لمعة البیضاء فی شرح خطبة الزهراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

لمعة البیضاء فی شرح خطبة الزهراء - نسخه متنی

محمد علی بن احمد القراچه داغی التبریزی الانصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و انما بين انه صدقة و ليس بميراث، و لا يمتنع تخصيص القرآن بذلك كما يختص فى العبد و القاتل و غيرهما.

[المغنى 1: 328، البحار 29: 358.]

و اورد عليه الفاضل المجلسى (رحمه الله)

[البحار 29: 358.] بان الاعتماد فى تخصيص الآيات اما على سماع ابى بكر ذلك الخبر من رسول الله (صلى الله عليه و آله) و يجب على الحاكم ان يحكم بعلمه، و اما شهادة من زعموهم شهودا على الرواية، او على مجموع الامرين، او على سماعه من حيث الرواية مع انضمام الباقين اليه.

فان كان الاول فيرد عليه وجوه من الايراد:

الاول: ما ذكره السيد (رحمه الله) فى الشافى من ان ابابكر فى حكم المدعى لنفسه و الجار اليها نفعا فى حكمه، لان ابابكر و سائر المسلمين سوى اهل البيت (عليهم السلام) تحل لهم الصدقة و يجوز ان يصبوا منها، و هذه تهمة فى الحكم و الشهادة.

ثم قال (رحمه الله): و ليس له ان يقول هذا يقتضى ان لا تقبل شهادة شاهدين فى تركة فيها صدقة بمثل ما ذكرتم، و ذلك لان الشاهدين اذا شهدا بالصدقة فحظهما منها كحظ صاحب الميراث بل سائر المسلمين، و ليس كذلك حال تركة الرسول (صلى الله عليه و آله) لان كونها صدقة يحرمها على ورثته و يبيعها لسائر المسلمين، انتهى.

[الشافى 4: 68.]

و لعل مراده ان لحرمان الورثة فى خصوص تلك المادة شواهد على التهمة، بان كان غرضهم اضعاف جانب اهل البيت (عليهم السلام) لئلا يتمكنوا من المنازعة فى الخلافة، و لا تميل الناس اليهم لنيل الزخارف الدنيوية فيكثر اعوانهم و انصارهم، و يظفروا باخراج الخلافة و الامارة من ايدى المتغلبين، اذ لا يشك احد ممن نظر فى اخبار العامة و الخاصة فى ان اميرالمؤمنين (عليه السلام) كان

فى ذلك الوقت طالب للخلافة مدعيا لاستحقاقه لها، و انه لم يكن انصراف الاعيان و الاشراف عنه و ميلهم الى غيره الا لعلمهم بانه (عليه السلام) لا يفضل احدا منهم على ضعفاء المسلمين، و انه يسوى بينهم فى العطاء و التقريب، و لم يكن انصراف سائر الناس عنه الا لقلة ذات يده، و كون المال و الجاه مع غيره.

و الاولى ان يقال فى الجواب: انه لم تكن التهمة لاجل ان له حصة فى التركة، بل لانه كان يريد ان تكون نحت يده و يكون حاكما فيه يعطيه من يشاء و يمنعه ممن يشاء، و يؤيده قول ابى بكر فيم رواه فى جامع الاصول من سنن ابى داود، عن ابى الطفيل قال: جاءت فاطمة الى ابى بكر تطلب ميراثها من ابيها، فقال لها: سمعت رسول الله يقول: ان الله اذا اطعم نبيا طعمة فهو للذى يقوم من بعده.

[جامع الاصول 9: 639 ح 7440، سنن ابى داود 3: 144 ح 2973، البحار 29: 360.]

و لا ريب ان ذلك مما يتعلق به الاغراض، و يعد من جلب المنافع، و لذا لا تقبل شهادة الوكيل فيما هو وكيل فيه، و الوصى فيما هو وصى فيه، و قد ذهب قوم الى عدم جواز الحكم بالعلم مطلقا لانه مظنة التهمة، فكيف اذا قامت القرائن عليها من عداوة و منازعة و اضعاف جانب و نحو ذلك؟!

