منهج الامام علی فی القضاء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهج الامام علی فی القضاء - نسخه متنی

فاضل عباس الملا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


القرعه


القرعه من الوسائل التى تساعد على كشف الحقوق وحسم النزاع، وقد حدثنا القرآن الكريم عن توجه بعض الانبياء اليها اذ جاء فى قوله تعالى عن زكريا وكفالته لمريم العذراء: "وما كانت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم"، وعن النبى يوسف قال تعالى: "فساءهم فكان من المدحضين". وفى قضاء الرسول الكريم ما يشير الى توجهه اليها فى بعض المنازعات، وكان يقول ما ملخصه:

انما اقضى بينكم بالبينات والايمان، مع ان ثبوت اليمين فى من اخرجته بالقرعه له اولويته، كما جاء فى جواهر الكلام الذى جاء فيه ايضا: "انه لما كانت القرعه تصيب وتخطى ء، لهذا يقتضى ان تقوم على النيه الخالصه ووجوب معرفه مواضعها وكيفيتها لان مردها اساسا الى اللّه وبخالص النيه".

وقد اعتمد على بن ابى طالب "ع" القرعه فى بعض قضاياه، فعند مراجعه شذرات من سوابقه نجده قد اخذ بالقرعه فى موطنين:

الاول: فى المسائل المشكله، او القضايا العويصه الغامضه، التى اسفر عنها مبدا "كل امر مجهول فيه القرعه".

[القواعد والفوائد، القسم الثانى، ص 183.]

اما الثانى: فينصب على القضايا التى تتعارض فيها البينات والتى لا مرجح شرعيا بينهما. ففى القضايا الغامضه، ذات الاشكاليه الواضحه، نذكر من سوابقه اليتيمه قضيه الدار التى انهدمت على ساكنيها فى اليمن، ولم يبق من سكانها حيا سوى صبيان احدهما حر والاخر مملوك، ولم يعرف ايهما الحر من المملوك، فاسهم الامام بينهما قرعه فخرج السهم على احدهما، فجعل له المال الذى تركه له اهل الدار واعتق الاخر.

[ارشاد المفيد، ص 116والوسائل، باب القرعه.]

ومن سوابقه "ع" نذكر الروايه التى تقول ان الرسول الكريم "ص" ساله عند عودته من اليمن عن اعجب ما ورد عليه من القضايا، فقال: يا رسول اللّه، اتانى قوم قد تبايعوا جاريه فوطئها جميعهم فى طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه، فاسهمت بينهم فجعلته للذى خرج سهمه وضمنته نصيبهم. فقال الرسول: ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم الى اللّه الا اخرج سهم المحق.

[ارشاد المفيد، ص 115.] اما القضايا التى تعادلت فيها البينات والتى لا مخرج شرعيا لها، ولا مرجح فيها، فمن قضائه فيها انه اتاه رجلان يختصمان بشهود عدل متساوين بالتقابل، فاقرع الامام بينهم على ايهم يصير اليمين، وكان يقول: اللهم رب السماوات السبع، ايهم كان الحق له فاده اليه، ثم يجعل الحق للذى يصير عليه اليمين اذا حلف وفى موثق سماعه،

[جواهر الكلام، باب الحكم بالقرعه، الطبعه الحجريه، سبق ذكره.] اما فى حاله امتناعه عن الحلف احلف الاخر وقضى له وان نكلا قضى به بينهما.

[المحقق الحلى، شرائع الاسلام، ج 4ص 111.] وفى قضيه مماثله

[جواهر الكلام، سبق ذكره.] جاء فيها ان رجلين اختصما فى دابه فادعى كل واحد منهما انها له وقدم بينته وكانت البينتان متعادلتين ومتعارضتين، فاقرع بينهما سهمين بعد ان وضع فيهما علامه، ثم قال: اللهم رب السموات السبع، ورب الاراضين السبع، ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهاده، الرحمن الرحيم، ايهما كان صاحب الدابه وهو اولى بها، فاسالك ان تخرج سهمه فخرج سهم احدهما فقضى له بها، وقد استلهم العديد من الفقهاء والاعلام من السلف الصالح من السوابق القضائيه للامام فى هذا الجانب محصلتها بالشكل الذى ادى بهم الى استنباط قاعده فقهيه موداها انه: "لا قسمه فى الشى ء المحدود بتعارض البينات بدون قرعه".

[المصدر نفسه.]

الطرق المعتمده على العلم و مستحدثاته


مما لا جدال فيه ان الاثبات يتطلب استظهار كافه الوقائع التى تودى الى كشف الحقيقه وصولا الى احقاق الحق والعداله. ومثل هذا الاستظهار يدخل فى باب الواجب الذى على القاضى مراعاته. وحيث ان ما يعرف به الواجب واجب -كما اسلفنا- فان

بذل القاضى جهده لغرض كشف حقيقه النزاع المعروض امامه اذ "لا يكتفى بادنى فهم دون اقصاه" لما تحصل لديه من ادله فى مجلس كى يستند اليها فى حكمه الذى سيصدره اذ لا حكم من دون دليل ولا قناعه بلا تعليل امر لا مراء فيه.

والحق ان العمليه القضائيه، عند الامام على "ع"، توكد لنا انه لم يال جهدا فى خوض الغمرات لكشف المبهمات والاخذ بايه وسيله متاحه لديه ومقنعه للاثبات حتى لو كانت قد اعتمدت العلوم البحته كالطب والكيمياء او الفيزياء، ما دامت مقبوله شرعيا، حيث كانت تزوده بحلقه ذات قوه اثباتيه بذاتها او انها تقوى حلقه ضعيفه اخرى وتدعمها.

[فقه الامام الصادق، ج 6ص 137.] فقد سبق واشرنا الى القضيه التى نفى فيها الشيخ افتضاضه لبكاره زوجته الشابه وانكر بالتالى حملها منه، فكان حكمه "ع" فيها: ان للمراه ثقبين احدهما للمحيض والاخر للبول، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماوه فى سم -اى ثقب- المحيض فحملت منه -وهذه حقيقه علميه اثبتها الطب الحديث- لهذا قرر بان الحمل له والولد ولده

[ارشاد المفيد، ص 124.] والدليل الذى استظهره هنا يقوم على علم الطب، ونقل ابن طاووس فى الملاحم والفتن انه كان لرجل جاريتان، وقد وضعهما فى دار واحده فولدتا فى يوم واحد وتحاكمتا اليه "ع"، اذ ولدت احداهما ذكرا والاخرى انثى

وادعت كل منهما انها ام الذكر، فوزن حليب كل من المراتين فكان احد الحليبين اخف فقرر لصاحبه اللبن الخفيف بالبنت ولصاحبه اللبن الثقيل بالذكر.

[فقه الامام الصادق، ج 6ص 137.] ثم اضاف قائلا: ان اللّه حط المراه عن الرجل فجعل عقلها وميراثها دون عقله وميراثه و كذلك لبنها دون لبنه

[كما جاء فى قضاء الامام للتسترى، ص 135.] فقد اعتمد هنا على خصائص حليب الام شانه شان اعتماده على خصائص بياض البيض وما يميزه عن الماده المنويه فى القضيه التى سبق ذكرها، فى مبحث الكفاءه العلميه للقاضى من هذا الكتاب.

/ 25