي التي تليها باثني عشر، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست.

وفي لفظ آخر:

إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الابهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست.

وعن أبي غطفان: إن إبن عباس كان يقول في الاصابع عشر عشر فأرسل مروان إليه فقال: أتفتي في الاصابع عشر عشر وقد بلغك عن عمر رضي الله عنه في الاصابع؟ فقال ابن عباس: رحم الله عمر: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع من قول عمر رضي الله عنه

___________________________________

كتاب الام للشافعى 1 ص 134 و 58، واختلاف الحديث للشافعى ايضا هامش كتاب الام 7 ص 140، وكتاب الرسالة له ص 113، سنن البيهقى 8 ص 93.

قال الاميني: ثبت في الصحاح والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الاصابع عشر عشر على ما أفتى به إبن عباس، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم المسلمة وهدية الثابت فيها، وما قضى به عمر فمن آراء الخاصة به، والامر كما قال إبن عباس: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع من قول عمر. وأنا لا أدري أن الخليفة كان يعلم ذلك ويخالف، أم لم

يكن يعلم؟.

فإن كان لا يدري فتلك مصيبة++

وإن كان يدري فالمصيبة أعظم

راي الخليفة في دية الجنين


عن المسور بن مخرمة قال: إستشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. فقال: ائتني بمن يشهد معك فشهد محمد بن مسلمة

___________________________________

صحيح البخارى كتاب الديات باب جنين المرأة، صحيح مسلم 2 ص 41، سنن أبى داود 2 ص 255، مسند أحمد 4 ص 253 و 244، سنن البيهقى 8 ص 114، تذكرة الحفاظ 1 ص 7.

وعن عروة: أن عمر رضي الله عنه سأل- نشد- الناس من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السقط؟ فقال المغيرة بن شعبة: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال: ائت بمن يشهد معك على هذا. فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا

___________________________________

صحيح البخارى كتاب الديات باب جنين المرأة، السنن الكبرى للبيهقى 8 ص 115 و 114.

وفي لفظ أبي داود: فقال عمر: ألله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا

___________________________________

سنن أبى داود 2 ص 256.

وفي حديث: نشد عمر الناس في دية الجنين فقال حمل بن النابغة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو وليدة فقضى به عمر

___________________________________

كتاب الرسالة للشافعى ص 113، اختلاف الحديث له في هامش كتاب الام 7 ص 20 عمدة القارى 5 ص 410، تهذيب التهذيب 3 ص 36. م- وزاد الشافعي: فقال عمر رضي الله عنه لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا. وفي لفظ: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا.

قال إبن حجر في الاصابة 2 ص 259: أخرجه أحمد وأصحاب السنن باسناد صحيح من طريق طاوس عن إبن عباس.

قال الاميني: ما أحوج الخليفة إلى العقل المنفصل في كل قضية حتى أنه يركن إلى مثل المغيرة أزنى ثقيف وأكذبها في شريعة إلهية؟ وهو لم يجز شهادة المغيرة للعباس

عم النبي صلى الله عليه واله وسلم في دعواه أنه صلى الله عليه واله وسلم أقطع له البحرين

___________________________________

تاريخ ابن خلكان 2 ص 456 في ترجمة يزيد من ربيعة. أو يستند إلى مثل محمد بن مسلمة الذي ما جاء عنه غير ستة أحاديث

___________________________________

تهذيب التهذيب 9 ص 455. أو إلى مثل حمل بن النابغة الذي ليس له عندهم غيرهذا الحديث

___________________________________

تهذيب التهذيب 3 ص 36.

قال إبن دقيق العيد: إستشارة عمر في ذلك أصل في سؤال الامام عن الحكم إذا كان لا يعلمه، أو كان عنده شك، أو أراد الاستثبات

___________________________________

ارشاد السارى للقسطلانى 10 ص 67. لكنا لا نرى في مستوى الامامة مقيلا لمن يجهل حكما من الاحكام، أو يشك فيما علمه، أو يحتاج إلى التثبت فيما اتصل به يقينه بقول هذا وذاك، فإنه المقتدى في الاحكام كلها، فلو جاز له الجهل في شي ء منها أو الشك أو الحاجة إلى التثبت؟لجاز أن يقع ذلك حيث لا يجد من يسأله فيرتبك في الجواب، أو يربك صاحبه في الضلال، أو يتعطل الحكم الالهي من جراء ذلك ألا تسمع قول عمر: ألله أكبر لولم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا. أو: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا.

راي الخليفة في سارق


عن عبدالرحمن بن عائذ قال: اتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل أقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به عمر رضي الله عنه أن يقطع رجله فقال علي رضي الله عنه: إنما قال الله عزوجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ألآية

___________________________________

سورة المائدة آية 33. فقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن. قال: فاستودعه السجن.