و العجب ان بعضهم فى باب النحلة منعوا بعد تسليم عصمة فاطمة (عليهاالسلام) جواز الحكم بمجرد الدعوى على الحاكم بصدقها، و جوزوا الحكم بان التركة صدقة للعلم بالخبر مع معارضته للقرائن و قيام الدليل على كذبه.

الثانى: ان الخبر معارض للقرآن لدلالة الآية فى شان زكريا و داود (عليهماالسلام) على الوراثة، و ليست الآية عامة حتى تخصص بالخبر، فيجب طرح الخبر، لا يقال: اذا كانت الآية خاصة فينبغى تخصيص الخبر بها و حمله على زكريا و داود، لانا نقول: الحكم بخروجها عن حكم الانبياء مخالف لاجماع الامة لانحصار امر الامة فى الحكم بالايراث مطلقا و عدمه مطلقا، فلا محيص عن الحكم بكذب الخبر و طرحه.

الثالث: ان عليا (عليه السلام) كان يرى الخبر موضوعا باطلا، و كان (عليه السلام) لا يرى الا الحق و الصدق، فلابد من القول بان من زعم انه سمع الخبر كاذب، اما الاولى فلما رواه مسلم فى صحيحه و فى جامع الاصول ايضا انه قال عمر لعلى و العباس: قال ابوبكر: قال رسول الله: (لا نورث ما تركناه صدقة) فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم انه لصادق بار راشد تابع للحق، ثم توفى ابوبكر فقلت: انا ولى رسول الله و ولى ابى بكر، فرأيتمانى آثما غادرا خائنا، والله يعلم انى لصادق بار تابع للحق فوليتها.

[جامع الاصول 2: 703 ح 1202، صحيح مسلم 12: 75 كتاب الجهاد حكم الفى ء، البحار 29: 361.]

و عن البخارى فى منازعة على (عليه السلام) و العباس فيما افاء الله على رسوله (صلى الله عليه و آله) من بنى النضير انه قال عمر بن الخطاب: فقال ابوبكر: انا ولى رسول الله، فقبضها فعمل فيها بما عمل رسول الله، و انتما حينئذ- و اقبل على على و العباس- تزعمان ان ابابكر فيها كذا و كذا، والله يعلم انه فيها صادق بار راشد تابع للحق.

[صحيح البخارى 4: 506 ح 1266 كتاب الخمس، البحار 29: 361.]

و قد روى ابن ابى الحديد فى الشرح من كتاب ابى بكر الجوهرى مثله باسانيد.

[شرح النهج 16: 221.]

و اما المقدمة الثانية فلما مر و ياتى من الاخبار المتواترة فى ان عليا (عليه السلام) لا يفارق الحق و الحق لا يفارقه بل يدور معه حيثما دار، و يؤيده روايات السفينة، و الثقلين، و اضرابها.

الرابع: ان فاطمة (عليهاالسلام) انكرت رواية ابى بكر و حكمت بكذبه فيها، و لا يجوز الكذب عليها فوجب كذب الرواية و راويها.

اما المقدمة الاولى فلما مر فى خطبتها و غيرها، و سياتى من شكايتها فى

مرضها و غيرها، و قد رووا فى صحاحهم انها (عليهاالسلام) انصرفت من عند ابى بكر ساخطة و ماتت عليه واجدة،

[صحيح مسلم 12: 77 كتاب الجهاد حكم الفى ء، صحيح البخارى 5: 252 ح 704 غزوة خيبر، مسند احمد 1: 6 و 9، سنن البيهقى 6: 300، مستدرك الحاكم 3: 163، الامامة و السياسة 1: 14.] و قد اعترف بذلك ابن ابى الحديد و غيره.

[شرح النهج 16: 253.] و اما الثانية فلما مر و سياتى من عصمتها و جلالتها.

