لمعة البیضاء فی شرح خطبة الزهراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

لمعة البیضاء فی شرح خطبة الزهراء - نسخه متنی

محمد علی بن احمد القراچه داغی التبریزی الانصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و قوله: (يجوز ان يقع الاجماع على طريق التقية لانه لا يكون اوكد من قول الرسول او قول الامم عندهم) باطل، لانا قد بينا ان التقية لا تجوز على الرسول (صلى الله عليه و آله) و الامام (عليه السلام) على كل حال، و انما تجوز على حال دون اخرى، على ان القول بان الامة باسرها تجمع على طريق التقية طريف، لان التقية سببها الخوف من الضرر العظيم، و انما يتقى بعض الامة من بعض لغلبته عليه و قهره له، و جميع الامة لا تقية عليها من احد.

فان قيل: يتقى من مخالفيها فى الشرائع، قلنا: الامر بالضد من ذلك لان من خالطهم و صاحبهم من مخالفيهم فى الحال اقل عددا و اضعف بطشا منهم، فالتقية لمخالفيهم منهم اولى، و هذا اظهر من ان يحتاج فيه الى الاطالة و الاستقصاء، انتهى كلامه رفع مقامه.

توضيح حال ما دلت عليه الروايات السابقة، و ما سياتى فى باب شهادة فاطمة (عليهاالسلام) من انها اوصت ان تدفن سرا، و ان لا يصلى عليها ابوبكر و عمر لغضبها عليهما فى منع فدك و غيره، و صار ذلك من اعظم الطعون عليهما.

قد اجاب عنه قاضى القضاة فى المغنى بانه قد روى ان بابكر هو الذى صلى على فاطمة (عليهاالسلام) و كبر اربعا، و هذا احد ما استدل به كثير من الفقهاء فى التكبير على الميت، و لا يصح انها دفنت ليلا، و ان صح فقد دفن رسول الله (صلى الله عليه و آله) ليلا، و عمر دفن ليلا، و قد كان اصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) يدفنون بالنهار و لا يدفنون بالليل، فما فى هذا مما يطعن به، بل الاقرب فى النساء ان دفنهن ليلا استر و اولى بالسنة.

[المغنى 20: 335، البحار 29: 388.]

ورد عليه السيد الاجل المرتضى (رحمه الله) فى الشافى:

[الشافى 4: 113.] بان ما ادعيت من ان ابابكر هو الذى صلى على فاطمة (عليهاالسلام) و كبر اربعا، و ان كثيرا من الفقهاء يستدلون به فى التكبير على الميت، فهو شى ء ما سمع الا منك، و ان كنت

تلقيته عن غيرك فممن يجرى مجراك فى العصبية، و الا فالروايات المشهورة و كتب الآثار و السير خالية من ذلك، و لم يختلف اهل النقل فى ان عليا (عليه السلام) صلى على فاطمة (عليهاالسلام) الا رواية شاذة نادرة وردت بان العباس صلى عليها.

روى الواقدى باسناده عن عكرمة قال: سالت العباس متى دفنتم فاطمة؟ قال: دفناها بليل بعد هدأة، قال: قلت: فمن صلى عليها؟ قال: على (عليه السلام).

[راجع الشافى 4: 113، و شرح النهج 16: 280، و البحار 29: 388.]

و روى الطبرى باسناده عن ابى زكريا العجلانى ان فاطمة (عليهاالسلام) عمل لها نعش قبل وفاتها، فنظرت و قالت: سترتمونى ستركم الله، و لما توفيت دفنت ليلا و صلى عليها على (عليه السلام).

[راجع الشافى 4: 114، و شرح النهج 16: 280، البحار 29: 389.]

و روى القاضى ابوبكر احمد بن كامل باسناده فى تاريخه عن الزهرى، عن عروة بن الزبير ان عائشة اخبرته ان فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه و آله) عاشت بعد رسول الله (صلى الله عليه و آله) ستة اشهر، فلما توفيت دفنها على (عليه السلام) ليلا، و صلى عليها على بن ابى طالب.

[المصدر نفسه.]

و ذكر فى كتابه هذا ان اميرالمؤمنين والحسن والحسين (عليهم السلام) دفنوها ليلا و غيبوا قبرها.

[المصدر نفسه.]

و قال البلاذرى فى تاريخه ان فاطمة (عليهاالسلام) لم تر مبتسمة بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) و لم يعلم ابوبكر و عمر بموتها...

