غدیر فی الکتاب و السنة و الأدب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غدیر فی الکتاب و السنة و الأدب - جلد 6

عبدالحسین احمد الامینی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


والقول الثاني: أن المراد بهذه الآية حكم المتعة وهي عبارة إن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها واتفقوا على انها كانت مباحة في ابتداء الاسلام واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟ فذهب السواد الاعظم من الامة إلى أنها صارت منسوخة. وقال السواد منهم: إنها بقيت مباحة كما كانت، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين، أما إبن عباس فعنه ثلاث روايات 'ثم ذكر الروايات' فقال: وأما عمران بن الحصين فإنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعا بها. ومات ولم ينهنا عنه ثم قال رجل برأية ماشاء.

وذكر في صحيفة 201 قراءة ابي وابن عباس كما مر عن الطبري. وقال في ص 203: إن قراءة ابي وابن عباس بتقدير ثبوتها لاتدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة ونحن لا ننازع فيه إنما الذي نقوله إن النسخ طرأ عليه.

10- ذكر الحافظ أبوزكريا النووي الشافعي المتوفي 676 في شرح صحيح مسلم ج 9 ص 181، إن عبدالله بن مسعود قرأ: فما استمعتم به منهن إلى أجل.

11- قال القاضي أبوالخير البيضاوي الشافعي المتوفى 685 في تفسيره 1 ص 259: قيل نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت كما روي انه عليه الصلاة والسلام أباحها ثم أصبح يقول: أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة

___________________________________

هذا يبطل غير واحد من الاقوال المذكورة في صحيفة 226 و 225. وهي النكاح الموقت بوقت معلوم سمي بها.

12- قال علاء الدين البغدادي المتوفى 841: في تفسيره المعروف بتفسير الخازن ج 1 ص 357: قال قوم: ألمراد من حكم الاية هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشئ معلوم فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بغير طلاق ويستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث وكان هذا في ابتداء الاسلام ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة ثم ذكر حديث سبرة المذكور في لفظ البيضاوي فقال: وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، إي أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة واختلفوا

في ناسخها فقيل نسخت بالسنة وهو ما تقدم من حديث سبرة... وهذا على مذهب من يقول: إن السنة تنسخ القرآن، ومذهب الشافعي ان السنة لا تنسخ القرآن فعلى هذا يقول: إن ناسخ هذه الآية قوله تعالى في سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون. الآية. ثم ذكر روايات ابن عباس ومنها: ان الآية محكمة لم تنسخ.

13- قال ابن جزي محمد بن أحمد الغرناطي المتوفى 741، في تفسيره التسهيل 1 ص 137: قال ابن عباس

___________________________________

تكذب هذه النسبة إلى ابن عباس قراءته الاية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وهى ثابتة عن كما مرويأتى. وغيره: معناها إذا استمعتم بالزوجة ووقع الوطئ فقد وجب إعطاء الاجر وهو الصداق كاملا، وقيل: إنها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث، وكان جائزا في أول الاسلام فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه ثم حرم عند جمهور العلماء، فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة، وقيل: نسختها آية الفرائض لان نكاح المتعة لاميراث فيه، وقيل: نسختها والذين هم لفروجهم حافظون، وروي عن ابن عباس: جواز نكاح المتعة. وروي: أنه رجع عنه.

___________________________________

كيف يرجع عنه وهو يرى الاية محكمة لم تنسخ؟ وقد مرو ياتى ما يكذب هذا العزو اليه، وقد قال به إلى آخر نفس لفظه.

14- ذكر أبوحيان محمد بن يوسف الاندلسي المتوفى 745 في تفسيره 3 ص 218 قرائة ابن عباس وابي بن كعب وسعيد بن جبير: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. وقال: قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم: إن الآية في نكاح المتعة. وقال ابن عباس لابي نضرة: هكذا أنزلها الله.

15- قال الحافظ عماد الدين ابن كثير الدمشقي الشافعي المتوفى 774 في تفسيره 1 ص 474. وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولاشك أنه كان مشروعا في ابتداء الاسلام ثم نسخ بعد ذلك. ثم قال بعد ذكر بعض أقوال النسخ: وكان ابن عباس وابي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤن: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة. ولكن الجمهور على خلاف ذلك والعمدة

ما ثبت في الصحيحين عن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب

___________________________________

عرفت بعض القول حول هذه الصحيحة في صحيفة 222.