الخامس: انه لو كانت تركة الرسول صدقة و لم يكن لها (عليهاالسلام) حظ فيها لبين النبى (صلى الله عليه و آله) الحكم لها، اذ التكليف فى تحريم اخذها يتعلق بها، و لو بينه لها لما طلبتها لعصمتها، و لا يرتاب عاقل فى انه لو كان بين رسول الله (صلى الله عليه و آله) لاهل بيته ان تركنى صدقة لا تحل لكم لما خرجت ابنته و بضعته من بيتها، مستعدية ساخطة صارخة فى معشر المهاجرين و الانصار، تعاتب امام زمانها بزعمكم و تنسبه الى الجور و الظلم فى غصب تراثها، و تستنصر المهاجرة و الانصار فى الوثوب عليه، و اثارة الفتنة بين المسلمين و تهييج الشر، و لم تستقر بعد امر الامارة و الخلافة.

و قد ايقنت بذلك طائفة من المؤمنين ان الخليفة غاصب للخلافة، ناصب لاهل الامامة، فصبوا عليه اللعن و الطعن الى نفخ الصور و قيام النشور، و كان ذلك من آكد الدواعى الى شق عصا المسلمين، و افتراق كلمتهم، و تشتت الفتهم، و قد كانت تلك النيران يخمدها بيان الحكم لها او لاميرالمؤمنين (عليه السلام).

و لعله لا يجسر من اوتى حظا من الاسلام على القول بان فاطمة (عليهاالسلام) مع علمها بان ليس لها فى التركة بامر الله نصيب كانت تقدم على مثل ذلك الصنيع، و كان اميرالمؤمنين (عليه السلام) مع علمه بحكم الله لم يزجرها عن التظلم و الاستعداد، و لم يامرها بالقعود فى بيتها راضية بامر الله فيها، و كان ينازع العباس بعد موتها و يتحاكم الى عمر بن الخطاب.

فليت شعرى هل كان ذلك الترك و الاهمال لعدم الاعتناء بشان بضعته التى كانت يؤذيه ما آذاها و يريبه ما رابها، او بامر زوجها و ابن عمه و اخيه المساوى لنفسه و مواسيه بنفسه، او لقلة المبالاة بتبليغ احكام الله تعالى و امر امته، و قد ارسله الله بالحق بشيرا و نذيرا للعالمين.

السادس: انا مع قطع النظر عن جميع ما تقدم نحكم قطعا بان مدلول هذا الخبر كاذب الباطل، و من اسند اليه هذا الخبر لا يجوز له الكذب، فلابد من القول بكذب من رواه و القطع بانه وضعه و افتراه.

اما المقدمة الثانية فغنية عن البيان.

و اما الاولى فبيانها انه قد جرت عادة الناس قديما و حديثا بالاخبار عن كل ما جرى بخلاف المعهود بين كافة الناس، و خرج عن سنن عاداتهم سيما اذا وقع فى كل عصر و زمان، و توفرت الدواعى الى نقله و روايته، و من المعلوم لكل احد ان جميع الامم عليى اختلافهم فى مذاهبهم يهتمون بضبط احوال الانبياء و سيرتهم، و احوال اولادهم و ما يجرى عليهم بعد آبائهم، و ضبط خصائصهم و ما يتفردون به عن غيرهم.

و من المعلوم ايضا ان العادة قد جرت من يوم خلق الله الدنيا و اهلها الى زمان انقضاء مدتها و فنائها بان يرث الاقربون من الاولاد و غيرهم من اقربهم و ذوى ارحامهم، و ينتفعوا باموالهم و ما خلفوه بعد موتهم، و لا شك لاحد فى ان عامة الناس عالمهم و جاهلهم، و غنيهم و فقيرهم، و ملوكهم و رعاياهم يرغبون الى كل ما نسب الى ذى شرف و فضيلة و يتبركون به، و يحرزه الملوك فى خزائنهم، و يوصون به لاحب اهلهم، فكيف بسلاح الانبياء و ثيابهم و امتعتهم؟ الا ترى الاعمى اذا ابصر فى مشهد من المشاهد المشرفة، او توهمت العامة انه ابصر اقتطعوا ثيابه و تبركوا بها، و جعلوها حرزا من كل بلاء.