[راجع الشافى 4: 114، شرح النهج 16: 280، البحار 29: 390.]، الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة، و الامر فى هذا اوضح و اظهر من ان يطنب فى الاستشهاد عليه بذكر الروايات.

فاما قوله: (و لا يصح انها دفنت ليلا و ان صح فقد دفن فلان و فلان ليلا) فقد بينا ان دفنها ليلا فى الصحة كالشمس الطالعة، و ان منكر ذلك كدافع المشاهدات، و لم نجعل دفنها ليلا بمجرده هو الحجة فيقال: قد دفن فلان و فلان ليلا، بل المراد الاحتجاج بذلك مع ما وردت من الروايات المستفيضة الظاهرة التى هى كالمتواترة انها اوصت بان تدفن ليلا حتى لا يصلى عليها الرجلان، و صرحت بذلك و عهدت فيه عهدا بعد ان كانا استاذنا عليها فى مرضها ليعوداها فابت ان تاذن لهما.

فلما طال عليهما المدافعة رغبا الى اميرالمؤمنين (عليه السلام) فى ان يستأذن لهما و جعلاها حاجة اليه، فكلمها اميرالمؤمنين (عليه السلام) فى ذلك و الح عليها، فأذنت لهما فى الدخول ثم اعرضت عنهما عند دخولهما و لم تتكلمهما، فلما خرجا قالت لاميرالمؤمنين (عليه السلام): قد صنعت ما اردت؟ قال: نعم، قالت: فهل انت صانع ما آمرك؟ قال: نعم، قالت: فانى انشدك الله ان لا يصليا على جنازتى، و لا يقوما على قبرى.

و روى انه (عليه السلام) عمى على قبرها، ورش اربعين قبرا فى البقيع و لم يرش على قبرها حتى لا يهتديا اليه، و انهما عاتباه على ترك اعلامهما لشانها و احضارهما للصلاة عليها، فمن هاهنا احتججنا بالدفن ليلا، و لو كان ليس غير الدفن بالليل من غير ما تقدم عليه و تأخر عنه لم يكن فيه حجة، انتهى كلامه.

[الشافى 4: 113- 115، و البحار 29: 388- 391.]

قال فى البحار:

[البحار 29: 391.] و مما يدل من صحاح اخبارهم على دفنها ليلا، و ان ابابكر لم يصل عليها، و على غضبها عليه و هجرتها اياه، ما رواه مسلم فى صحيحه و اورده فى جامع الاصول عن عائشة فى حديث طويل بعد ذكر مطالبة فاطمة (عليهاالسلام) ابابكر فى ميراث رسول الله (صلى الله عليه و آله) و فدك و سهمه من خيبر، قال: فهجرته فاطمة فلم تكلمه فى ذلك حتى ماتت، فدفنها على

(عليه السلام) و لم يؤذن فيها ابابكر، فكان لعلى وجه من الناس فى حياة فاطمة، فلما توفيت فاطمة انصرفت وجوه الناس من على (عليه السلام)، و مكثت فاطمة بعد رسول الله (صلى الله عليه و آله) ستة اشهر ثم توفيت.

[صحيح مسلم 12: 77، كتاب الجهاد حكم الفى ء، جامع الاصول 4: 482 ح 2079.]

و قد مر بعض الروايات من شرح ابن ابى الحديد و غيره مما هو مروى من طرق العامة و الخاصة دال على المسالة بحيث لا يبقى فيها شك و شبهة.

تاييد مقال: و مما يدل على كون ما فعله ابوبكر غصبا لفدك، و كونها مظلمة عليه الى يوم القيامة، ما اشتهر من رد الخلفاء من بنى امية و بنى العباس فدكا على اولاد فاطمة (عليهاالسلام) من باب رد الظلامة، و انه تحقق عندهم ذلك فى سالف الازمنة مع كون الزمان زمان التقية، و ان من تصرف فيها انما كان يتصرف غصبا لا حقا البتة.

روى ابن ابى الحديد فى شرحه انه لما ولى عمر بن عبدالعزيز الخلافة كانت فدك اول ظلامة ردها، اذ دعا الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب- و قيل: بل دعا على بن الحسين (عليه السلام)- فردها عليه، و كانت بيد اولاد فاطمة (عليهاالسلام) مدة ولاية عمر بن عبدالعزيز.

