منهج الامام علی فی القضاء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهج الامام علی فی القضاء - نسخه متنی

فاضل عباس الملا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


تنفيذ القضايا الجزائيه


من خلال مراجعه سريعه للسوابق القضائيه للامام على "ع"، نجد ان منهجه فى تنفيذ الاحكام الجزائيه يتم بشكل فورى، باستثناء الجرائم الحديه التى يتولى الحكم فيها غيره. فقد علمنا انه طلب من قاضيه شريح بن الحارث عدم تنفيذ ايه عقوبه حديه الا بعد عرضها عليه، وذلك لجسامه العقوبه وخطوره الجريمه الحديه التى يجب عدم تعديها او الاعتداء عليها او تعطيلها بعد ثبوتها.

[من لا يحضره الفقيه، ج 3ص 35والوسائل، باب الشهادات.] هذا فضلا عما اكتشفه من حصول اخطاء جسيمه فى بعض مفردات قضاء شريح التى نقضها الامام وصحح بعضها.

ومن المبادى ء المهمه المستنبطه، من قضاء الامام، انه لم يعاقب عن الجريمه الواحده باكثر من العقوبه المقرره لها شرعا، سواء اكانت هذه الجريمه حديه ام من جرائم القصاص والديه الا اذا اكتنفتها ظروف مشدده كحاله السكر ايام شهر رمضان المبارك مثلا.

[حيث يجلد مئه جلده، بعدما اضاف على الحد عشرين جلده تعزيرا لانتهاكه حرمه شهر رمضان المبارك.]

اما فى ما يخص الجرائم غير مقدره العقوبه، وهى الجرائم التعزيريه فان امر العقوبه فيها متروك لولى الامر وللقاضى الذى له سلطه تقرير العقوبه التى يراها مناسبه لكل جريمه تعزيريه على حده، وذلك وفقا لظروفها وظروف مرتكبها وما اكتنفها او اكتنف فاعلها من ملابسات. لهذا تصح المعاقبه عليها باكثر من عقوبه واحده، فقد قرر الامام مثلا فى شاهد الزور الغريب ارجاعه الى منطقه سكناه، فى حين قرر فى شاهد زور سوقى ان يطاف به فى السوق ثم امر بحبسه اياما، ثم اخلى بعدها سبيله.

[من لا يحضره الفقيه، ج 3ص 30.]

اما فى جرائم الاشتراك، ففى قضيه قتل، قرر الامام حكمه باعدام القاتل الاصلى، قصاصا، فى حين ان مساعده الذى كان دوره يتمثل بالامساك بالمجنى عليه تسهيلا للجانى فى قتله، فقد امر بحبسه مدى الحياه،

[المصدر نفسه.] وفى هذا الحكم دقه متناهيه فى تطبيقه لاحكام البارى، فقد اقتص من القاتل بما يماثل فعله، اما شريكه الذى ساعده فى الجريمه فلم يقتله قتلا فوريا انما قتله قتلا بطيئا حيث قرر حبسه حتى الموت.

[لمزيد من التفصيل، راجع: كتاب الام للشافعى وعبد القادر عوده، التشريع الجنائى الاسلامى، ج 2ص 128.] وهذه عقوبه تعزيريه مناسبه حقا لفعله الجنائى.

والاصل، فى قضاء الامام، فوريه تنفيذ العقوبات، وخصوصا فى الحدود من دون اى تاخير او امهال، والا فلا يحكم عند عدم كفايه الدليل، اذ قضى فى ثلاثه شهدوا على رجل بالزنا -كما المحنا- فسال عن الشاهد الرابع اكمالا لنصاب الشهاده، وعندما عرف منهم تاخيره اصدر قراره الفورى العادل: "حدوهم فليس فى الحدود نظره ساعه"، كما جاء فى الوسائل، حيث اقام عليهم حد القذف، كما قضى بعدم جواز الكفاله فى الجرائم الحديه، حيث جاء فى احد قراراته: "لا كفاله فى حد".

[من لا يحضره الفقيه، ج 3ص 54.]