اذا تمهدت هذه المقدمات فنقول: لو كان ما تركه الانبياء من لدن آدم الى الخاتم (صلى الله عليه و آله) صدقة لقسمت بين الناس بخلاف المعهود من توارث

الآباء و الاولاد و سائر الاقارب، و لا يخلو الخال اما ان يكون كل نبى يبين هذا الحكم لورثته بخلاف نبينا، او يتركون البيان كما تركه (صلى الله عليه و آله)، فجرى على سنة الذين خلوا من قبله من انبياء الله.

فان كان الاول فمع انه خلاف الظاهر كيف خفى هذا الحكم على جميع اهل الملل و الاديان، و لم يسمعه احد الا ابوبكر و من يحذو حذوه، و لم ينقل احد ان عصا موسى (عليه السلام) انتقلت على وجه الصدقة الى فلان، و سيف سليمان الى فلان، و كذا ثياب سائر الانبياء و اسلحتهم و ادواتهم فرقت بين الناس، و لم يكن فى ورثة اكثر من مائة الف نبى قوم ينازعون فى ذلك و ان كان بخلاف حكم الله عز و جل، و قد كان اولاد يعقوب مع علو قدرهم يحسدون على اخيهم و يلقونه به الجب لما راوه احبهم اليه، او وقعت تلك المنازعة كثيرا و لم ينقلها احد فى الملل السابقة و ارباب السير مع شدة اعتنائهم بضبط احوال الانبياء و خصائصهم و ما جرى بعدهم كما تقدم.

و ان كان الثانى فكيف كانت حال ورثة الانبياء، اكانوا يرضون بذلك و لا ينكرون؟ فكيف صارت ورثة الانبياء جميعا يرضون بقول القائمين بالامر مقام الانبياء و لم ترض به سيدة النساء؟ او كانت سنة المنازعة جارية فى جميع الامم و لم ينقلها احد ممن تقدم، و لا ذكر من انتقلت تركات الانبياء اليهم، ان هذا لشى ء عجاب.

و اعجب من ذلك انهم ينازعون فى وجود النص على اميرالمؤمنين (عليه السلام) مع كثرة الناقلين له من يوم السقيفة الى الآن، و وجود الاخبار فى صحاحهم، و ادعاء الشيعة تواتر ذلك من اول الامر الى الآن، و يستندون فى ذلك الى انه لو كان حقا لما خفى ذلك لتوفر الدواعى الى نقله و روايته.

فانظر بعين الانصاف ان الدواعى لشهرة امر خاص ليس الشاهد له الا قوم مخصوصون من اهل قرن معين اكثر، ام لشهرة امر قل زمان من الازمنة من لدن آدم الى الخاتم (صلى الله عليه و آله) يخلو عن وقوعه فيه، مع انه ليس يدعو الى

كتمانه و اخفائه فى الامم السالفة داع، و لم يذكره رجل فى كتابه، و لم يسمعه احد من اهل امة، و لعمرى لا شك حينئذ ان من لزم الانصاف، و جانب المكابرة و الاعتساف، و تامل فى مدلول الخبر، و امعن النظر يجزم قطعا بكذبه و بطلانه.

و ان كان القسم الثانى و هو ان يكون اعتماد ابى بكر فى تخصيص الآيات بالخبر من حيث رواية الرواة له دون علمه بانه من كلام الرسول (صلى الله عليه و آله) لسماعه باذنه، فيرد عليه ايضا وجوه من النظر.

الاول: ان ما ذكره قاضى القضاة من انه شهد لصدوق الرواية فى ايام ابى بكر عمر، و عثمان، و طلحة، و الزبير، و سعد، و عبدالرحمن، باطل غير مذكور فى سيرة و رواية من طرقهم و طرق اصحابنا، و انما المذكور فى رواية اوس بن مالك التى رووها فى صحاحهم ان عمر بن الخطاب لما تنازع عنده اميرالمؤمنين و العباس استشهد نفرا فشهدوا بصدق الرواية، حيث قال عمر لهؤلاء: اتعلمون ان رسول الله قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا: نعم، ثم قال لعلى و العباس: اتعلمان ان رسول الله قال كذا؟ قالا: نعم...، على ما مر تفصيل الخبر، و قد رواه البخارى

[صحيح البخارى 8: 552 ح 1576 كتاب الفرائض.] و مسلم،

[صحيح مسلم 12: 75 كتاب الجهاد.] و اخرجه الحميدى، و حكاه فى جامع الاصول.