فلما ولى يزيد بن عاتكة قبضها منهم، فصارت فى ايدى بنى مروان كما كانت يتداولونها حتى انتقلت الخلافة عنهم، فلما ولى ابوالعباس السفاح ردها على عبدالله بن الحسن بن الحسن، ثم قبضها ابوجعفر لما حدث من بنى الحسن ما حدث، ثم ردها المهدى ابنه على ولد فاطمة (عليهاالسلام)، ثم قبضها موسى بن المهدى و هارون اخوه، فلم تزل فى ايديهم حتى ولى المأمون فردها على الفاطميين.

[شرح النهج 16: 216.]

ثم روى عن مهدى بن سابق انه لما جلس المأمون للمظالم فأول رقعة وقعت بيده نظر فيها و بكى، و قال للذى على راسه: ناد اين وكيل فاطمة (عليهاالسلام)،

فقام شيخ عليه دراعة و عمامة و خف تعزى فتقدم، فجعل يناظره فى فدك و المأمون يحتج عليه و هو يحتج على المأمون، ثم امر ان يسجل لهم بها، فكتب السجل و قرى عليه فانفذه، فقام دعبل الى المأمون فأنشده الابيات التى اولها:


اصبح وجه الزمان قد ضحكا
برد مأمون هاشما فدكا


فلم تزل فى ايديهم حتى كان فى ايام خلافة المتوكل، فاقطعها عبدالله بن عمر البازيار، و كان فيها احدى عشرة نخلة غرسها رسول الله (صلى الله عليه و آله) بيده، فكان بنوفاطمة يأخذون ثمرها، فاذا قدم الحاج اهدوا لهم من ذلك التمر فيصلونهم فيصير اليهم من ذلك مال جزيل جليل، فصرم عبدالله بن عمر البازيار ذلك التمر، و وجه رجلا يقال له بشران بن اب امية الثقفى الى المدينة فصرمه، ثم عاد الى البصرة ففلج.

[شرح النهج 16: 217.]

و نقل فى الانوار كيفية رد المأمون فدكا لاولاد فاطمة (عليهاالسلام) عن صاحب التاريخ المعروف بالعباسى فى حوادث سنة ثمانى عشرة و مائتين: ان جماعة من ولد الحسن والحسين (عليهماالسلام) رفعوا قصة الى المأمون يذكرون فيها فدكا و العوالى، و انهما كانتا لامهم فاطمة (عليهاالسلام) و منعهما ابوبكر بغير حق، فسالوا المأمون انصافهم و كشف ظلامتهم، فاحضر المأمون مائتى عالم من علماء الحجاز و العراق و غيرهم من علماء الجمهور، و توكل اليهم فى اداء الصدق، و سالهم عما عندهم من الحديث فى ذلك.

فروى غير واحد منهم عن بشر بن الوليد، و الواقدى، و بشر بن غياث فى احاديث يرفعونها الى النبى (صلى الله عليه و آله) انه لما افتتح خيبر اصطفى لنفسه قرى من قرى اليهود، فنزل جبرئيل بهذه الآية، و هى قوله تعالى: (و آت ذا القربى حقه)

[الاسراء: 26.] فقال محمد (صلى الله عليه و آله): من ذو القربى و ما حقه؟ فقال: فاطمة تدفع اليها فدكا، ثم اعطاها العوالى بعد ذلك فاستغلتها حتى توفى ابوها.

فلما بويع ابوبكر منعها فكلمته فاطمة (عليهاالسلام) فى رده فقالت: ان ابى دفعها الى، فقال: لا امنعك ما اعطاك ابوك، و اراد ان يكتب لها كتابا فاستوقفه عمر بن الخطاب و قال: انها امرأة فادعوها الى البينة على ما ادعت، فامرها ابوبكر ان تفعل، فجاءت بام ايمن و اسماء بنت عميس مع على بن ابى طالب فشهدوا لها جميعا بذلك، فكتب لها ابوبكر.

فبلغ ذلك عمر فاخبره ابوبكر الخبر، فاخذ الصحيفة فمحاها، فقال: ان فاطمة امرأة، على بن ابى طالب زوجها و هو جار الى نفسه النفع النفع و لا يكون بشهادة امرأتين دون رجل، فارسل ابوبكر الى فاطمة فاعلمها بذلك، فحلفت بالله الذى لا اله الا هو انهم ما شهدوا الا بالحق، فقال ابوبكر: لعلك تكونى صادقة ولكن احضرى شاهدا لا يجر الى نفسه النفع.

