منهج الامام علی فی القضاء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهج الامام علی فی القضاء - نسخه متنی

فاضل عباس الملا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


قرار الحكم عند الامام على


المعلوم ان القاضى بعد انتهائه من سماع حجج الخصوم وبيناتهم ودفوعهم، علاوه على طلبات اطراف الدعوى واقوال من له علاقه بها، لا بد من ان تكون قد تكونت لديه قناعه معينه بشان موضوع النزاع فيها، وبانت له حقيقته وبالتالى تكون الدعوى عنده قد تهيات للحسم. والطريق الطبيعى لحسمها وانهاء الخصومه فيها يكون باصدار قرار حكمه النهائى فيها على نحو ملزم. وهذه هى المهمه

الاساسيه والنتيجه التى ينتظرها منه اطراف النزاع، فما هو مفهوم الحكم هذا؟ وما هى عناصره فى المنظور الاسلامى؟ وما هو منهج الامام على فى تنفيذه؟ وفى سبيل الاجابه لا بد من بحث الامر فى جانبين، وهذا ما سيقوم عليه المبحثان التاليان:

مفهوم الحكم


يعرف الحكم بانه اخبار عن حكم اللّه تعالى يصدره القاضى فى صيغه قرار يفصل به النزاع المعروض، فتنتهى به الخصومه وتحسم الدعوى

[جواهر الكلام، كتاب القضاء، ان وددت التوسع.] وذلك باحد حلين -كما المحنا- الاول اجابه طلبات المدعى فى ما يسمى بقضاء الالزام او قضاء الاستحقاق وغالب الاحكام هى الزام.

[القواعد والفوائد، القسم الاول، ص 320.]

اما الحل الثانى فينصب على رفض طلب المدعى ومنع منازعته للمدعى عليه فى ما يسمى بقضاء الترك او الاطلاق

[المصدر نفسه، وكذا التجكانى، النظريه العامه للقضاء، ص 320.] كالحكم باطلاق المحبوس

[عرف الحبس، فى قضاء الامام على، كاجراء احتياطى يتخذ ضد المتهم عن جريمه حديه حيث يطلق صراحه بعد ثبوت عدم كفايه الادله ضده، كما عرف الحبس ايضا عنده كعقوبه تعزيريه من جانب آخر، ويروى عنه قوله: "يجب على الامام ان يحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء والمفاليس من الاثرياء"، راجع التسترى، ص 178سبق ذكره.] -اى الموقوف رهن التحقيق فى المصطلح القانونى المعاصر- لعدم ثبوت الحق عليه او ابقاء صاحب اليد يده على الشى ء ومنع منازعته فى ملكيته من قبل المدعى. ولم يكن فى نهج الامام على "ع" شكل معين لصيغه القرار بالحكم، فهو يقوم على تعبير يودى الى احقاق الحق وتنفيذ حكم الشرع فى اسرع وقت ممكن لايصال كل ذى حق الى حقه. ومن خلال استعراض قضايا الامام فان الذى نستدله من شذراته القضائيه وسوابقه العدليه ان قرار الحكم فيها يقوم على العناصر التاليه:

1 - وقائع الدعوى والادله التى تثبت وجودها عبر مجريات المرافعه او التحقيق فان لم تتوفر الادله الكافيه التى تعزز ادعاء المدعى يصار الى يمين المدعى عليه عاده للحسم وانهاء الخصومه.

2 - تكييف تلك الوقائع ووصفها بالوصف الشرعى المناسب، اذ لا تصح الاستنباطات الظنيه كما علمنا.

3 - تطبيق حكم اللّه تعالى على تلك الوقائع اتباعا لقوله تعالى: "يحكم به ذوا عدل منكم". وتطبيق حكم اللّه هو العدل عينه، وقد سلفت الاشاره الى ما جاء فى وصيه الامام على "ع" الى كميل بن زياد، وهى: "يا كميل لا تاخذ الا عنا تكن منا"، لان اهل بيت الرسول -والامام على ياتى فى مقدمتهم- هم اقرب موردا واوثق مصدرا لعلم الرسول الامين. فاستنباط الاحكام النظريه، بوصفها حلولا عمليه لجزئيات القضايا المطروحه فى ساحات القضاء، يقتضى ان تتم على ضوء احكام البارى المستمده من اصولها المعتبره، او من سنه كان الامام اعلم بها من غيره، لهذا وصفه نبى الامه بانه اقضى الامه واعلمها بالفقه والشريعه، لا بل "كان اقدرهم على تطبيق احكامها"،

[الدكتوره سعاد ماهر، مشهد الامام، ص 51سبق ذكره.] وادقهم فى التعليل والتسبيب، ولعل خير شاهد على عمق تسبيبه للاحكام ان نذكر تعليله النموذجى الوارد فى عقوبه المسكر، اذ جاء فيه: "ان الرجل اذا شرب الخمر سكر واذا اسكر هذى واذا هذى افترى فاجلدوه حد المفترى". وهذا ما تفيده المصادر التى تطرقت الى قضائه "ع".

[التشريع الجنائى الاسلامى، ج 1ص 649مثلا.]

/ 25