ألسنن الكبرى للبيهقي 8 ص 274، كنز العمال 3 ص 118.

اجتهاد الخليفة في هدية ملكة الروم


عن قتادة قال: بعث عمر رسولا إلى ملك الروم فاستقرضت ام كلثوم بنت علي

- وكانت إمرأة عمر- دينارا فاشترت به عطرا وجعلته في قارورة وبعثت به مع الرسول إلى امرأة ملك الروم فلما أتاها بعثت لها شيئا من الجواهر وقالت للرسول: إذهب به إلى امرأة عمر فلما أتاها أفرغته على البساط فدخل عمر فقال:ما هذا؟ فأخبرته فأخذ الجواهر وخرج بها إلى المسجد ونادى الصلاة جامعة فلما اجتمع الناس أخبرهم الخبر وأراهم الجواهر وقال: ما ترون في ذلك؟ فقالوا: إنا نراها تستحق ذلك لانه هدية جاءتها من إمرأة لا جزية ولا خراج عليها ولا يتعلق بها حكم من أحكام الرجال. فقال: لكن الزوجة زوجة أميرالمؤمنين، والرسول رسول أميرالمؤمنين، والراحلة التي ركبها للمؤمنين، وما جاء ذلك كله لولا المؤمنون، فأرى أن ذلك لبيت مال المسلمين، ونعطيها رأس مالها. فباع الجواهر ودفع لزوجته دينارا وجعل ما بقي في بيت مال المسلمين.

___________________________________

الفتوحات الاسلامية 2 ص 413.

2- يروى أن امرأة أبي عبيدة أرسلت إلى امرأة ملك الروم هدية فكافأتها بجوهر فبلغ ذلك عمر فأخذه فباعه وأعطاها ثمن هديتها ورد باقيه إلى بيت مال المسلمين

___________________________________

الفتوحات الاسلامية 2 ص 413.

قال الاميني: كل ما ذكره الخليفة ليس من المملك ولا من المخرجات من الملك أما كونها زوجة الخليفة فمن الدواعي لاهداء زوجة ملك الروم، وأما وجود المؤمنين فهو من بواعث شوكة الخليفة التي من جهتها تكون زوجته معتنى بها عند أزواج الملوك. وكون الرسول رسول الخليفة لا يبيح ما اؤتمن عليه الرسول في ايصاله إلى صاحبه. ودابة المؤمنين لا تستبيح ما حمله الراكب عليها. نعم من الممكن إن كان له ثقل يعتد به أن يأخذ المؤمنون الاجرة على حمله.

ولا أدري كيف فعل الخليفة ما فعل؟ وكيف استساغ المسلمون ذلك المال أخيرا بعد أن رأوا انها تستحقه أولا؟ ثم ماوجه إعطاء ثمن الهدية في القضيتين؟ فإن كان لحق لصاحبتيهما في الجواهر؟ فهو لها في كله، وإلا فقد أقدمتاهما إلى إتلاف مالهما فلا وجه لاعطاء بدله من مال المسلمين.

راي الخليفة في جلد المغيرة


عن عبدالرحمن بن أبي بكر: إن أبا بكر وزيادا ونافعا وشبل بن معبد كانوا

في غرفة والمغيرة في أسفل الدار فهبت ريح ففتحت الباب ورفعت الستر فاذا المغيرة بين رجليها فقال بعضهم لبعض: قد ابتلينا. قال فشهد أبوبكرة ونافع وشبل وقال زياد: لا أدري نكحها أم لا فجلدهم عمر رضي الله عنه إلا زيادا فقال أبوبكرة رضي الله عنه: أليس قد جلدتموني؟ قال: بلى. قال: فأنا أشهد لقد فعل. فأراد عمر أن يجلده أيضا فقال علي: إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلدتموه، يعني لا يجلد ثاينا بإعادة القذف.

وفي لفظ آخر: فهم عمر أن يعيد عليه الحد فنهاه علي رضي الله عنه وقال: إن جلدته فارجم صاحبك، فتركه ولم يجلده.

وفي لفظ ثالث: فهم عمر بضربه فقال علي: لئن ضربت هذا فارجم ذاك.

___________________________________

السنن الكبرى للبيهقى 8 ص 235.