الا ان قاعده فوريه تنفيذ العقوبه فى المسائل الجزائيه ترد عليها استثناءات كما تدلنا على ذلك سوابق الامام على "ع"، ومنها:

ا- جاء، فى فروع الكافى وغيره

[مثل وسائل العاملى وجواهر النجفى، ويروى عن الامام على قوله: ليس على المستحاضه حد حتى تطهر ولا على الحائض حتى تطهر ولا على النفساء حت تطهر، التسترى، ص 47سبق ذكره.] من المصادر ان الامام "ع" لم يسمح باقامه الحد على المريض حتى يبرا من مرضه، فى العديد من القضايا، نذكر منها حادث المدان الذى جلب اليه وجسمه مصاب بالقروح، فقرر بصدده: "اتركوه حتى يبرا ثم اقيموا عليه الحد"، ولم يسبقه الى هذا سابق فيكون بهذا قد جسد الجانب الانسانى للعقوبه فى ابهى صوره.

ب- وقضى، رضوان اللّه عليه، بعدم اقامه الحد على الحامل حتى تضع حملها، فقد جاء فى ارشاد الشيخ المفيد ان الخليفه عمر استشار عليا فى حكم اصدره باحدى الحوامل، وهو يقضى بالرجم لثبوت الادله ضدها، فكان جواب الامام هو وجوب تاخير تنفيذ الحد بحقها حتى تلد، معللا قراره هذا ببلاغته المعهوده: "هب ان لك سبيلا عليها فاى سبيل على ما فى بطنها، واللّه تعالى يقول: ولا تزر وازره وزر اخرى. فقال عمر: لا عشت لمعضله لا يكون لها ابو الحسن".

[ارشاد المفيد، ص 120.] وهناك سوابق عديده مماثله له تشير الى تاخير تنفيذ الحد على الحامل حتى تضع حملها شريطه عدم الاضرار بالوليد، فان خيف عليه وجب ايضا تاخير تنفيذ الحد بحق امه الى حين فطامه حفاظا على حياته.

[مبانى تكمله المنهاج، ج 1ص 214الهامش.] اى انه "ع"، فضلا عن نظرته الانسانيه العميقه ازاء الوليد، طبق مدلول الايه الكريمه "ولا تزر وازره وزر اخرى" بشكل حى فى العمليه القضائيه التى لم تجنح التشريعات الوضعيه الا اخيرا الى الاخذ به، وهو ما يطلق عليه، فى التعبير المعاصر، مبدا "شخصيه العقوبه"، فكل يواخذ بجريرته لا بجريره غيره.

[للتوسع، فى مفهوم شخصيه العقوبه، راجع مثلا: الدكتور حميد السعدى فى كتابه، شرح قانون العقوبات الجديد، ج 1ص 415وما بعدها، بغداد 1976.]

ج- وقضى، ايضا، بوجوب عدم اقامه الحد على الجانى فى ارض العدو

[عبد القادر عوده، سبق ذكره، ج 2ص 136.] مسببا حكمه هذا بالقول: "لا اقيم على رجل حدا بارض العدو حتى يخرج منها مخافه ان تحمله الحميه فيلحق بالعدو"، كما جاء فى باب الحدود من كتاب الوسائل. واخيرا، لا يخفى ما فى فوريه تنفيذ الاحكام، بوصفها قاعده عامه، من حكمه، وتتضح هذه الحكمه بشكل اكثر فى حقوق اللّه تعالى وحدوده لعدم الشفاعه فيها او المهادنه. اما فى حقوق العباد

[للوقوف على معيار التفرقه بين حقوق اللّه وحقوق العباد يمكن مراجعه المحقق الحلى فى شرائعه، ج 4ص 136والشهيد الاول فى قواعده وفوائده القسم الاول، ص 324.] فيتوقف تنفيذها على طلب المدعى او صاحب الحق، فان عدوله يعنى عدم التنفيذ

[مبانى تكمله المنهاج، ج 1ص 227.] لان التراضى يمنع العقوبه عاده، مع ملاحظه ان تنفيذ العقوبات لا يصح فى الجامع او المسجد.

[راجع، مثلا، جواهر الكلام، باب آداب القضاء، ومن المتاخرين، مثلا، احمد فتحى بهنسى، الحد والتعزير، ص 63سبق ذكره.]

ملاحق فى العمليه القضائيه


للامام على بن ابى طالب عرف المسلمون، الى جانب القضاء العادى الذى تطرقنا اليه فى الفصول السابقه، نوعين آخرين من القضاء هما: قضاء المظالم وقضاء الحسبه، وعند تصفح مطاوى العمليه القضائيه للامام على فان المتامل فيها سيظفر بكنوز جواهره، لا فى القضاء العادى فحسب بل فى هذين القضاءين ايضا. لهذا وجدت ضروره للتطرق اليهما، وذلك فى المبحثين التاليين، وبشكل موجز ومركز اتماما للفائده.

/ 25