منهج الامام علی فی القضاء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهج الامام علی فی القضاء - نسخه متنی

فاضل عباس الملا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


اليمين


اليمين، فى اللغه، تعنى القوه، اذ يتقوى به احد الطرفين، كون الادعاء مثار ايه دعوى يتردد اصلا بين الصدق والكذب، فيقوى باليمين، وهى الحلف باليمين او باسمائه تعالى الجليله.

[مبانى تكمله المنهاج، ج 1ص 25سبق ذكره.] وقد ورد ذكرها فى القرآن الكريم، حيث يقول تعالى: "واوفوا بعهد اللّه اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم اللّه عليكم كفيلا".

[سوره النحل، الايه: 91.]

فتحليف اليمين يقتضى ان يكون، فيما بين المسلمين، باللّه تعالى، او باحد اسمائه الجليله، اما فيما بين غيرهم من الكتابيين فان قضاء الامام يشير الى جواز الحلف بغير اللّه بما يستحلفون به، اذ انه "ع" استحلف يهوديا بالتوراه

[مبانى تكمله المنهاج، ج 1ص 25.] لان ذلك لا يشكل ايه مخالفه لقواعد الاسلام ما دام يقر بالتوراه كونه من الكتب السماويه المقدسه.

والاصل، فى اليمين، ان توجه الى المدعى عليه، ذلك لان المدعى ليس عليه غير تقديم دليله او بينته لاثبات ما يدعيه فى مجلس القضاء، فان لم تكن له بينه الزم المدعى عليه، عند الانكار، او السكوت، باليمين بناء لطلب المدعى او رضاه.

وهذا ما ينص عليه الحديث الشريف "البينه على المدعى واليمين على من انكر"

[الشهيد الاول، القواعد والفوائد، ج 1ص 416وج 2ص 194.] فان حلف، حسمت الدعوى بالرد، وان نكل عنه، فهنا على القاضى ان يرد الحلف على المدعى، فان حلف حكم له.

[مبانى تكمله المنهاج، ج 1ص 17.] وقد روى عن الرسول "ص" قوله: "من حلف لكم باللّه على حق فصدقوه، ومن سالكم باللّه فاعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعى ولا دعوى له"، فالمدعى اذا ما طلب يمين المدعى عليه، فليس له والحاله هذه بعد ذلك تقديم البينه.

[من لا يحضره الفقيه، ج 3ص 37وكذا جواهر الكلام سالفى الذكر.]

اما بصدد الاخرس، ففى احدى قضايا الامام روى انه كتب للاخرس عباره: واللّه الذى لا اله الا هو -الى آخر الصيغه المراد تحليفه بها فى القضيه عنها- وغسلها، ثم امر الاخرس ان يشرب الماء الذى غسلت به صيغه اليمين، فان امتنع عن الشرب عد امتناعه نكولا والزمه بالحق وكان موضوع هذه السابقه متعلقا بدين.

[لغرض المزيد راجع تفاصيل القضيه فى الوسائل وجواهر الكلام.]

واليمين قضى بها الرسول الكريم والامام على مع الشاهد، كما سلف القول فى مبحث الشهاده، حيث ان اليمين فى هذه الحاله هى يمين متممه، اذ تقوى الشهاده الواحده، وهناك اكثر من سابقه للامام فى مسائل الدين وغيره من الحقوق الشخصيه قضى فيها باليمين مع الشاهد الواحد.

[امالى الصدوق، ص 324طبعه،1970وشرائع الاسلام، ج 4ص 137.]

هذا مع ملاحظه ان اليمين اما ان تكون على النفى، وهى وظيفه المنكر المشار اليها فى الحديث النبوى: "اليمين على من انكر" واما على الاثبات على اختلاف صورها، سواء اكانت لعانا او قسامه من المدعى او مع الشاهد الواحد او يمينا مردوده على المدعى بالرد او النكور او يمين استظهار، ولكل من هذه الانواع احكامها التى سردت الموسوعات الفقهيه تفاصيلها.ومجمل القول هنا هو ان موضوع اليمين ينصب على الحق المحلوف من اجله، وبه تحسم الدعوى اثباتا او نفيا، ويشمل موضوع اليمين كافه الحقوق عدا حقوق اللّه المتعلقه بالحدود والقصاص المتعلق بالعظم، اذ يروى ان الامام عليا "ع" اتاه رجل ومعه آخر متهما اياه انه قد قذفه من دون ان تكون له بينه، وطلب من امير المومنين استحلافه فاجابه انه لا يمكن فى حد ولا قصاص فى عظم.