صورة مفصلة:

عن أنس بن مالك: إن المغيرة بن شعبة كان يخرج من دار الامارة وسط النهار، وكان أبوبكرة- نفيع الثقفي- يلقاه فيقول له: أين يذهب الامير؟ فيقول. إلى حاجة، فيقول له: حاجة ما؟ إن الامير يزار ولا يزور، قال: وكانت المرأة- ام جميل بنت الافقم- التي يأتيها جارة لابي بكرة، قال: فبينا أبوبكرة في غرفة له مع أصحابه وأخويه نافع وزياد ورجل آخر يقال له: شبل بن معبد، وكانت غرفة تلك المرأة بحذاء غرفة أبي بكرة فضربت الريح باب غرفة المرأة ففتحته فنظر القوم فإذا هم بالمغيرة ينكحها فقال أبوبكرة: هذه بلية ابتليتم بها فانظروا. فنظروا حتى أثبتوا فنزل أبوبكرة حتى خرج عليه المغيرة من بيت المرأة فقال له: إنه قد كان من أمرك ما قد علمت فاعتزلنا، قال: وذهب ليصلي بالناس الظهر فمنعه أبوبكرة وقال له: والله لا تصلي بنا وقد فعلت ما فعلت. فقال الناس: دعوه فليصل فإنه الامير واكتبوا بذلك إلى عمر. فكتبوا إليه فورد كتابه أن يقدموا عليه جميعا المغيرة والشهود.

قال مصعب بن سعد: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس ودعا بالمغيرة والشهود فتقدم أبوبكرة فقال له، أرأيته بين فخذيها؟ قال: نعم والله لكأني أنظر تشريم جدري بفخذيها، فقال له المغيرة: لقد ألطفت النظر، فقال له: ألم أك قد أثبت ما يخزيك الله به؟

فقال له عمر: لا والله حتى تشهد لقد رأيته يلج المرود في المكحلة. فقال: نعم أشهد على ذلك، فقال له: اذهب مغيرة ذهب ربعك، ثم دعا نافعا فقال له: علام تشهد؟ قال: على مثل شهادة أبي بكرة. قال: لا حتى تشهد أنه يلج فيه ولوج المرود في المكحلة، فقال: نعم حتى بلغ قذذه. فقال: إذهب مغيرة ذهب نصفك، ثم دعا الثالث فقال: علام تشهد؟ فقال: على مثل شهادة صاحبي. فقال له: اذهب مغيرة ذهب ثلاثة أرباعك ثم كتب- عمر- إلى زياد فقدم على عمر فلما رآه جلس له في المسجد واجتمع له رؤس المهاجرين والانصار فقال المغيرة: ومعي كلمة قد رفعتها لاحلم القوم قال: فلما رآه عمر مقبلا قال: إني لارى رجلا لن يخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين. فقال: يا أميرالمؤمنين أما أن الحق ما حق القوم فليس ذلك عندي ولكني رأيت مجلسا قبيحا ، وسمعت أمرا حثيثا وانبهارا، ورأيته متبطنها، فقال له: أرأيته يدخله كالميل في المكحلة؟ فقال: لا.

وفي لفظ قال: رأيته رافعا برجليها، ورأيت خصيتيه تترددان بين فخذيها، و رأيت خفزا شديدا، وسمعت نفسا عاليا.

وفي لفظ الطبري قال: رأيته جالسا بين رجلي إمرأة، فرأيت قدمين مخضوبتين تخفقان، وإستين مكشوفتين، وسمعت خفزانا شديدا.

فقال له: أرأيته يدخله كالميل في المكحلة؟ فقال: لا، فقال عمر: ألله أكبر قم إليهم فاضربهم، فقام إلى أبي بكرة فضربه ثمانين وضرب الباقين وأعجبه قول زياد ودرأ عن المغيرة الرجم فقال أبوبكرة بعد أن ضرب: فإني أشهد أن المغيرة فعل كذا وكذا. فهم عمر بضربه فقال له علي عليه السلام: إن ضربته رجمت صاحبك ونهاه عن ذلك.

___________________________________

الاغاني لابى الفرج الاصبهاني 14 ص 146، تاريخ الطبرى 4 ص 207، فتوح البلدان للبلاذي ص 352، تاريخ الكامل لابن الاثير 2 ص 228، تاريخ ابن خلكان 2 ص 455، تاريخ ابن كثير 7 ص 81، شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد 3 ص 161، عمدة القارى 6 ص 340.

قال الاميني: لو كان للخليفة قسط من حكم هذه القضية لما هم بجلد أبي بكرة ثانيا، ولا عزب عنه حكم رجم المغيرة إن جلد.

وإن تعجب فعجب ايعاز الخليفة إلى زياد لما جاء يشهد بكتمان الشهادة بقوله: إني لارى رجلا لن يخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين

___________________________________

الاغانى كما مر. أو بقوله: أما اني أرى وجه

رجل أرجوأن لا يرجم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على يده ولا يخزى بشهادته

___________________________________

فتوح البلدان للبلاذرى ص 353. أو بقوله: إني لارى غلاما كيسا لا يقول إلا حقا ولم يكن ليكتمني شيئا

___________________________________

سنن اليبهقي 8 ص 235. أو بقوله: إني أرى غلاما كيسا لن يشهد إن شاء الله إلا بحق

___________________________________

كنز العمال. وهو يوعز إلى أن الذين تقدموه أغرار شهدوا بالباطل، وعلى أي فقد استشعر زياد ميل الخليفة إلى درأ الحد عن المغيرة فأتى بجمل لا تقصر عن الشهادة، ولكنه تلجلج عن صراح الحقيقة لما انتهى إليه، و كيف يصدق في ذلك؟ وقدرئا إستاها مكشوفة، وخصيتين مترددتين بين فخذي ام جميل، وقدمين مخضوبتين مرفوعتين، وسمع خفزانا شديدا ونفسا عاليا، ورئاه متبطنا لها، وهل تجد في هذا الحد مساغا لان يكون الميل في خارج المكحلة؟ أو أن يكون قضيب المغيرة جامحا عن فرج ام جميل؟.