16- قال الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى 911 في 'الدر المنثور' 2 ص 140: أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس: كانت المتعة في أول الاسلام و كانوا يقرؤن هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الانباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال: قرأت على ابن عباس. وقد مر ص 229

وأخرج عبدبن حميد وابن جرير عن قتادة وأخرج ابن الانباري في المصاحف عن سعيد بن جبير قرائة ابي بن كعب: فما استمتعتم به منهن إلى أجل، وأخرج عبدالرزاق عن عطاء قراءة ابن عباس.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد: فما استمتعتم به منهن: قال: يعني نكاح المتعة.

وأخرج إبن جرير عن السدي في الآية قال: هذه المتعة.

وأخرج عبدالرزاق وأبوداود في ناسخة وابن جرير عن الحكم انه سئل عن هذه الآية أمنسوخة؟ قال: لا.

17- قال أبوالسعود العمادي الحنفي المتوفى 982 في تفسيره "هامش تفسير الرازي" 3 ص 251 قيل: نزلت في المتعة التي هي النكاح إلى وقت معلوم من يوم أو أكثر سميت بذلك لان الغرض منها مجرد الاستمتاع بالمرأة واستمتاعها بما يعطى، وقد ابيحت ثلاثة أيام حين فتحت مكة شرفها الله تعالى ثم نسخت لما روي انه عليه السلام أباحها ثم أصبح يقول: يا أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة

___________________________________

عرفت أن هذا القول يبطل الاقوال الاخر في النسخ وهى تناقض هذا فراجع. وقيل: ابيح مرتين وحرم مرتين.

18- قال القاضي الشوكاني المتوفي 1250 في تفسيره 1 ص 414: قد اختلف أهل العلم في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد

___________________________________

سمعت عن الطبرى وعبد بن حميد وابى خيان وابن كثير والسيوطى ان مجاهدا من رواة القول بنزولها في المتعة ومن هنا عد ممن ثبت على اباحتها، فعزو خلاف ما جاء عن السلف اليه من صنايع الاهواء. وغيرهما: ألمعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع

من النساء بالنكاح الشرعي فآتوهن اجورهن أي مهورهن، وقال الجمهور: إن المراد بهذه الآية: نكاح المتعة الذى كان في صدر الاسلام، ويؤيد ذلك قرائة ابي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير: فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمى فآتوهن اجورهن. ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك من حديث علي قال: نهى النبي عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر

___________________________________

عرفت الحال في هذا الحديث الصحيح الذى هو عمدة مستند القوم في النهى عن المتبعة راجع ص 211. ثم ذكر حديث النهي عنها يوم فتح مكة ويوم حجة الوداع فقال: فهذا هو الناسخ، وحكى عن سعيد بن جبير نسخها بآية الميراث إذ المتعة لاميراث فيها

___________________________________

عزو القول بالنسخ إلى سعيد يكذبه عد السلف اياه فيمن ثبت على القول باباحتها. وعن عائشة والقاسم بن محمد: نسخها بآية والذين هم لفروجهم حافظون.

ثم قال في قوله تعالى "ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة": أي من زيادة أو نقصان في المهر فإن ذلك سائغ عند التراضي، هذا عند من قال بأن الآية في النكاح الشرعي، وأما عند الجمهور القائلين بأنها في المتعة فالمعنى التراضي في زيادة مدة المتعة أو نقصانها أو في زيادة مادفعه إليها إلى مقابل الاستمتاع بها أن نقصانه.

19- ذكر شهاب الدين أبوالثناء السيد محمد الآلوسي البغدادي المتوفى 1270 في تفسيره 5 ص 5 قراءة ابن عباس وعبدالله بن مسعود الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، ثم قال، ولا نزاع عندنا في انها احلت ثم حرمت، والصواب المختار ان التحريم والاباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل يوم خيبر ثم حرمت يوم خيبر،

___________________________________

عرفت في ص 226 عن السهيلى ان هذا شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الاثر. ثم ابيحت يوم فتح مكة وهو يوم أو طاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاث

___________________________________

هذا يبطل القول بالتحريم في حجة الوداع بعد اباحتها وحكى النووى في شرح مسلم عن أبي داود انه يراه أصح ماروى في ذلك. وهكذا كل قول من تلكم الاقوال يكذب الاخر ويبطله، والحق يبطل الجميع، والحق أحق أن يتبع. تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة.