[جامع الاصول 2: 703 ح 1202.]

ثم حكم فى جامع الاصول عن البخارى و مسلم انه قال عمر لعلى: قال ابوبكر: قال رسول الله: لا نورث ما تركناه صدقة، فرايتماه كاذبا آثما غادرا خائنا... الى آخر ما مر ايضا من اخبارهم المختلفة فى الجملة فى غير موضع الاستشهاد.

و لا يذهب على ذى فطنة ان شهادة هؤلاء الذين تضمنتهم الروايات لم تكن من حيث الرواية و السماع عن الرسول، بل لثبوت الرواية عندهم بقول ابى بكر بقرينة ان عمر ناشد عليا و العباس: اتعلمان ان رسول الله قال كذا؟ فقالا: نعم، و ذلك لانه لا يقدر احد فى ذلك الزمان على تكذيب تلك الرواية، و قد قال عمر

فى آخر الرواية: رايتماه- يعنى ابابكر- كاذبا آثما غادرا خائنا، و كذا فى خصوص نفسه.

و العجب ان القاضى لم يجعل عليا (عليه السلام) و العباس شاهدين على الرواية مع تصديقهما كما صدق الباقون بل جميع الصحابة لانهم يشهدون بصدقهما.

و قال ابن ابى الحديد بعد حكاية كلام السيد (رحمه الله) فى ان الاستشهاد كان فى خلافة عمر دون ابى بكر، و ان معول المخالفين على امساك الامة عن النكير على ابى بكر دون الايتشهاد ما هذا لفظه، قلت: صدق المرتضى فيما قال، اما عقيب وفاة النبى (صلى الله عليه و آله) و مطالبة فاطمة (عليهاالسلام) بالارث فلم يرو الخبر الا ابوبكر وحده، و قيل انه رواه معه مالك بن اوس بن الحدثان، و اما المهاجرون الذين ذكرهم قاضى القضاة فقد شهدوا بالخبر فى خلافة عمر.

[شرح النهج 16: 245، البحار 29: 370.]

و قال ايضا: قلت: هذا مشكل لان اكثر الروايات انه لم يرو هذا الخبر الا ابوبكر وحده، ذكر ذلك اكثر المحدثين، حتى ان الفقهاء فى اصول الفقه اطبقوا على ذلك فى احتجاجهم بالخبر يرويه الصحابى الواحد.

و قال شيخنا ابوعلى: لا يقبل فى الرواية الا رواية اثنين كالشهادة، فخالفه المتكلمون و الفقهاء كلهم، و احتجوا على ذلك بقبول الصحابة رواية ابى بكر وحده حيث قال: نحن معاشر الانبياء لا نورث، حتى ان بعض اصحاب ابى على تكلف لذلك جوابا فقال: قد روى ان ابابكر يوم حاج فاطمة قال: انشد الله امرء سمع من رسول الله فى هذا شيئا، فروى مالك بن اوس بن الحدثان انه سمع من رسول الله هذا الخبر.

و هذا الحديث ينطق بانه استشهد عمر طلحة و غيرهما فقالوا: سمعناه من رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فاين كانت هذه الروايات ايام ابى بكر؟ ما نقل ان احدا من هؤلاء يوم خصومة فاطمة (عليهاالسلام) و ابى بكر روى من هذا

شيئا،

[شرح النهج 16: 227، البحار 29: 371.] انتهى ما نقل عنه ملخصا.

فظهر ان قول هذا القاضى ليس الا شهادة زور، و لو كان لما ذكره من استشهاد ابى بكر مستند لاشار اليه كما هو الداب فى مقام الاحتجاج، و اما لفظ (سمعناه) فى هذا الخبر فلا يخلو من التحريف، و ان المتفق عليه فى الروايات الصحيحة انه قال: اتعلمون كذا؟ قالوا: نعم، و لا يكون الاحتجاج الا بالمتفق عليه او ما اعترف به الخصم الاستشهاد على الرواية لم يثبت عندنا لا فى ايام ابى بكر و لا فى زمن عمر.