فقالت فاطمة (عليهاالسلام): الم تسمعا من رسول الله سيقول: اسماء بنت عميس و ام ايمن من اهل الجنة؟ فقالا: بلى، فقالت: امرأتان من اهل الجنة تشهدان بباطل؟ فانصرفت صارخة تنادى اباها و تقول: قد اخبرنى ابى انى اول من يلحق به فوالله لاشكونهما اليه، فلم تلبث

[اثبتناه من الطرائف، و فى المتن: فلم تثبت.] اى مرضت فاوصت عليا (عليه السلام) ان لا يصليا عليها، و هجرتهما فلم تكلمهما حتى ماتت (عليهاالسلام).

ثم احضر فى اليوم (الآخر)

[اثبتناه من الطرائف.] الف رجل من اهل الفقه و العلم و شرح لهم الحال، و امرهم بتقوى الله و مراقبته، فتناظروا و استظهروا ثم افترقوا فرقتين، فقالت طائفة منهم: الزوج عندنا جار الى نفسه فلا شهادة له، ولكنا نرى يمين فاطمة صحيحة، و قد اوجبت لها ما ادعته مع شهادة امرأتين، و قالت طائفة اخرى: نرى اليمين مع الشهادة لا توجب حكما، ولكن شهادة الزوج عندنا جائزة و لا نراه جار الى نفسه، و قد اوجبت شهادته مع شهادةالمرأتين لفاطمة فاطمة ما ادعت.

فكان اختلاف الطائفة اجماعا منهم على استحقاق فاطمة (عليهاالسلام)

فدكا و العوالى، فسال المأمون بعد ذلك عن فضائل لعلى بن ابى طالب (عليه السلام) فذكروا منها طرفا جليلا، و سالهم عن فاطمة (عليهاالسلام) فرووا لها عن ابيها فضائل جميلة، فسالهم عن ام ايمن و اسماء بنت عميس فرووا عن نبيهم انهما من اهل الجنة.

فقال المأمون: ايجوز ان يقال و يعتقد ان على بن ابى طالب (عليه السلام) مع ورعه و زهده ان يشهد لفاطمة (عليهاالسلام) بغير حق، و قد شهد الله و رسوله بهذه الفضائل؟ و يجوز مع علمه و فضله ان يقال انه يمشى على شهادة هو يجهل الحكم فيها؟

و هل يجوز ان يقال ان فاطمة (عليهاالسلام) مع طهارتها و عصمتها، و انها سيدة نساءالعالمين، و سيدة نساء اهل الجنة
كما رويتم
تطلب شيئا ليس لا، تظلم فيها جميع المسلمين و تقسم عليه؟ او يجوز ان يقال فى ام ايمن و اسماء بنت عميس انهما شهدا بالزور، و هما من اهل الجنة؟ ان الطعن على فاطمة و شهودها طعن على كتاب الله و الحاد فى دين الله.

ثم عارضهم المأمون بحديث رووه ان على بن ابى طالب (عليه السلام) اقام مناديا بعد وفاة محمد (صلى الله عليه و آله) ينادى: من كان له على رسول الله دين اوعدة فليحضر، فحضر جماعة و اعطاهم على بن ابى طالب ما ذكروه بغير بينة، و ان ابابكر امر مناديا ينادى بمثل ذلك فحضر جرير بن عبدالله و ادعى على النبى (صلى الله عليه و آله) عدة فاعطاه ابوبكر ما ادعاه بغير بينة، و حضر جابر بن عبدالله و ذكر ان محمدا (صلى الله عليه و آله) و عده ان يحثو له ثلاث حثوات من مال البحرين، فلما اقدم مال البحرين بعد وفاة النبى (صلى الله عليه و آله) اعطاه ابوبكر ثلاث حثوات بغير بينة.

و فى الجمع بين الصحيحين فى الحديث التاسع ان جابرا قال: فعددتها فاذا هى خمسمائة، فقال ابوبكر لجابر: خذ مثليها.

فتعجب المأمون من ذلك و قال: اما كانت فاطمة (عليهاالسلام) و شهودها




يجرون مجرى جرير بن عبدالله و جابر بن عبدالله، ثم جعل فدكا و العوالى فى يد محمد بن يحيى بن الحسين بن على بن الحسن بن على بن ابى طالب (عليه السلام) يعمرها و يستغلها و يقسم دخلها بين ورثة فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه و آله).

[الانوار النعمانية 1: 89، و انظر الطرائف: 248، عنه العوالم 11: 778.