[فروع الكافى وكذا الوسائل، سبق ذكرهما.]

فاليمين، فى قضاء الامام، انما هى من الوسائل التى توثق من ادعاء الحالف لفصل الخصومات وانهاء المنازعات. ونختم هذا المبحث بسابقتين من قضاء الامام على بن ابى طالب "ع"، الاولى تخص ادعاء الانصاريه التى طلقها زوجها المتوفى كون الوفاه حصلت فى عدتها واقامت البينه عند الخليفه عثمان بميراثها، فعرض قضيتها على الامام فقضى بان عليها ان "تحلف انها لم تحض بعد ان طلقها ثلاث طلقات وترثه"

[الساروى، الحق المبين، ص 39والتسترى، قضاء امير المومنين، ص 49.] وذلك توثيقا لادعائها.

اما السابقه الثانيه للامام فتنصب على قضيه الرجلين اللذين اختصما اليه فى دابه فى ايديهما، واقام كل منهما البينه بالتكافو، فحلفهما فحلف احدهما وابى الاخر ان يحلف فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن فى يد واحد منهما واقاما البينه، فقال: احلفهما، فايهما حلف ونكل الاخر جعلتها للحالف، فان حلفا جميعا جعلتها لهما مناصفه، قيل: فان كانت فى يد احدهما واقاما جميعا البينه -اى تعادل الطرفان فى ما بينهما- قال: اقضى بها للحالف الذى هى فى يده.

[جواهر الكلام، القضاء، مساله تعارض الشهادات.]

وبناء على ما تقدم فان اليمين، فى حقيقته، لم يشرع لاثبات الواقع او الكشف عن حقيقه، انما شرع لتوثيق الادعاء بغيه الفصل فى الخصومات وحسم الدعاوى والا لتابدت المنازعات.

لهذا نجد الامام عندما ياتيه الخصمان بادله متقابله ومتكافئه فى قوتها الاثباتيه فانه يلجا الى طريق القرعه بينهما على ايهما يصير اليمين وكان يقول: "اللهم رب السموات السبع والارضين السبع ايهما كان له الحق فاداه اليه ثم يجعل للذى يصير عليه اليمين اذا حلف".

[الوسائل، كتاب القضاء، سبق ذكره.]

ويروى عنه قوله: حلفوا الظالم اذا اردتم يمينه بانه برى ء من حول اللّه وقوته فانه اذا حلف بها كاذبا عوجل العقوبه، واذا حلف باللّه الذى لا اله الا هو لم يعاجل لانه قد وحد اللّه تعالى.

[التسترى، ص 163سبق ذكره.] ذلك لان اليمين -كما المحنا- يلجا اليها، بوصفها وسيله اخيره عند عدم توفر الدليل العادى من البينات، لهذا نجد الرسول الكريم يقول: "انما اقضى بينكم بالبينات والايمان"،

[جواهر الكلام.] فان لم تتوفر البينه التى تبين الحق وتكشفه يصار الى اليمين، وهى دائما على القطع وكل ما جازت به الشهاده جاز الحلف عليه.

[الشهيد الاول، القواعد والفوائد، ج 1ص 419و422.]

القرينه


القرينه، لغه من المصاحبه، وقد قيل، فى المثل: قرين الشى ء، اوشبيهه، منجذب اليه، لانه صاحبه. اما فى مصلح الفقهاء فهى الاماره البالغه حد اليقين او التى تجعل الامر فى حيز المقطوع به

[الدكتور احمد البهى، من طرق الاثبات، ص 73سبق ذكره.] عاده. فهى -والحاله هذه- ما يحصل منها العلم باللزوم العقلى، فمن يدعى بان هذه الغزاله ملك له، منذ مده سنه، وتبين من ظاهر حالها ان عمرها شهران او ثلاثه امر يلزم العقل بعدم قبوله، بينما لو كان عمرها اكثر من سنه لدلت قرينه وجودها بحيازته على كونها مملوكه له. ومن له يد على الشى ء الذى يدعيه فان ذلك يشكل قرينه على ملكيته، كما تبين لنا من قضاء الامام فى مساله الدابه المتنازع عليها.

[المحقق الحلى، شرائع الاسلام، ج 4ص 111.]