نعم كان في القضية تأول واجتهاد أدى إلى أهمية درأ الحد في المورد خاصة، وإن كان الخليفة نفسه جازما بصدق الخزاية كما يعرب عنه قوله للمغيرة: والله ما أظن أبا بكرة كذب عليك، وما رأيتك إلا خفت أن ارمى بالحجارة من السماء. قاله لما وافقت ام جميل عمر بالموسم والمغيرة هناك فسأله عنها فقال: هذه ام كلثوم بنت علي فقال عمر: أتتجاهل علي؟ والله ما أظن. إلخ.

___________________________________

الاغانى 14 ص 147. شرح النهج 3 ص 162.

وليت شعري لماذا كان عمر يخاف أن يرمى بالحجارة من السماء؟ ألرده الحد حقا؟ وحاشا الله أن يرمي مقيم الحق، أو لتعطيله الحكم؟ أو لجلده مثل أبي بكرة الذي عدوه من خيار الصحابة وكان من العبادة كالنصل؟ أنا لا أدري.

وكان علي أميرالمؤمنين عليه السلام يصافق عمر على ماظن أو جزم به فخاف أن يرمى بالحجارة، وينم عن ذلك قوله عليه السلام: لئن لم ينته المغيرة لاتبعنه أحجاره. أو قوله: لئن أخذت المغيرة لاتبعنه أحجاره.

___________________________________

الاغانى 14 ص 147.

وقد هجاه حسان بن ثابت في هذه القصة بقوله:

لو أن اللوم ينسب كان عبدا++

قبيح الوجه أعور من ثقيف

تركت الدين والاسلام لما++

بدت لك غدوة ذات النصيف

وراجعت الصبا وذكرت لهوا++

من القينات في العمر اللطيف

___________________________________

الاغانى 14 ص 147. شرح بن ابى الحديد 3 ص 163.

ولا يشك إبن أبي الحديد المعتزلي في أن المغيرة زنى بام جميل وقال: إن الخبر بزناه كان شايعا مشهورا مستفيضا بين الناس

___________________________________

شرح نهج البلاغة 3 ص 163. غير أنه لم يخطى عمر بن الخطاب في درأ الحد عنه ويدافع عنه بقوله: لان الامام يستحب له درأ الحد وإن غلب على ظنه أنه قد وجب الحد عليه.

عزب على ابن أبي الحديد أن درأ الحد بالشبهات لا يخص بالمغيرة فحسب بل للامام رعاية حال الشهود ايضا ودرأ الحد عنهم، فأنى للامام درأ الحد عمن يقال: إنه كان أزنى الناس في الجاهلية فلما دخل في الاسلام قيده الاسلام وبقيت عنده منه بقية ظهرت في أيام ولايته بالبصرة؟

___________________________________

شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد 3 ص 163 نقلا عن المداينى. أنى له رفع اليد عن مثل الرجل وقد غلب على ظنه وجوب الحد عليه، وحكمه بالحد على أبزياء ثلاثة يشك في الحد عليهم وفيهم من يعد من عباد الصحابة؟ وأني يتأتى الاحتياط في درأ الحد عن واحد مثل المغيرة برمي ثلاثة بالكذب والقذف وتشويه سمعتهم في المجتمع الديني وتخذيلهم بإجراء الحد عليهم؟.

ثم هلا اجتمعت كلمة الشهود الاربعة على ما شهد به زياد من معاصي المغيرة دون ايلاج المرود في المكحلة؟ فلماذا لم يعزره على ما اقترفه من الفاحشة؟ أولم تكن المعاصي تستوجب تعزيرا؟ أولم يكن من رأي الخليفة جلد صائم اخذ على شراب كما يأتي في نادرة 72.

أولم يكن من رأيه ضرب خمسين على من وجد مع امرأة في لحافها على فراشها؟

___________________________________

أخرجه امام الشافعية في كتاب الام 7 ص 170.

أولم يكن مقررا حكم عبدالله بن مسعود في رجل وجد مع امرأة في لحاف فضرب عبدالله كل واحد منهما أربعين سوطا وأقامهما للناس فذهب أهل المرأة وأهل الرجل

/ 42