و فى البحار انه روى مرفوعا ان عمر بن عبدالعزيز لما استخلف قال: يا ايها الناس انى قد رددت عليكم مظالمكم، و اول ما ارد منها ما كان فى يدى قد رددت فدك على ولد رسول الله (صلى الله عليه و آله) و ولد على بن ابى طالب، فكان اول من ردها.

[البحار 29: 208، عن كشف الغمة 2: 116.]

و روى انه ردها بغلاتها منذ ولى ابوبكر، فقيل: نقمت على ابى بكر و عمر فعلهما، و طعنت عليهما و نسبتهما الى الظلم و الغصب، و قد اجتمع عنده فى ذلك قريش و مشايخ اهل الشام من علماء السوء.

فقال عمر بن عبدالعزيز: قد صح عندى و عندكم ان فاطمة بنت رسول الله ادعت فدكا و كانت فى يدها، و ما كانت لتكذب على رسول الله (صلى الله عليه و آله) مع شهادة على و ام ايمن و ام سلمة، و فاطمة عندى صادقة فيما تدعى و ان لم تقم البينة و هى سيدة نساء اهل الجنة، فانا اليوم ارد على ورثتها اتقرب بذلك الى رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و ارجو ان تكون فاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) يشفعون لى يوم القيامة، و لو كنت بدل ابى بكر و ادعت فاطمة (عليهاالسلام) كنت اصدقها على دعواها، فسلمها الى محمد بن على الباقر (عليه السلام)، فلم تزل فى ايديهم الى ان مات عمر بن عبدالعزيز.

[المصدر نفسه.]

و روى انه لما صارت الخلافة الى عمر بن عبدالعزيز رد عليهم سهام الخمس، سهم رسول الله (صلى الله عليه و آله) و سهم ذى القربى، و هما من اربعة اسهم رد

على جميع بنى هاشم، و سلم ذلك الى محمد بن على و عبدالله بن الحسن.

[البحار 29: 209، عن كشف الغمة 2: 117.]

و قيل: انه جعل فى بيت ماله سبعين حملا من الورق و العين من مال الخمس عوض كلما منعه الخلفاء السلف فرد عليهم ذلك، و كذلك كلما كان لبنى فاطمة و بنى هاشم مما حازه ابوبكر، و عمر، و بعدها عثمان، و معاوية، و يزيد، و عبدالملك رد عليهم.

و استغنى بنوهاشم فى تلك السنين و حسنت احوالهم، ورد عليهم المأمون و المعتصم و الواثق، و قالا: كان المأمون اعلم منا به فنحن نمضى على ما مضى هو عليه، فلما ولى المتوكل قبضها و اقطعها حرملة الحجام، و اقطعها بعده لفلان البازيار من اهل طبرستان، وردها المعتضد، و حازها المكتفى، و قيل: ان المقتدر ردها عليهم.

[المصدر نفسه.]

قال ابوالمقدام: فنقمت بنوامية ذلك على عمر بن عبدالعزيز و عاتبوه فيه، و قالوا له: فبحت فعل الشيخين، و خرج اليه عمرو بن عبيس فى جماعة من اهل الكوفة، فلما عاتبوه على فعله قال- من باب التحمل و التقية-: انكم جهلتم و علمت، و نسيتم و ذكرت ان ابابكر محمد بن عمرو بن حزم حدثنى عن ابيه عن جده ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: فاطمة بضعة منى يسخطنى ما يسخطها و يرضينى ما يرضيها، و ان فدكا كانت صافية فى عهد ابى بكر و عمر، ثم صار امرها الى مروان فوهبها لابى عبدالعزيز فورثتها انا و اخوتى، فسالتهم ان يبيعونى حصتهم منها، و منهم من باعنى و منهم من وهب لى حتى استجمعتها، فرايت ان اردها على ولد فاطمة (عليهاالسلام)، فقالوا: ان ابيت الا هذا فامسك الاصل و اقسم الغلة اى حبس الاصل و سبل الثمرة، ففعل.

[الشافى 4: 102، تلخيص الشافى 3: 121، شرح النهج 16: 278، البحار 29: 212، و العوالم 11: 771.]