والقرينه، فى حقيقتها، من طرق الاثبات التى يعتد بها الشارع الاسلامى، وهى اما ان تكون موضوعيه او تكون شرعيه، والقرائن الموضوعيه يطلق عليها ايضا القرائن القضائيه وهى تلك الامارات التى تدل على امر مجهول هو المعنى نفسه الذى يقول به رجال القانون، حيث يعرفونها بانها: استنباط القاضى لامر مجهول من امر معلوم،

[راجع نص الماده 102من قانون الاثبات العراقى وكذا الدكتور صلاح الدين الناهى، الوجيز من مبادى الاثبات، ص 54 وما بعدها، طف 1985.] فوجود سوابق للمتهم مثلا، او وجود عداء سابق بينه وبين المجنى عليه، يشكل قرينه فى احيان كثيره

[وعدم الاطلاق هنا يرجع الى كون القرائن القضائيه قابله لاثبات العكس.] على ارتكابه الجريمه ضد المجنى عليه.

اما القرائن الشرعيه فهى وقائع ثابته جعلها الشارع داله على وقائع اخرى،

[فقه الامام الصادق، ج 6ص 94والدكتور احمد البهى، ص 73فو،74سبق ذكره.] ومثالها قوله تعالى: "وجاءوا اباهم عشاء يبكون. قالوا: يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب "..." وجاءوا على قميصه بدم كذب"،

[سوره يوسف، الايات: 16 18.] فهذا النص المقدس حكم بالامارات، اذ ان اخوه يوسف "ع" وضعوا اخاهم الصغير يوسف، فى بئر وعادوا الى ابيهم يعقوب، وادعوا امامه بان الذئب قد اكله، ولاثبات دعواهم هذه قدموا له قميصه الملطخ بالدم وهم يبكون تالما على فقده. فهم هنا قد قدموا واقعه ثابته هى الدم الذى لوحظ على قميص يوسف وارادوا منها اقناع والدهم بواقعه اخرى هى اكل الذئب ليوسف، ولكن هذا الاستدلال ابطل باستدلال اقوى، اذ قال لهم يعقوب: "ما كان اشد غضب ذلك الذئب على يوسف واشفقه على قميصه حيث اكل يوسف ولم يمزق قميصه"،

[السيد نعمه اللّه الجزائرى، قصص الانبياء، ص 185النجف، ط 6.] فاستدل بهذه القرينه الاقوى على كذبهم.

وفى نص قرآنى آخر، قال سبحانه وتعالى: "وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين" كما جاء فى قصه يوسف "ع" مع زوجه فرعون مصر، فالقصه تدلنا على ان فرعون مصر عندما اجرى التحقيق فى دعوى زوجته بان يوسف راودها عن نفسها، فان احد وزرائه عرض عليه فكره ملاحظه موضع الشق فى قميص يوسف، ولما تبين انه شق من الخلف توصل، من خلال هذه القرينه، الى انها قد اضمرت الحقد له شان مثيلاتها وكيدهن لعظيم

[راجع الايات من 26الى 28من سوره يوسف.] فاستدل بواقعه شق القميص من الخلف على صدق يوسف.

ويروى عن الرسول الكريم، عندما سئل ذات يوم عن اللقطه، انه قال: "اعرف وكاءها

[الوكاء ما يربط به الوعاء الذى توضع فيه.] وعفاصها

[العفاص اى الوعاء الذى توضع فيه.] ثم عرفها سنه، ولتكن وديعه عندك فان جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فاعطها اياه،

[راجع: الوسائل وجواهر الكلام، وفى روايه اخرى: "احفظ عفاصها ووكاءها"، مختار الصحاح، ص 735.] فمثل هذا التعريف اذا ما طابق الحقيقه فانه يمثل قرينه موضوعيه على كونه مالكها فعلا.

ومن خلال استقراء قضايا امير المومنين "ع"، فى جزئيات المسائل، نجد انه اعتمد القرينه ايضا طريقا للاثبات فى بعض شذراته القضائيه، فكان يستنبط من وقائع الدعوى احيانا قرائن يتوصل بها الى كشف الحقيقه.

ففى المجال الجنائى هناك عدد، من السوابق القضائيه الموروثه عنه، حكم فيها استنادا الى القرينه نذكر منها قضاءه بقبول القى ء قرينه داله على شرب الخمر -كما ذكرنا فى مبحث الشهاده- كما قضى بان واقعه الحمل تشكل قرينه على حصول واقعه الزنى.

[مغنى ابن قدامه، ج 1ص 193.]

اما فى المجال المدنى فلقد قضى بان حيازه الشى ء تمثل قرينه على ملكيه من بيده ذلك الشى ء.

[للمزيد، راجع جواهر الكلام: سبق ذكره.]

ولا بد من القول بان للقرائن صورا عديده من المناسب التطرق الى ما عثرنا عليه منها فى درر سوابقه القضائيه، وذلك فى الفقرات التاليه:

/ 25