هلم معى


هلم معى أيها القارئ نسائل الرجل- موسى جار الله- عن هذه الكتب أليست

هي مراجع أهل السنة في علم القرآن؟ أليس هؤلاء أعلامهم وأئمتهم في التفسير؟ أليس من واجب الباحث أن يراجع تلكم الكتب ثم ينقض ويبرم، ويزن ويرجح؟ أيوجه قوارصه إلى مثل ابن عباس ترجمان القرآن، وابي بن كعب أقرأ الصحابة- عندهم- وعبدالله بن مسعود "عالم الكتاب والسنة" وعمران بن حصين، والحكم، وحبيب بن أبي ثابت، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومجاهد؟ أيرى كلا منهم جاهلا يدعي ولا يعي؟ أليس هذا سب الصحابة والسلف الصالح الذي تتهم به الشيعة عند قومه؟

أم يرى رجالات قومه من الشيعة ويسلقهم بألسنة حداد؟ فإن لم تكن عنده قيمة لمثل البخاري. ومسلم. وأحمد. والطبري. ومحمد بن كعب. وعبد بن حميد. وأبي داود. وابن جريج. والجصاص. وابن الانباري. والبيهقي. والحاكم. والبغوي. والزمخشري. والاندلسي. والقرطبي. والفخر الرازي. والنووي. والبيضاوي. والخازن. وابن جزي. وأبي حيان. وابن كثير. وأبي السعود. والسيوطي. والشوكاني. والآلوسي. فمن قدوته واسوته في العلم والدين؟

نعم: لا يفوتنا أن أكاذيب الرجل وأساطيره المسطرة وعز والقول بنزول الآية إلى الشيعة فحسب كلها تقدمة لسب الامامين الطاهرين ألباقر والصادق، وهو يعلم وكل ذي نصفة يدري ان أئمة قومه الاربعة عايلة الامامين في علمهما، فإن يوجد عندهم شئ من العلم فمن ذلك النمير العذب، والباقران هما الباقران، وموسى الوشيعة هو موسى الوشيعة، والله هو الحكم العدل، وإلى الله المشتكى .

وهلم نسائل الرجل عن أدب البيان الذي شعربه هو وخفي على هؤلاء الاعلام في القرون الخالية، وعن الاختلال الذي عرفه هو وجهله أئمة القوم على تقدير القول بنزول الآية في المتعة ماهو؟ وأين كان؟ وعمن يؤثر؟ ومن الذي قال به؟ وما الحجة عليه؟ وممن أخذه؟ ولم كتمه الاولون والآخرون حتى انتهت النوبة إليه؟ لا أحسب انه يحير جوابا يشفي الغليل، ولعله يعيد سبابه المقذع إلى أناس آخرين.

حدود المتعة في الاسلام


1- ألاجرة.

2- ألاجل.

3- ألعقد المشتمل للايجاب والقبول.

4- ألافتراق بانقضاء المدة أو البذل.

5- ألعدة أمة وحرة حائلا وحاملا.

6- عدم الميراث.

إن هذه الحدود ذكرها الفقهاء في مدوناتهم الفقهية، والمحدثون في الصحاح والمسانيد، والمفسرون في ذيل الآية الكريمة الآنفة، فوقع إصفاقهم على أنها حدود شرعية إسلامية لا محيص عنها، سواء فيها من يقول بالاباحة الدائمة أو بالاباحة الموقتة المنسوخة، فأين يكون مقيل كلمة الرجل: إنها من الانكحة الجاهلية التاريخية ولم تكن بإذن من الشارع؟ ومتى كان في الجاهلية نكاح بهذه الحدود، وقد ضبطوا أنكحتها وعاداتها وتقاليدها وليس فيها مايشابه نكاح المتعة. نعم: ألرجل يتقول ولا يكترث لما يقول، وقد أسلفنا جمعا ممن ذكر حدود نكاح المتعة في الجزء الثالث ص 331.

ولماذا يكون ابن جريج مسرفا في إتيان الفاحشة التي نزلت في أشد المحرمات في مزعمة "موسى"، ولو كان ابن جريج متهاونا بالدين، فلماذا أخرج عنه أئمة الحديث أرباب الصحاح الست كلهم، وحشو المسانيد مروياته وأسانيده؟ وقد سمعوا منه اثني عشر ألف حديث يحتاج اليها الفقهاء

___________________________________

مفتاح السعادة 2 ص 120. ولو فسد مثله أو فسدت روايته لوجب أن تمحى صحائف جمة من جوامع الحديث، ولا تبقى قيمة لتلكم الصحاح عندئذ، ولو كان كما يزعمه فلماذا أطرته أئمة الرجال بكل ثناء جميل؟ وكيف رآه أحمد إمام الحنابلة أثبت الناس، وكيف كانوا يسمون كتبه كتب الامانة؟

___________________________________

راجع تهذيب التهذيب 6 ص 404.