ثم اورد السيد (رحمه الله)

[الشافى 4: 66.] على كلام صاحب المغنى بانا لو سلمنا استشهاد من ذكر على الخبر لم يكن فيه حجة، لان الخبر على كل حال لا يخرج من ان يكون غير موجب للعلم و هو فى حكم اخبار الآحاد، و ليس يجوز ان يرجع عن ظاهر القرآن بما يجرى هذا المجرى لان المعلوم لا يخص الا بمعلوم.

قال: على انه لو سلم لهم ان خبر الواحد يعمل به فى الشرع لاحتاجوا الى دليل مستانف على انه يقبل فى تخصيص القرآن، لان مادل على العمل به فى الجملة لا يتناول هذا الموضع كما لا يتناول جواز النسخ به، و تحقيق هاتين المسالتين من وظيفة اصول الفقه.

و الثانى: ان رواة الخبر كانوا متهمين فى الرواية بجلب النفع من حيث حل الصدقة عليهم كما تقدم فى القسم الاول، و ما اجاب به شارح كشف الحق من الفرق بين الرواية و الشهادة، و ان التهمة انما تضر فى الشهادة دون الرواية فسخيف جدا، و لم يقل احد بهذا الفرق غيره.

و الثالث و الرابع: ما تقدم فى الايراد الثالث و الرابع على القسم الاول.

الخامس: ما تقدم من وجوب البيان للورثة نظير الخامس.

السادس: ما تقدم فى السادس.

اما القسم الثالث و هو ان يكون مناط الحكم على علم ابى بكر مع شهادة

النفر، و كذلك الرابع و هو ان يكون الاعتماد على روايته معهم، فقد ظهر بطلانهما مما سبق، فان المجموع و ان كان اقوى من كل واحدة من الجزئين، الا انه لا يدفع التهمة، و لا مناقضة الآيات الخاصة، و لا باقى الوجوه السابقة.

و قد ظهر بما تقدم ان الجواب عن قول ابى على: (اتعلمون كذب ابى بكر ام تجوزون صدقة، و قد علم انه لا شى ء يعلم به كذبه قطعا فلابد من تجويز كونه صادقا) كما حكاه فى المغنى، هو انا نعلم كذبه قطعا، و الدليل عليه ما تقدم من الوجوه الستة المفصلة، و ان تخصيص الآيات بهذا الخبر ليس من قبيل تخصيصها فى القاتل و العمد- كما ذكر قاضى القضاة- اذ مناط الثانى روايات معلومة الصدق، و الاول خبر معلوم الكذب.

دفع اشكالين


الاول: اعلم ان بعض المخالفين استدلوا على صحة الرواية و ما حكم به ابوبكر بترك الامة النكير عليه، و قد ذكر السيد المرتضى (رحمه الله) فى الشافى كلامهم ذلك على وجه السؤال و اجاب عنه بقوله: فان قيل... الخ، و نقل جوابا عن ابى عثمان الجاحظ بقوله: و قد اجاب ابوعثمان فى كتاب العباسية، كما سيذكر.

قال ابن ابى الحديد هنا قبل الشروع فى ذكره: قلت: ما كناه المرتضى (رحمه الله) فى غيره هذا الموضع اصلا بل كان ساخطا عليه، و كناه فى هذا الموضع، و استجاد قوله لانه موافق لغرضه، فسبحان الله ما اشد حب الناس لعقائدهم، انتهى.

[شرح النهج 16: 264.]

و بالجملة نقل فى البحار

[البحار 29: 374.] ذلك السؤال و الجواب بقوله: و قد ذكر السيد (رحمه الله)

[الشافى 4: 84.] كلامهم هذا على وجه السؤال، و اجاب عنه بقوله: فان قيل: اذا كان ابوبكر قد حكم بالخطا فى دفع فاطمة (عليهاالسلام) من الميراث، و احتج بخبر لا

/ 83