و روى ايضا فى شرح ابن ابى الحديد ان فدك كانت صافية فى عهد الخلفاء الثلاثة، فلما ولى الامر معاوية بن ابى سفيان اقطع مروان بن الحكم ثلثها، و اقطع عمرو بن عثمان بن عفان ثلثها، و اقطع يزيد بن معاوية ثلثها، و ذلك بعد موت الحسن بن على (عليه السلام)، فلم يزالوا يتداولونها حتى خلصت كلها لمروان بن الحكم ايام خلافته، فوهبها لعبدالعزيز ابنه، فوهبها عبدالعزيز لابنه عمر بن عبدالعزيز، فردها عمر بن عبدالعزيز على ولد فاطمة (عليهاالسلام) على ما مر.

[شرح النهج 16: 216.]

تنبيه


قال ابن ابى الحديد: اعلم ان الناس يظنون ان نزاع فاطمة مع ابى بكر كان فى امرين: فى الميراث و النحلة، و قد وجدت فى الحديث انها نازعت فى امر ثالث و منعها ابوبكر اياه ايضا، و هو سهم ذى القربى.

و روى احمد بن عبدالعزيز الجوهرى عن انس ان فاطمة (عليهاالسلام) ائت ابابكر فقالت: قد علمت الذى حرم علينا اهل البيت من الصدقات، و ما افاء الله علينا من الغنائم فى القرآن من سهم ذوى القربى، ثم قرأت عليه قوله تعالى: (و اعلموا انما غنمتم من شى ء فان لله خمسه و للرسول و لذى القربى..).

[الانفال: 41.]

فقال لها ابوبكر: بابى انت و امى و والد ولدك، السمع و الطاعة لكتاب الله و لحق رسوله و حق قرابته، و انا اقرا من كتاب الله الذى تقراين، و لن يبلغ علمى منه ان هذا السهم من الخمس مسلم اليكم كاملا، قالت: املك هولك و لاقربائك؟ قال: لا بل انفق عليكم منه و اصرف الباقى فى مصالح المسلمين، قالت: ليس هذا بحكم الله، فقال: هذا حكم الله، فان كان رسول الله عهد اليك فى هذا عهدا صدقتك و سلمته كله اليك و الى اهلك.

قالت: ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يعهد الى فى ذلك بشى ء الا انى

سمعته يقول لما نزلت هذه الآية: ابشروا آل محمد بالفى ء،

[فى البحار: فقد جاءكم الغنى.]] قال ابوبكر: لم يبلغ من هذه الآية ان اسلم اليكم هذا السهم كله كاملا، ولكن لكم الغنى الذى يغنيكم و يفضل عنكم، و هذا عمر بن الخطاب و ابوعبيدة بن الجراح و غيرهما فاساليهم عن ذلك، و انظرى هل يوافقك على ما طلبت احد منهم، فانصرفت الى عمر فقالت له مثل ما قالت لابى بكر، فقال لها مثل ما قال لها ابوبكر، فتعجبت فاطمة (عليهاالسلام) من ذلك و تظنت انهما قد تذاكرا ذلك و اجتمعا عليه.

ثم قال ابوبكر الجوهرى: حدثنا ابوزيد باسناده الى عروة قال: ارادت

[راودت، خ ل.] فاطمة (عليهاالسلام) ابابكر على فدك و سهم ذوى القربى، فابى عليها و جعلهما فى مال الله.

ثم روى عن الحسن بن على (عليه السلام) ان ابابكر منع فاطمة و بنى هاشم سهم ذى القربى و جعله فى السلاح و الكراع.

ثم روى باسناده عن محمد بن اسحاق قال: سالت اباجعفر محمد بن على (عليه السلام) قلت: ارايت عليا حين ولى العراق و ما ولى من امر الناس كيف صنع فى سهم ذى القربى؟ قال: سلك بهم طريق ابى بكر و عمر، قلت: كيف و لم، و انتم تقولون ما تقولون؟ قال: اما والله ما كان اهله يصدرون الا عن رايه، فقلت: فما منعه؟ قال: كان يكره ان يدعى مخالفة ابى بكر و عمر، انتهى ما اخرجه ابن ابى الحديد من كتاب احمد بن عبدالعزيز الجوهرى.

[شرح نهج البلاغة 16: 230- 232، عنه البحار 29: 382.]

و روى فى جامع الاصول من سنن ابى داود عن جبير بن مطعم ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يكن ليقسم لبنى عبد شمس و لا لبنى نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبنى هاشم، قال: و كان ابوبكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله (صلى الله عليه و آله) غير انه لم يكن يعطى منه قربى رسول الله (صلى الله عليه و آله)

/ 83