ثم ماذا على الرجل إن عمل بما أدى إليه اجتهاده وهو يروي في ذلك ثمانية عشر حديثا؟ وأما حديث عدوله عن رأيه فإن صدق نقل الرجل عن أبي عوانه وصدق إسناد أبي عوانة، ولو كان لبان وظهر وتناقلته الفقهاء، ولم ينحصر نقله بواحد عن واحد، ولا سيما وابن جريح هو ذلك المصر على رأيه عمليا وعلميا، وإني أحسب أن عز والعدول

إلى هذا الرجل لدة عزوه إلى حبر الامة عبدالله بن العباس الذي كذبه من كذبه كما عرفت.

وأما ماعزاه "موسى" إلى الحكومة الايرانية في إدخال المنع عن المتعة في جملة إصلاحاتها ونسخها نسخا قطعيا بتاتا، ومنعها منعا بتا فكبقية مفتعلاته، فما أعوزته الحجة، وضاقت عليه المحجة، وغدا محجوجا أعيت عليه البراهين، إلى أن محج وأفك، واحتج بمالم تسمعه اذن الدنيا، وقابل الكتاب والسنة بتاريخ مفتعل على حكومة إسلامية لم تأب بشئ جديد قط في المتعة، وعلى تقدير تحقق فريته فأي قيمة لذلك تجاه ما هتف به النبي الاعظم وكتابه المقدس.

اقرأ واضحك أو ابك


ذكر القوشچي المتوفى 879 في شرح التجريد في مبحث الامامة أن عمر قال وهو على المنبر: أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهن و احرمهن واعاقب عليهن: متعة النساء. ومتعة الحج. وحى على خير العمل. ثم اعتذر عنه بقوله: إن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع. اه.

ما كنا نقدر أن ضليعا في العلم يقابل النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم بواحد من امته ويجعل كلا منهما مجتهدا، وما ينطقه الرسول الامين هو عين ما ثبت في اللوح المحفوظ وإن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، فأين هو عن الاجتهاد برد الفرع إلى الاصل، واستعمال الظنون في طريق الاستنباط؟ وإن السائغ من المخالفة الاجتهادية هو ما إذا قابل المجتهد مجتهدا مثله لا من اجتهد تجاه النص المبين، وارتأى أمام تصريحات الشريعة من قول الشارع وعمله.

ثم أى مستوى يقل سيد أولي الالباب وهذا الرجل في عرض واحد فهما و إدراكا حتى يقابل بين رأييهما؟ وأي قيمة لآراء العالمين جميعا إذا خالفت ما جاء به المشرع الاقدس؟ لكني أعذر القوشچي لالتزامه بدحض كل ماجاء به نصير الدين الطوسي لئلا يعزى إليه العجز والتواني في الحجاج، فلا بد أن يأتي بكل ما دب ودرج سواء كان حجة له أو وبالا عليه.

م- وقال إبن القيم في زاد المعاد 1 ص 444: فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث وفيما ثبت عن عمر انه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما: متعة النساء ومتعة الحج؟ قيل: ألناس في هذا طائفتان: طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون

___________________________________

يأتي الكلام حول هذا الحديث وهذه السنة في هذا الجزء. ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح

___________________________________

تحريم المتعة عام الفتح قول ابن عيينة وطائفة كما في زاد المعاد 1 ص 442. فانه من رواية عبدالملك بن الربيع ابن سبرة عن أبيه عن جده وقد تكلم فيه ابن معين ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه، وكونه أصلا من اصول الاسلام، ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به، قالوا: ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروي انهم فعلوها ويحتج بالآية. وأيضا ولو صح لم يقل عمر انها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها واعاقب عليها، بل كان يقول: انه صلى الله عليه وسلم حرمها ونهى عنها. قالوا: ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقا. والطائفة الثانية رأت صحة حديث سبرة ولو لم يصح فقد صح حديث علي رضي الله عنه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم، ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر رضي الله عنه فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر وبهذا تأتلف الاحاديث الواردة فيها وبالله التوفيق.

قال الاميني: أني يتأتى الجمع بين أحاديث الباب المتضاربة من شتى النواحي بصحيحة مزعومة؟ ومتى تصح؟ وكيف يتم عزوها المختلق إلى أميرالمؤمنين عليه السلام وبين يدي الامة قوله الصحيح الثابت: لولا أن عمر نهى عن المتعة مازنى إلا شقي

___________________________________

راجع ما مر صفحة 207 و 206 من هذا الجزء. وقد صح عنه عليه السلام مذهبه إلى تحليل المتعة، كما ان أبناء بيته الرفيع ذهبوا إلى إباحتها سلفا وخلفا، ومن المتسالم عليه قول ابن عباس: لولا نهي عمر لما احتاج إلى الزنا إلا شفا

___________________________________

مر حديثه في صفحة 206.

ومن الذي أخبر الامة عن نهي النبي صلى الله عليه واله وسلم عن المتعة غير علي عليه السلام حتى ظهر في زمن عمر واشتهر؟ ومهما كان الحظر عنه صلى الله عليه واله وسلم مشهورا، وأول من جاء به وباح بالنهي عنها يقول: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما واعاقب.

وقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما.

وقال: إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين وإني محرمهما عليكم.

وقال: ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محرمهن: متعة الحج ومتعة النساء

فهل جابهه صحابي بالرد عليه في دعواه حلية المتعة في العهدين؟ أو في نسبة تحريمها إلى نفسه؟ وهل كان إجماع الصحابة على حلية المتعة عهد أبي بكر خلاف دين الله وسنة نبيه؟ نعم الغريق يتشبث بكل حشيش.

لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.

___________________________________

سورة النحل آية 16.

راى الخليفة فيمن قال: إني مؤمن


عن مسند عمر رضي الله عنه عن سعيد بن يسار قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن فكتب إلى أميره: أن ابعثه إلي. فلما قدم قال: أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟ قال: نعم يا أميرالمؤمنين. قال: ويحك ومم ذاك؟ قال: اولم تكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافا: مشرك، ومنافق، ومؤمن؟ فمن أيهم كنت؟ فمد عمر يده إليه معرفة لما قال حتى أخذ بيده

___________________________________

اخرجه البيهقى في شعب الايمان، وابن أبى شيبة في الايمان كما في كنز العمال 1 ص 103.

وعن قتادة قال عمر بن الخطاب: من قال إني عالم. فهو جاهل، ومن قال: إني مؤمن. فهو كافر. كنز العمال 1 ص 103.

قال الاميني: أنا لا أدري ما هذا المشكلة التي من جرائها جلب الرجل من الشام

وحوله آلاف من المؤمنين يقولون بمقالته، وهو يحسب أنه أميرهم ولم يسألهم عما سأل الشامي عنه؟ ثم كيف انحلت تلك المشكلة بأبسط جواب؟ أو لم يكن الخليفة يعلم ذلك من أن الانسان إذا لم يكن مشركا أو منافقا فهو مؤمن لا محالة؟ أم أنه حسب أن المؤمن الواثق بايمانه لا يجوز له أن يقول: أنا مؤمن. لان ذلك القول كفر كما في حديث قتادة؟ وذلك تعبدا بقول عمر. لكن الله سبحانه مدح أقواما في الذكر بأن قالوا آمنا مثل قوله تعالي: قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله

___________________________________

سورة آل عمران آية 52. وقوله: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول

___________________________________

سورة آل عمران آية 53. وقوله: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا

___________________________________

سورة آل عمران آية 193. وقوله: يقولون آمنا واشهد بأننا مسلمون

___________________________________

سورة المائدة آية 111. وقوله: يقولون ربنا آمنا

___________________________________

سورة المائدة آية 83.وقوله: قالوا آمنا برب العالمين

___________________________________

سورة الاعراف آية 121. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ومنهم من قال: بلى. إذا خوطب بقول العلي العظيم: أولم تؤمن

___________________________________

سورة البقرة آية 260. ومنهم من قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين

___________________________________

راجع الاعراف آية 143.

ومن جلية الواضحات عدم الفرق بين قول القائل: آمنا بكذا أو نحن مؤمنون أو أنا مؤمن بكذا إذا وثق من نفسه بايمان، ومن فرق بينها فهو مجازف لا محالة. ولعل الخليفة كان ناظرا إلى حراجة الموقف في الايمان، وعزة خلوصة من خفيات صفات الشرك والنفاق حتى كان يسأل حذيفة عن نفسه، قال الغزالي في إحياء العلوم 1 ص 129: ألاخبار والآثار تعرفك خطر الامر بسبب دقائق النفاق والشرك الخفي وأنه لا يؤمن منه، حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة عن نفسه وأنه هل ذكر في المنافقين؟ وهل هو منهم وهل عدة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيهم؟

___________________________________

وذكره الباقلافى في التمهيد ص 196، وابن ابى جمرة في بهجة النفوس 4 ص 48.

م- وكان حذيفة صاحب السر المكنون في تمييز المنافقين، ولذلك كان عمر لا يصلي

/ 42